صرح رئيس جمعية حماية وتوجيه المستهلك لولاية الجزائر، مصطفى زبدي، أنه تم تسجيل مخالفات هامة في الصالون الدولي ال15 للسيارات الذي يحتضنه قصر المعارض للصنوبر البحري إلى غاية 25 مارس الجاري. أوضح زبدي أنه تم تسجيل عدد هائل لشكاوي المواطنين الذين توافدوا بشدة لاقتناء سيارة والاستفادة من التخفيضات التي يمنحها وكلاء السيارات طيلة فترة العرض، إلا أنهم اصطدموا بواقع مر لا يعكس أبدا وعود الوكلاء عبر ومضاتهم الإشهارية. ولعل أهم مشكل زبائن المعرض هو غياب تاريخ محدد لتسلم مركباتهم، في الوقت الذي يجبر القانون أن لا تتجاوز مهلة التسليم 45 يوما كأقصى تقدير، إلا أن كان هناك اتفاق مكتوب بين الوكيل والزبون. وأضاف نفس المسؤول أن الزبائن اشتكوا كذلك من ارتفاع قيمة الحصة الأولى الذي يفرضها بعض الوكلاء للمشترين قبل الحصول على سيارتهم، والتي تتجاوز 10 بالمائة من قيمة السيارة التي يتم شراؤها، ناهيك عن نفاد بعض الطرازات في اليومين الأول والثاني من العرض، وهو ما لم يهضمه زوار المعرض، خاصة منهم سكان الجنوب والولايات الداخلية الذين انتظروا بشغف الصالون لاقتناء المركبات التي طالما حلموا بامتلاكها. كما لم يهضم نفس المسؤول تسويق أكر من 1200 مركبة في ظرف 48 ساعة، وهو ما يعكس أن عمليات البيع تمت بطرق عشوائية استفاد منها، خاصة سماسرة سوق السيارات الذي أضحوا في تكاثر كالفطريات خلال السنيتين الأخيرتين، خاصة بعد تعلق قروض الاستهلاك وتخصيص الموانئ، ما أثر على فترة تسليم الطلبيات، لذا وجد السماسرة فرصة حقيقة لتحقيق مكاسب خيالية بتواطؤ مع بعض الأطراف، وارتكبت هذه الاختلالات التي سجلت في الصالون الدولي للسيارات من قبل بعض المكتتبين، حسب مسؤول هذه الجمعية. وأكد أن بعض طلبات شراء سيارات قدمت سنة 2007 والزبائن لم يحصلوا لحد اليوم على السيارة. ومن جهة أخرى أوضح مصدر مقرب من جمعية وكلاء السيارات أن التاخرات المسجلة في التسليم ناجمة عن الطلب الكبير للسوق الجزائرية، وأكد نفس المصدر أنه قانون السوق، أي أن الطلب يفوق العرض، وأضاف قائلا:”إننا نحسس الزبون لكي يتمكن دائما من الحصول على حقه الكامل. كما يشتكي العديد من الزبائن من تصرفات بعض وكلاء السيارات عندما يتعلق الأمر بالمطالبة بحقوقهم، فيما يخص تسليم السيارة أو وثائقها أو الضمان. وطبقا للمرسوم التنفيذي رقم 07-390 الصادر في 12 ديسمبر 2007 الذي ينظم عملية بيع السيارات الجديدة في الجزائر، فإن الضمان ينص بناء علي الزبون على مدة تساوي أو تفوق 24 شهرا أو على مسافة تساوي أو تفوق 50000 كلم بالنسبة للسيارات السياحية وإلى 100 ألف كلم بالنسبة للسيارات النفعية أو الثقيلة. ويضيف المرسوم أنه على شروط تطبيق الضمان أن تحدد على شهادة الضمان المحررة طبقا للتشريع أو التنظيم المطبق وتسلم إجباريا مع السيارة.