طالبت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية، وزارة التربية بالعمل على تعويض الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بأساتذة التعليم التقني، جراء حرمانهم من الترقية الإدارية والتربوية خلال مسارهم المهني الذي لا يقل على 20 سنة، رافضة حصر قضيتهم في فئة الآيلين للزوال ، موضحة أن مشكلتهم ليست وليدة صدور القانون الأساسي 08- 315. وأضافت اللجنة، حسب بيان تلقت السياسي نسخة منه، أن أساتذة التعليم التقني قد تعرضوا عبر حياتهم المهنية إلى تجاوزات كثيرة نتيجة تعطيل وعدم تطبيق قوانين عمال التربية وعدم احترام القوانين الأساسية للوظيف العمومي، موضحا أن هذه التجاوزات راح ضحيتها أساتذة التعليم التقني المثبتون قبل 1990، سنة صدور القانون الأساسي 90-49، حيث لم يتم إدماجهم كأساتذة للتعليم الثانوي رغم حصولهم على شهادة الكفاءة المهنية، إضافة إلى أساتذة التعليم التقني من سنة 1990 إلى سنة 2008 تاريخ صدور القانون الأساسي 08-315 الذين لم تتم ترقيتهم بفتح التوظيف لرتبة أستاذ التعليم الثانوي رغم قيامهم بوظائفها. وطالب أساتذة التعليم التقني للثانويات، حسب البيان، وزارة التربية بالعمل على تعويض الضرر المعنوي والمادي الذي لحق بهم جراء حرمانهم من الترقية الإدارية والتربوية خلال مسارهم المهني الذي لا يقل على 20 سنة. وأضافت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية، أن عدم تطبيق القوانين الأساسية للوظيف العمومي حرمت هذه الفئة من الاستفادة من حق مشروع خلال المدة المذكورة والمتمثل في الترقية طبقا للمادة 38 من القانون الأساسي العام للوظيف العمومي، الذي يفيد بحق التكوين وتحسين المستوى والترقية في الرتبة خلال الحياة المهنية، حيث دعوا وزارة التربية إلى الرجوع للقوانين الأساسية. وذكّر البيان أيضا النقابات بمطالب أساتذة التعليم التقني، المتمثلة في رفض الترقية عن طريق الامتحان المهني والتسجيل على القوائم التأهيل، إلى جانب المطالبة بالإدماج في الرتبة القاعدية لأستاذ التعليم الثانوي بدون شرط وقيد، إضافة للترقية الآلية للرتب المستحدثة في المسارين البيداغوجي والإداري، كما هو معمول مع باقي أساتذة التعليم الثانوي وتعويض الضرر الذي لحق بأساتذة التعليم التقني جراء عدم تطبيق المراسيم والقوانين الأساسية لعمال قطاع التربية والوظيف العمومي.