الإجارة والكراء وأخذ الثمن على الأعمال السؤال : ما حكم الإجارة والكراء وأخذ الثمن على الأعمال؟ الجواب: الإجارة بأصنافها ينظر فيها إلى جنس الثمن والمنفعة. أما الثمن فيشترط فيه أن يكون طاهرا، منتفعا به، مقدورا على تسليمه، مملوكا لصاحبه، وهذه الشروط كما تلزم في الثمن تلزم في المُثمن وفي كل، فمنها المتفق على جوازه، ومنها الممنوع جوازه. فالمتفق على جوازه ما توفرت فيه الشروط السابقة، والمتفق على منعه هو ما خالف الشروط السابقة، وذلك كالميتة والدم ولحم الخنزير وغيرها من المحرمات شرعا، فيحرم الانتفاع بها بالبيع والشراء والإجارة، ومنها أجر النائحة وثمن الكلب وحلوان الكاهن وأجر المغنية، وأجر البَغِيِّ. ومن ذلك ما تكره الإجارة عليه كالإمامة وتعليم القران الكريم، إلا إذا كانت الأجرة من بيت المال وصاحبها فقير فلا يعطى لأجل الصلاة أو القرآن، ولكن لفقره وحاجته. ومن الإجارة المباحة الإجارة على البناء والغرس وخدمة الأرض والخياطة والحدادة والنجارة والحياكة والصباغة والقصارة وغيرها من سائر الأعمال اللازمة التي يحتاج إليها الناس فيها إلى بعضهم البعض، ومثلها إجارة الماعون والبسط والحلي، فكلها إجارة مباحة. ومثلها الكراء ككراء الدواب والسيارات وغير ذلك، واختلفوا في كراء الأرض بما يخرج منها، فقوم أجازوها، وقوم منعوها، وذلك لحديث رافع بن خديج ”أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن نحاقل الأرض فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى، وأمر رب الأرض أن يزرعها، وكره كراءها وما سوى ذلك” (أخرجه مسلم)، أو كما قال. وممن منعها من التابعين طاووس وأبو بكر بن عبد الرحمن، ومذهب الجمهور الجواز لما أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها وإنما قال: ”أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ منه شيئا” (أخرجه البخاري)، قالوا: ”قد قدم معاذ بن جبل رضي الله عنه اليمن وهم يخابرون وأقرهم على ذلك” (أخرجه ابن ماجة)، والمخابرة كراء الأرض بما يخرج منها. والله أعلم.