أصدرت محكمة الجنايات التابعة لمجلس قضاء سيدي بلعباس، حكما يقضي بسجن الموثق ( ي. س. م ع) لمدة 3 سنوات نافذة، بعد إدانته بتهمة التزوير في محرر رسمي. في حين أصدرت في حق المدعو ( ع. م. ب)، مسير شركة دهانات الجزائر، حكما بسنتين غير نافذة، بعد إدانته بجناية المشاركة في تزوير محرر رسمي. وقائع القضية تعود إلى شهر نوفمبر من سنة ,2003 حين قام أحد شركاء المسير برفع شكوى ضده، والقاضية بتزوير المسير لعقد يتضمن تحويل المقر الإجتماعي للشركة من بلدية السانية إلى بلدية وهران، الأمر الذي يخالف القانون الأساسي للشركة في مادته الخامسة، والتي تشير إلى إمكانية المسير في تغيير مقر الشركة داخل المدينة دون الرجوع إلى الشركاء لكنها تمنعه من تحويل مقر الشركة إلى منطقة أخرى دون علمهم، خاصة إذا لم يكن يملك ثلاثة أرباع رأسمالها. وحسب تصريحات الموثق فإنه اعتمد في تحريره للعقد على رسالة وجهها المسير الشريك الأول، وكذا محضر تبليغ للشريك الثاني دون الرجوع للقانون الأساسي للشركة، الشيء الذي ترتبت عنه مشاكل مالية مست الشركاء، الأمر الذي دفع بالنيابة العامة إلى التماس 5 سنوات نافذة لكلا المتهمين، لتنطق هيئة المحكمة بعد فراغها من المداولات بالحكم المذكور آنفا·