جددت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية مطالبها لوزارة التربية للرجوع للقوانين الأساسية لقطاع التربية والوظيف العمومي من أجل تسوية وضعيتهم، مع مناشدة النقابات توحيد طريقة تسوية مختلف انشغالاتهم والدفاع عنها، والتي على رأسها الإدماج في الرتبة القاعدية لأستاذ التعليم الثانوي بدون شرط أو قيد، مع تعويض الضرر الذي لحق بأساتذة التعليم التقني طيلة 20 سنة. تم خلال اجتماع أساتذة التعليم التقني المنتمين لمختلف النقابات الاتفاق على صياغة بيان وجه وزارة التربية والنقابات الناشطة في القطاع، والذي استهجن حصر قضية أساتذة التعليم التقني في فئة ”الآيلين للزوال”، وقالوا إنه ”يزيدهم ظلما على ظلم وإجحافا على إجحاف لأن مشكلتهم ليست وليدة صدور القانون الأساسي 08-315 أي من سنة 2008 فإن كانوا كذلك فإنهم وضعوا ظلما وعدواناً لا عدلاً”. ونقلت اللجنة في بيان - تسلمت ”الفجر” نسخة منه - تعرض أساتذة التعليم التقني عبر حياتهم المهنية إلى ”تجاوزات كثيرة نتيجة تعطيل وعدم تطبيق وزارة التربية لقوانين عمال التربية وعدم احترامها للقوانين الأساسية للوظيفة العمومية، والتي راح ضحيته أساتذة التعليم التقني المثبتون قبل 1990 (سنة صدور القانون الأساسي 90-49) وكذا أساتذة التعليم التقني من سنة 1990 إلى سنة 2008 تاريخ صدور القانون الأساسي 08-315، حيث لم تتم ترقيتهم بفتح التوظيف لرتبة أستاذ التعليم الثانوي رغم قيامهم بوظائفها، طبقا للمرسوم 90-49 في مادته 56”. وأضاف البيان أن ”أساتذة التعليم التقني للثانويات يطالبون وزارة التربية تعويض الضرر المعنوي والمادي الذي لحق بهم جراء حرمانهم من الترقية الإدارية والتربوية خلال مسارهم المهني الذي لا يقل على 20 سنة، كما لم يتم تطبيق القوانين الأساسية للوظيفة العمومية والتي حرمت هذه الفئة من الاستفادة من حق مشروع خلال المدة المذكورة والمتمثل في الترقية طبقا للمادة 38 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية التي تنص أن للموظف الحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في الرتبة خلال حياته المهنية”. وأكد أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية على أن ”مشكلتهم ليست وليدة القانون الأساسي 08-315 حتى تعالج مع الآيلين للزوال بل قبل ذلك، حيث تم تجاهل واقعهم المهني الذي تم تزكيته من طرف مفتشي التربية في تقاريرهم المتواجدة في ملفهم الإداري”، ولهذا دعوا وزارة التربية الرجوع للقوانين الأساسية، حيث جاء في القانون رقم 78-12 لسنة 1978 المتضمن القانون الأساسي العام للعامل في مادته 58 ”يثبت العامل في منصب عمله إذا بدت مدة التجربة مرضية”، وفي المادة 59 ”تحدد في القانون الأساسي النموذجي لقطاع النشاط الحالات والحدود التي يمكن فيها للعامل أن يشغل بصفة استثنائية منصب عمل لم يستكمل تماما مقاييس التعيين فيه. وإذا تبين في نهاية المدة القصوى المحددة في القانون الأساسي النموذجي إن العامل أهل بعد الاختبارات المهنية لشغل المنصب يثبت في هذا المنصب و في حالة العكس يعاد تعيينه في منصب يناسب مؤهلاته الحقيقية”. وشددت اللجنة على ضرورة انصافهم، مذكرة النقابات بمطالب أساتذة التعليم التقني، وطالبتها في هذا السياق احترام المحاضر الممضاة في اللقاءات المختلفة، والتي حملت مجمل انشغالاتهم التي منها رفض الترقية عن طريق الامتحان المهني و التسجيل على القوائم التأهيل، والإدماج في الرتبة القاعدية لأستاذ التعليم الثانوي بدون شرط أو قيد، وكذا الترقية الآلية للرتب المستحدثة في المسارين البيداغوجي والإداري كما هو معمول مع باقي أساتذة التعليم الثانوي، وتعويض الضرر الذي لحق بأساتذة التعليم التقني جراء عدم تطبيق المراسيم والقوانين الأساسية لعمال قطاع التربية والوظيفة العمومية.