تسمح التعديلات الجديدة التي أدرجت في المرسوم المتضمن تنظيم الصفقات العمومية للمؤسسات الجزائرية، بأن تكون قوة ضاربة خلال إنجاز تجهيزات عمومية. وحسب ما أوضحه، أول أمس، المدير العام لصندوق ضمان الصفقات العمومية، واعمر آيت العربي، على هامش يوم دراسي خصص لمهام صندوق ضمان الصفقات العمومية، فإن التعديلات المدرجة في المادة رقم 59 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 7 أكتوبر 2010 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية تفسح المجال لبروز شكل جديد من أشكال تنظيم المؤسسة.وأضاف آيت العربي بأن إمكانية تقديم تعهد في إطار مجمع مؤسسات تتيح الفرصة للمؤسسات الجزائرية للحصول على أهم صفقات المنشآت العمومية، مشيرا إلى أن صندوق ضمان الصفقات العمومية يعمل على تسهيل لزبائنه فهم القواعد المتعلقة بالصفقات العمومية. وأضاف في هذا السياق بأن صندوق ضمان الصفقات العمومية يعمل على الاستجابة لاحتياجات شركائه فيما يتعلق بالودائع والأموال النقدية. ولدى تفصيله، تطرق المدير العام لصندوق ضمان الصفقات العمومية لمختلف أحكام المرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 7 أكتوبر 2010 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، مسلطا الضوء على ضرورة التحكم في المعايير الخاصة بالصفقات. واعتمادا على الإحصائيات، أوضح آيت العربي بأن صندوق ضمان الصفقات العمومية يحصي ما مجموعه 2100 زبون من بينهم 100 مؤسسة كبرى عمومية وخاصة مدرجة ضمن التأهيل 7 و8 و9 وتمثل 5 بالمائة من زبائن الصندوق. ومنذ إنشائه في 1998 منح صندوق ضمان الصفقات العمومية 48500 وديعة بمبلغ 440 مليار دينار.