صدر في العدد 46 من الجريدة الرسمية القانون المتعلق بترقية الاستثمار. وينص القانون الذي تمت المصادقة عليه في البرلمان في يوليو الفارط على ترتيب الامتيازات حسب أهمية قطاع النشاط. ويشير هذا القانون الى ان النظام الوطني لتشجيع الاستثمار يجب ان يعاد بناؤه بطريقة "تعدل" الامتيازات حسب السياسة الاقتصادية المنتهجة من طرف البلاد و هذا بتبسيطه مع تسريع الاجراءات. كما ينص على وضع اليات لمختلف اجهزة التشجيع الموجودة مع اقرار قاعدة تتمثل في استفادة المستثمر من التشجيع "الاكثر امتيازا" في حال وجود امتيازات من نفس النوع. و يتضمن ايضا دعم قطاع الصناعة بامتيازات خاصة من خلال تخفيض اكبر للحقوق الجمركية لكن هذه الامتيازات لا يتم تطبيقها الا اذا كان النشاط ذا فائدة اقتصادية او يتمركز في الجنوب او الهضاب العليا. كما يوضح القانون ان هذه الامتيازات التي اقرت في قطاع الصناعة ستدمج مع تلك التي خصصت لقطاعي السياحة والفلاحة حيث ستكون هناك امتيازات اضافية الى جانب تلك الموجهة للنشاطات ذات الصيغة الاقتصادية و الاجتماعية و ذات الاهمية التي تتمركز في مناطق تسعى الحكومة الى جعلها مناطق انتشار. وفي هذا السياق يراجع نص القانون تعليمة الامتيازات و التحفيزات في ثلاثة مستويات. ويتعلق الامر بالامتيازات المشتركة بالنسبة لكل المستثمرين المؤهلين (اعفاءات ضريية و جمركية و إعفاء من الرسم على القيمة المضافة...) و امتيازات اضافية لنشاطات متميزة ( الصناعة و الفلاحة و السياحة) و امتيازات استثنائية للمستثمرين الذي يشكلون اهمية خاصة للاقتصاد الوطني. أما عن كيفيات منح الامتيازات المشتركة فيشير النص الى ان ذلك يكون بصفة "آلية" دون المرور على المجلس الوطني للاستثمار. وفي حال عدم إمكانية تطبيق قاعدة الآلية يحدد النص الزامية وجوب الدراسة واتخاذ القرار من مجلس الاستثمار لمنح هذه الامتيازات للمشاريع التي تتجاوز حد 5 مليار دج مقابل 2 مليار دج سابقا. ==الملف الاداري: وثيقة واحدة تكفي== كما الغى النص الاجراء الحالي للتصريح بالاستثمار و طلب الامتيازات و الملف الاداري وتعويضها بوثيقة وحيدة للتسجيل تمنح الحق في الحصول على كل الامتيازات. لكن بالمقابل على المستثمر احترام اجال انجاز مشروعه الذي يجب ان يسجل في وثيقة التسجيل. وينص القانون الجديد على ازالة كل العراقيل التي تقف في وجه الاستثمار كمنع المستثمرين الوطنيين باستيراد العتاد المستعمل في وقت يمكن للاجانب استيراد ذات العتاد في اطار نظام القبول المؤقت. و يجب ان يتم تجديد هذا العتاد الذي يتم ادخاله في اطار الايجار الدولي. من جهة ثانية يحد هذا النص من التقليل من راسمال الشركات الاجنبية التي تستفيد من حق تحويل مداخيلها ومنتوجات التصفية و التنازل وهذا من خلال اشتراط مساهمة دنيا للحصول على هذا الحق. ويؤكد النص بأن اي نزاع قد ينشأ بين مستثمر اجنبي والدولة الجزائرية سواء كان مصدره المستثمر او اجراء اتخذته الدولة سيحال على الهيئات القضائية المخولة اقليميا الا في حالة وجود اتفاقيات ثنائية او دولية او وجود بند في عقد يسمح للطرفين اللجوء الى تحكيم خاص.