ماذا تفعل هذه المرأة؟ السؤال : أحيطكم علما أن لي ابنة كنت قد زوجتها لشخص، ووقع العقد عليها أمام الجماعة المسلمة، ولم يسجل عند الموثق حسب الإجراءات الرسمية وبعد أن دخل بها طردها من بيت الزوجية ولم يطلقها، وقد حاولت معه مرارا أن يسرحها فيطلقها، ولكن دون فائدة. وأخيرا ذهبت إلى المحكمة فكان جوابهم أن ابنتكم لم يعقد عليها أمام القاضي الشرعي فلا حق لها في التحاكم الينا (القصة قديمة). وقد تزوج زوجها بامرأة أخرى وتركها معلقة، لا هي مزوجة ولا هي مطلقة مدة ثلاث سنوات، فما حكم الشريعة في ذلك؟ الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أولا: زواج ابنتكم بواسطة الجماعة المسلمة صحيح شرعا إذا توفرت فيه بقية أركان الزواج وشروطه: الولي والصداق والصيغة والشهود. ثانيا: إذا لم تتوصل إلى طلاقها بواسطة المحكمة ولم تنفع شكواكم إلى وكيل الدولة، فإن أبى أن يفعل فإنها تطلق عليه بمجرد انتهاء الأجل بحكم الإيلاء وترك معاشرتها إضرارا بها. قال تعالى:{للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر} سورة البقرة 226/والجماعة المسلمة هي التي تحكم بطلا قها إذا أبى القاضي أن يطلقها، ينطق به رئيسهم فيقول: ”طلقت فلانة من زوجها فلان”، ثم تعتد بثلاث أطهار، فإذا خرجت من العدة لها أن تتزوج.