يكافح المدعو “م.ن” منذ سنتين للحصول على ما يسميه حقا مشروعا بتحليل الحمض النووي لإسقاط نسب ابنة مطلقته التي ولدت بعد ستة أشهر من تاريخ زواجهما، خصوصا بعد حكم محكمة مستغانم الصادر الأسبوع الماضي والقاضي بحبس مطلقته لمدة سنتين وتعويضه ب50 ألف دج، وهذا بتهمة الكذب لإخفائها الحمل عن زوجها، في حين رفضت ذات المحكمة ومن بعدها مجلس قضاء مستغانم، قضية إسقاط النسب بتحليل الحمض النووي، بموجب المادة 222 من قانون الأسرة. تعود حيثيات القضية إلى شهر أوت من سنة 2007، حين أحست الزوجة بآلام حادة استدعت نقلها إلى إحدى الطبيبات المختصة في أمراض النساء والولادة، ليتبين أنها حامل في سبعة أشهر مع أنه لم يمض على زواجها إلا ثلاثة أشهر فقط، حيث عقد القران رسميا يوم 02-05-2007، بينما تم الزواج يوم 09-05-2007، وبتاريخ 28-10-2007 ولدت المولودة التي أثبتت شهادة مستشفى بن بدرة يمينة بمستغانم أنها قد أتمت تسعة أشهر كاملة، وقد سجلها أهل الزوجة باسم الزوج، كما قاموا حسبه بلف البنت في لفة من القطن للإيحاء بأنها ولادة مسبقة، رغم اعتراف زوجته السابقة بأنها تعرضت لعملية اغتصاب بعد أن طلقها زوجها الأول، وهذا لتبرير الحمل حسب أقواله، ليرفع دعوى قضائية ضدها في قسم شؤون الأسرة بمحكمة مستغانم طالبا إسقاط النسب، وإثبات ذلك بتحليل الحمض النووي الذي سيؤكد طلبه، حسب ما صرح به ل”الفجر”، إلا أن محامي الزوجة ركز في دفاعه على مضمون المادة 222 من قانون الأسرة، التي تنص على الاحتكام إلى الشريعة الإسلامية في القضايا التي لم ترد نصوص قانونية خاصة بها، وبالتالي على الزوج اللجوء إلى ما يسمى باللعان، وهو قسم الزوج والزوجة أمام القاضي، بشرط عدم تجاوز مهلة ثمانية أيام من يوم حدوث جريمة الزنى أو العلم بها، لكن الزوج حسب تصريحاته، أكد أن حالته النفسية لم تكن تسمح بأي إجراء، بدليل أن عريضة الدعوى لم تسجل إلا في 20-02-2008، أي بعد ستة أشهر من تاريخ الكشف الطبي، لتحكم محكمة مستغانم برفض مضمون الدعوى لعدم التأسيس، ويؤيدها مجلس قضاء مستغانم، بعد عريضة الاستئناف التي تضمنت استدلالا بالمادة 42 من قانون الأسرة بإسقاط النسب لانعدام مدة الحمل المحددة شرعا وقانونا، بحيث ولدت البنت قبل ستة أشهر من تاريخ الزواج. وقد أكد المدعو “م.ن” أنه لا يشكك في حكم العدالة التي تبقى سيدة، إلا أنه يعتبر الحكم مبنيا على قوانين يمكن تفصيلها أو تغييرها، كما أن أحكام الشريعة الإسلامية حسب تعبيره مربوطة بالمكان والزمان، وهناك اجتهادات لعلماء الشريعة لا تتعارض مع العلم الذي تطور خلال السنوات الأخيرة، بالشكل الذي يمكن عن طريقه الجزم في مثل حالته، وحتى يخرج مما يسميه مأساة اجتماعية، زادها تعقيدا مستواه المعيشي المتدني إلى جانب إرغامه على دفع مبلغ النفقة شهريا، بعد إتمام إجراءات الطلاق الذي تم بالتراضي. وبعد إحساسه بالعجز، رفع الزوج دعوى جزائية لدى محكمة مستغانم لإثبات واقعة الكذب بإخفاء الحمل، حيث حكمت محكمة مستغانم بسنتين حبسا نافذا على الزوجة وتغريمها تعويضا قدره 50 ألف دينار، فيما تبقى قضية إسقاط النسب بتحليل الحمض النووي معلقة حتى إشعار آخر.