وزير الاتصال يعزي في فقيد الإعلام محمد إسماعين    البطولة العربية للكانوي كاياك والباراكانوي: الثنائي والح وبختاوي يهديان الجزائر أول ميدالية ذهبية    العدوان الصهيوني: الأوضاع الإنسانية في غزة تزداد سوء والكارثة تجاوزت التوقعات    لبنان: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 3642 شهيدا و15356 جريحا    استراتيجية ب4 محاور لرفع الصادرات خارج المحروقات    قرار الجنائية الدولية ينهي عقودا للإفلات من العقاب    غايتنا بناء جيش احترافي قوي ومهاب الجانب    الرابطة الأولى موبيليس: مولودية وهران تسقط في فخ التعادل السلبي امام اتحاد خنشلة    الجنائية الدولية تصدر مذكرة توقيف بحق نتنياهو وغالانت    صنصال.. دمية التيار التحريفي المعادي للجزائر    3مناطق نشاطات جديدة وتهيئة 7 أخرى    مجلس الأمة يشارك في الدورة البرلمانية لحلف شمال الأطلسي بمونتريال    دورة استثنائية للمجلس الشعبي الولائي للجزائر العاصمة    استكمال مشروع الرصيف البحري الاصطناعي بوهران    "السياسي" يطيح بسوسطارة ويعتلي الصدارة    السداسي الجزائري يستهل تدريباته بمحطة الشلف    إيمان خليف وكيليا نمور وجها لوجه    المرافقة النفسية للمريض جزء من العلاج    وفاة طفل تعرض لتسمم غذائي    ضبط مخدرات بالكرط    دعوة إلى إنقاذ تراث بسكرة الأشم    نحو تفكيك الخطاب النيوكولونيالي ومقاومة العولمة الشرسة    4معالم تاريخية جديدة تخليدا لأبطال ثورة نوفمبر    إجتماع أوبك/روسيا: التأكيد على أهمية استقرار أسواق النفط والطاقة    تصفيات كأس إفريقيا-2025 لأقل من 20 سنة/تونس-الجزائر: ''الخضر'' مطالبون بالفوز لمواصلة حلم التأهل    تنظيم الطبعة ال20 للصالون الدولي للأشغال العمومية من 24 إلى 27 نوفمبر    الذكرى 70 لاندلاع الثورة: تقديم العرض الأولي لمسرحية "تهاقرت .. ملحمة الرمال" بالجزائر العاصمة    بنك الجزائر يحدد الشروط الخاصة بتأسيس البنوك الرقمية    مولي: الاجتماع المخصص للصادرات برئاسة رئيس الجمهورية كان مهما ومثمرا    الرئاسة الفلسطينية تؤكد ضرورة قيام المجتمع الدولي بالعمل الفوري على وقف العدوان الصهيوني المتواصل عل الفلسطينيين    ميلة.. تصدير ثاني شحنة من أسماك المياه العذبة نحو دولة السينغال    أوبرا الجزائر تحتضن العرض الشرفي الأول للعمل الفني التاريخي ملحمة الرمال " تاهقارت"    منظمة العفو الدولية: المدعو نتنياهو بات ملاحقا رسميا بعد مذكرة المحكمة الجنائية    ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء وتكثيف الدعم لها لضمان تحقيق أهدافها    المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت    الفريق أول شنقريحة يشرف على مراسم التنصيب الرسمي لقائد الناحية العسكرية الثالثة    رئيس الجمهورية يتلقى رسالة خطية من نظيره الصومالي    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    مكتسبات كبيرة للجزائر في مجال حقوق الطفل    حوادث المرور: وفاة 11 شخصا وإصابة 418 آخرين بجروح بالمناطق الحضرية خلال أسبوع    أدرار: إجراء أزيد من 860 فحص طبي لفائدة مرضى من عدة ولايات بالجنوب    توقيف 4 أشخاص متورطين في قضية سرقة    الجزائر العاصمة.. وجهة لا يمكن تفويتها    هذه حقيقة دفع رسم المرور عبر الطريق السيّار    التأكيد على ضرورة تحسين الخدمات الصحية بالجنوب    رفع دعوى قضائية ضد الكاتب كمال داود    صناعة غذائية: التكنولوجيا في خدمة الأمن الغذائي وصحة الإنسان    منظمة "اليونسكو" تحذر من المساس بالمواقع المشمولة بالحماية المعززة في لبنان    حملات مُكثّفة للحد من انتشار السكّري    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    الوكالة الوطنية للأمن الصحي ومنظمة الصحة العالمية : التوقيع على مخطط عمل مشترك    الجزائر ثانيةً في أولمبياد الرياضيات    ماندي الأكثر مشاركة    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    الأمل في الله.. إيمان وحياة    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    نوفمبر زلزال ضرب فرنسا..!؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تطوّق التجار الغشاشين وتحمي المستهلكين بداية من 9 نوفمبر
أعلنت عن تطبيق المرسوم الجديد المتعلق بإعلام وحماية المستهلك الجزائري
نشر في الفجر يوم 13 - 10 - 2014

ستشرع الحكومة في تطبيق المرسوم التنفيذي الخاص بشروط وكيفيات إعلام المستهلك الجزائري الصادر منذ قرابة السنة بداية من 9 نوفمبر المقبل، والذي يعول عليه لتنظيم وحماية المستهلك الجزائري من خلال قوانين ردعية تضمن حقوقه كزبون.
