حدد مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية الذي صادق عليه مجلس الوزراء قواعد لضمان الشفافية في تسيير وتمويل الأحزاب ومن أجل مكافحة كل أشكال الفساد في الحياة السياسية، حيث يقترح المشروع عدة أحكام تضبط إنشاء الأحزاب السياسية وعلاقة هذه الأخيرة بالسلطات العمومية واحترام المبادئ المنصوص عليها في الدستور ومراعاتها وكذا الشفافية في تسيير مالية الأحزاب السياسية. وفيما يخص ضمان الحق في إنشاء الأحزاب فقد حدد المشروع المعايير والإجراءات المطلوبة لهذا الغرض، من خلال تكليف الإدارة العمومية بالسهر على مراعاتها وعلى أن يكون حكم تجاوز سكوت الإدارة للآجال حكم اعتماد، على أن كل رفض من قبل السلطات العمومية في هذه المرحلة أو تلك من مراحل إنشاء حزب ما يخول الحق في الطعن لدى مجلس الدولة الذي يبت في الأمر بتا نهائيا. أما بخصوص صون حقوق المجموعة الوطنية فإن النص يقترح أحكاما “قيمة باتقاء تجدد المأساة الوطنية وبمنع أي تراجع عن الحريات الأساسية وعن الطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة وبصون الوحدة الوطنية والسلامة الترابية والاستقلال الوطني وكذا مكونات الهوية الوطنية”. وينص مشروع القانون على المنازعات أو الخلافات التي تنشب بين الإدارة من حيث هي ضامنة احترام القانون والنظام العام من جهة وحزب سياسي معتمد من جهة أخرى. وفي مثل هذه الحالات فإن كل إجراء تحفظي منصوص عليه في القانون يسوغ الطعن لدى مجلس الدولة الذي يتعين عليه في كل الأحوال البت في المسألة في أجل أقصاه ستون يوما. إلى جانب ذلك لم يسوغ مشروع القانون أي تدخل في التنظيم الداخلي للأحزاب السياسية مقتصرا على النص على ما يلزم قوانينها التأسيسية بسن قواعد ديمقراطية لتدبير سيرها وعلى تشجيع ترقية الانتساب النسوي إلى هيئاتها القيادية. للإشارة فإن مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية لا يحتوي على أية عقوبة بالحبس.