ستشرع الحكومة في تطبيق المرسوم التنفيذي الخاص بشروط وكيفيات إعلام المستهلك الجزائري الصادر منذ قرابة السنة بداية من 9 نوفمبر المقبل، والذي يعول عليه لتنظيم وحماية المستهلك الجزائري من خلال قوانين ردعية تضمن حقوقه كزبون. زبدي ل"الفجر": "سنطلق حملة لإعلام المواطنين بحقوقهم كزبائن" وحسب ما كشفه مصطفى زبدي، رئيس جمعية حماية المستهلك وإرشاده لولاية الجزائر، في تصريح خاص ل”الفجر”، فسيدخل المرسوم التنفيذي رقم 13 - 378 المؤرخ في 5 محرم 1435 الموافق ل9 نوفمبر 2013 المحدد للشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك، الصادر في الجريدة الرسمية العدد 58، حيز التنفيذ بداية من التاسع نوفمبر القادم، مضيفا أن الجمعية ستطلق حملة لإعلام المواطنين بفحوى المرسوم وحقوقهم كمستهلكين. وينص المرسوم الذي اطلعت عليه ”الفجر”، على الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك حول المنتوجات والخدمات التي تعرض في السوق مهما كان منشأها أو مصدرها ويحدد الأحكام التي تضمن حق المستهلكين في الإعلام. فيما يتعلق بالمنتوجات الغذائية، فإن المرسوم يحدد خاصة الإشهار المتعلق بالمنتوج والمميزات الخاصة وتاريخ الإنتاج والتاريخ الأقصى للاستهلاك ومكونات المنتوج. وحسب المرسوم، فقد يتم ”إعلام المستهلك عن طريق الوسم أو وضع العلامة أو الإعلام أو بأي وسيلة أخرى مناسبة عند وضع المنتوج للاستهلاك ويجب ان يقدم الخصائص الأساسية للمنتوج طبقا لأحكام هذا المرسوم”. وبالتالي فإنه يجب أن لا يوصف أو يقدم أي منتوج غذائي بطريقة خاطئة أو مضللة أو كاذبة أو من المحتمل أن يثير انطباعا خاطئا بخصوص نوعه بطريقة تؤدي إلى تغليط المستهلك. كما يؤكد المرسوم أنه لا يجب أن تكون هذه الادعاءات تشجع أو تسمح بالاستهلاك المفرط لمادة غذائية أو توحي بأن تغذية متوازنة ومتنوعة لا يمكن أو توفر كل العناصر المغذية بكمية كافية. من جهة أخرى، فإن الخدمات المقدمة بمقابل أو مجانا التي تعرض على السوق خاضعة أيضا لإجراءات هذا المرسوم، التي تؤكد أنه عى مقدم الخدمة إعلام المستهلك عن طريق الإشهار أو الإعلان أو بواسطة أي طريقة أخرى مناسبة بالخدمات المقدمة أو التعريفات والحدود المحتملة للمسؤولية التعاقدية والشروط الخاصة بتقديم الخدمة. ويتعين على مقدم الخدمة قبل إبرام العقد إعلام المستهلك بالخصائص الأساسية للخدمة المقدمة، إذ في حالة عدم وجود عقد مكتوب يطبق هذا الإلزام قبل بداية تنفيذ الخدمة المقدمة. من جهة أخرى، يتعين على مقدم الخدمة أن يعلم المستهلك بكل الوسائل الملائمة حسب طبيعة الخدمة باسم مقدم الخدمة ومقر شركته ومدة صلاحية العرض وسعره والشروط المتعلقة بفسخ العقد. ويؤكد نص القانون أنه يمنع استعمال كل بيان أو إشارة أو كل تسمية وهمية أو كل طريقة تقديم أو وسم وكل أسلوب للإشهار أو العرض أو الوسم أو البيع من شأنه إدخال لبس في ذهن المستهلك، لاسيما حول الطبيعة والتركيبة والنوعية الأساسية. كما يمنع كل بيان يرمي إلى التمييز المفرط لمنتوج على حساب منتوج مماثل آخر، ويؤكد المرسوم أن كل إخلال بأحكام هذا المرسوم يعاقب عليه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيما أحكام قانون سنة 2009 الخاص بحماية المستهلك وقمع الغش.