زبدي ل"الفجر": "سنطلق حملة لإعلام المواطنين بحقوقهم كزبائن"
وحسب ما كشفه مصطفى زبدي، رئيس جمعية حماية المستهلك وإرشاده لولاية الجزائر، في تصريح خاص ل”الفجر”، فسيدخل المرسوم التنفيذي رقم 13 - 378 المؤرخ في 5 محرم 1435 الموافق ل9 نوفمبر 2013 المحدد للشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك، الصادر في الجريدة الرسمية العدد 58، حيز التنفيذ بداية من التاسع نوفمبر القادم، مضيفا أن الجمعية ستطلق حملة لإعلام المواطنين بفحوى المرسوم وحقوقهم كمستهلكين.
وينص المرسوم الذي اطلعت عليه ”الفجر”، على الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك حول المنتوجات والخدمات التي تعرض في السوق مهما كان منشأها أو مصدرها ويحدد الأحكام التي تضمن حق المستهلكين في الإعلام.
فيما يتعلق بالمنتوجات الغذائية، فإن المرسوم يحدد خاصة الإشهار المتعلق بالمنتوج والمميزات الخاصة وتاريخ الإنتاج والتاريخ الأقصى للاستهلاك ومكونات المنتوج.
وحسب المرسوم، فقد يتم ”إعلام المستهلك عن طريق الوسم أو وضع العلامة أو الإعلام أو بأي وسيلة أخرى مناسبة عند وضع المنتوج للاستهلاك ويجب ان يقدم الخصائص الأساسية للمنتوج طبقا لأحكام هذا المرسوم”.
وبالتالي فإنه يجب أن لا يوصف أو يقدم أي منتوج غذائي بطريقة خاطئة أو مضللة أو كاذبة أو من المحتمل أن يثير انطباعا خاطئا بخصوص نوعه بطريقة تؤدي إلى تغليط المستهلك.
كما يؤكد المرسوم أنه لا يجب أن تكون هذه الادعاءات تشجع أو تسمح بالاستهلاك المفرط لمادة غذائية أو توحي بأن تغذية متوازنة ومتنوعة لا يمكن أو توفر كل العناصر المغذية بكمية كافية.
من جهة أخرى، فإن الخدمات المقدمة بمقابل أو مجانا التي تعرض على السوق خاضعة أيضا لإجراءات هذا المرسوم، التي تؤكد أنه عى مقدم الخدمة إعلام المستهلك عن طريق الإشهار أو الإعلان أو بواسطة أي طريقة أخرى مناسبة بالخدمات المقدمة أو التعريفات والحدود المحتملة للمسؤولية التعاقدية والشروط الخاصة بتقديم الخدمة.
ويتعين على مقدم الخدمة قبل إبرام العقد إعلام المستهلك بالخصائص الأساسية للخدمة المقدمة، إذ في حالة عدم وجود عقد مكتوب يطبق هذا الإلزام قبل بداية تنفيذ الخدمة المقدمة.
من جهة أخرى، يتعين على مقدم الخدمة أن يعلم المستهلك بكل الوسائل الملائمة حسب طبيعة الخدمة باسم مقدم الخدمة ومقر شركته ومدة صلاحية العرض وسعره والشروط المتعلقة بفسخ العقد.
ويؤكد نص القانون أنه يمنع استعمال كل بيان أو إشارة أو كل تسمية وهمية أو كل طريقة تقديم أو وسم وكل أسلوب للإشهار أو العرض أو الوسم أو البيع من شأنه إدخال لبس في ذهن المستهلك، لاسيما حول الطبيعة والتركيبة والنوعية الأساسية.
كما يمنع كل بيان يرمي إلى التمييز المفرط لمنتوج على حساب منتوج مماثل آخر، ويؤكد المرسوم أن كل إخلال بأحكام هذا المرسوم يعاقب عليه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيما أحكام قانون سنة 2009 الخاص بحماية المستهلك وقمع الغش.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.