يجوز للمرأة أن ترضع ولدها في حضرة النساء لا الرجال، لأن الرجل يمنع من رؤية أي شيء في المرأة سوى الوجه والكفين، والمرأة يجوز لها أن ترى من المرأة كل شيء عدا ما بين السرة والركبة. ومذهب جمهور العلماء من المالكية، والحنابلة، والشافعية، وهو أصح الروايتين عن الحنفية، هو أن عورة المرأة عند المرأة المسلمة: ما بين السرة والركبة. فيجوز للمرأة المسلمة أن تكشف أمام النساء المسلمات عن رأسها وساقها وصدرها وغير ذلك ما عدا ما بين السرة والركبة. فظهور الثدي عند إرضاع الصغير جائز، وإن هي سترت نفسها بشيء كان أفضل.