طلبة في ضيافة البرلمان    إقبال واسع على جناح جامع الجزائر    احتجاجات عارمة بالمغرب    صايفي يرافق الخضر    بن عراب تتوّج بجائزة في الإمارات    السيد مراد يشرف على تنصيب والي عين تموشنت الجديد    "عدل 3".. أقطاب سكنية بمخططات مبتكرة    الأمن الغذائي والمائي أولوية للرئيس تبون    المرصد "الأورو متوسطي" يكشف جرائم صهيونية جديدة    مظاهرات حاشدة بمدريد للمطالبة بحقّ الشعب الصحراوي في تقرير مصيره    المغرب مازال مستعمرة فرنسية.. وأوضاعه تنذر بانفجار شعبي    الجزائر المنتصرة تدخل مرحلة جديدة من الإنجازات    مخزون فوسفات بلاد الحدبة قابل للاستغلال ل80 سنة    سيدات اليد الجزائرية يرفعن الرهانات بحجم الدعم والمرافقة    نخبة الكانوي كياك في مهمة التأكيد بتونس    أواسط "المحاربين" لتحقيق انطلاقة قوية    الوالي الجديد يحدد الأولويات التنموية    124 أستاذ جديد بوهران استلموا القررارات النهائية    شعراء يلتقون بقرائهم في "سيلا 2024"    الرابطة الأولى موبيليس/الجولة التاسعة: اتحاد الجزائر يلتحق بجاره مولودية الجزائر في صدارة الترتيب    الاجتماع البرلماني حول المناخ بأذربيجان: التأكيد على التزام الجزائر بمواجهة التحديات البيئية    لطفي حمدان أول جزائري يترجم "1984" إلى العربية    "ميناء بجاية" لمشهد ب"داليمان"    اختتام الطبعة ال 27 لصالون الجزائر الدولي للكتاب    ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على لبنان إلى 3452 شهيدا و14664 مصابا    الرابطة الثانية لكرة القدم هواة: شبيبة تيارت و اتحاد الحراش يشددان الخناق على المتصدرين وأول فوز للمشرية    مظاهرات حاشدة في مدن وعواصم عالمية تنديدا بالعدوان الصهيوني على قطاع غزة    قانون المالية 2025: الوزير الأول يخطر المحكمة الدستورية بالنظر في دستورية بعض التعديلات    وزير الطاقة والمناجم يعطي إشارة انطلاق أشغال فتح منجم الفوسفات بمنطقة بلاد الحدبة بتبسة    افتتاح الصالون الوطني للعسل بعنابة    سيلا 2024 : ندوة بالجزائر العاصمة حول كتابة التاريخ ونقله للأجيال    أعضاء مجلس الأمة يصادقون على نص قانون المالية ل2025    الجزائر- بريطانيا: لقاء بمجلس اللوردات حول الشراكة الثنائية    الجزائر العاصمة: 13 جريحا في حادث انحراف حافلة لنقل العمال    غرداية: 9 مخططات توجيهية للتهيئة والتعمير لفائدة الولاية    مجلس الأمن يعقد جلسة الاثنين القادم بعنوان "إنهاء الحرب وتأمين السلام الدائم في الشرق الأوسط"    تصفيات كأس إفريقيا للأمم 2025/الجزائر- ليبيريا: تصريحات اللاعبين الجزائريين في المنطقة المختلطة    الصالون الدولي للكتاب: ندوة تاريخية حول الثورة الجزائرية في الكتابات العربية والعالمية    كريكو تستقبل وزيرة صحراوية    هذه استراتيجية الحكومة لكبح جنون الأسعار    الخضر يُواصلون مسيرة اللاهزيمة    حيداوي في قمّة الشباب الإفريقي بأديس أبابا    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    حملات مُكثّفة للحد من انتشار السكّري    13 حافلة للتكفل بتلاميذ كل الأحياء    توقيف 12 مطلوبا لدى الجهات القضائية    الصيدلي يلعب دورا محوريا في اليقظة الاستراتيجية للدواء    عرقاب يستقبل أوزسليك    وزارة الخارجية تكذّب    الرئيس يعزّي الشيخ سيدي علي بلعرابي    حوادث المرور: وفاة 5 أشخاص واصابة 264 آخرين بجروح خلال ال24 ساعة الماضية    انطلاق أشغال المؤتمر الوطني ال8 للفدرالية الجزائرية للصيدلة    اليوم العالمي للسكري: تنظيم أنشطة تحسيسية وفحوصات طبية طوعية بأدرار    إطلاق حملات تحسيسية حول الكشف المبكر لمرض السكري    الأمل في الله.. إيمان وحياة    الجهاد في سبيل الله    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    نوفمبر زلزال ضرب فرنسا..!؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدل بين علماء دين ورجال قانون
حول إثبات النسب بفحص الحامض النووي
نشر في الفجر يوم 07 - 06 - 2009

ففي تعليقه قال الشيخ محمود عاشور، وكيل الأزهر السابق عضو مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر، إن إصدار قانون لإثبات النسب عن طريق استخدام الحامض النووي DNA جائز في حالة إذا ما ثبت أن المولود جاء عن طريق علاقة زوجية صحيحة، لكن لا يجوز استخدام ءخ في إثبات النسب إذا كان المولود قد جاء عن طريق زنا والقاعدة الشرعية التي تبنى عليها الأحكام الخاصة بالنسب هي (الولد للفراش وللعاهر الحجر)•
وتابع الشيخ عاشور قائلا: إن قضايا النسب دائما تثبت بالإقرار أي أن تقر الزوجة بأن المولود ابن لهذا الرجل إذا كانا متزوجين بعقد شرعي، وفي حالة إنكاره يتم اللجوء إلى استخدام الوسائل التي عن طريقها يثبت النسب، وكانت تستخدم في الماضي (القيافة) أي مقارنة أرجل وأطراف المولود وأوصافه بأوصاف أبيه، ومع تقدم العلم ظهرت وسائل جديدة اقرها الإسلام مثل ءخ، واتفق العلماء على أنها وسيلة دقيقة في إثبات النسب بشرط عدم التدخل البشري، وأن تكون نتائج التحليل صادقة بنسبة مائة في المائة وبالتالي ينسب المولود إلى ابيه في حالة الزواج الشرعي، أما في حالة الزواج غير الشرعي فينسب المولود إلى أمه لأن الإسلام لا يعترف بالزنا باعتباره من الجرائم القبيحة التي حرمتها الشريعة الإسلامية•
ويتفق مع الرأي السابق الشيخ يوسف البدري، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة، ويؤكد أن إثبات النسب جائز شرعا بأية وسيلة من الوسائل الست التي أقرتها الشريعة الإسلامية وهي: الفراش والقيافة والبينة والإقرار والقرعة والحامض النووي DNA وأخيرا الدعوى بشرط أن يكون الماء ماء محترما نتج عن عقد شرعي صحيح• ويضيف البدري قائلا: هذا إذا لم يكن هناك ما يمنع تحقق البنوة من صاحب الفراش وبشرط ألا يكون الزوج غائبا اكثر من سنة ولا تكون مدة الزواج أقل من 6 أشهر ولا يكون الزوج قد فقد صلاحيته للإنجاب، أما إذا كان الماء ماء هدرا (زنا) أو عقدا باطلا شرعا فإن المولود ولو عرف صاحب مائه إلا أنه لا ينسب لصاحب الماء لانه جاء من ماء هدر (أي من زنا)، وبالتالي فإن NA وإن اثبت صاحب الماء إلا أنه لا يثبت نسبا مخالفا لأحكام الشرع•
وعلى العكس من ذلك يرى المستشار رشاد عبده الطماوي المحامي أن المولود ينسب لصاحب النطفة بغض النظر عن نوع العلاقة بين الرجل والمرأة لأن الشرع الإسلامي عندما يقرر حسب القاعدة (الولد للفراش وللعاهر الحجر) فهو يقر مبدأ عاما وهو الفراش والنسب وبالتالي فينسب الولد لأبيه حتى لو لم يكونا متزوجين ولكن في حالة إذا ما كان الرجل لا يستطيع الإنجاب فلا يمكن إثبات المولود إليه•


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.