صدر في العدد 46 من الجريدة الرسمية القانون المتعلق بترقية الاستثمار. وينص القانون، الذي تمت المصادقة عليه في البرلمان في جويلية الفارط، على ترتيب الامتيازات حسب أهمية قطاع النشاط. يشير هذا القانون، إلى أن النظام الوطني لتشجيع الاستثمار يجب أن يعاد بناؤه بطريقة «تعدل» الامتيازات حسب السياسة الاقتصادية المنتهجة من طرف البلاد وهذا بتبسيطه مع تسريع الإجراءات. كما ينص على وضع آليات لمختلف أجهزة التشجيع الموجودة مع إقرار قاعدة تتمثل في استفادة المستثمر من التشجيع «الأكثر امتيازا» في حال وجود امتيازات من نفس النوع. ويتضمن أيضا دعم قطاع الصناعة بامتيازات، خاصة من خلال تخفيض أكبر للحقوق الجمركية، لكن هذه الامتيازات لا يتم تطبيقها إلا إذا كان النشاط ذا فائدة اقتصادية أو يتمركز في الجنوب أو الهضاب العليا. كما يوضح القانون أن هذه الامتيازات التي أقرت في قطاع الصناعة، ستدمج مع تلك التي خصصت لقطاعي السياحة والفلاحة، حيث ستكون هناك امتيازات إضافية، إلى جانب تلك الموجهة للنشاطات ذات الصيغة الاقتصادية والاجتماعية وذات الأهمية التي تتمركز في مناطق تسعى الحكومة إلى جعلها مناطق انتشار. في هذا السياق، يراجع نص القانون تعليمة الامتيازات والتحفيزات في ثلاثة مستويات؛ يتعلق الأمر بالامتيازات المشتركة بالنسبة لكل المستثمرين المؤهلين (إعفاءات ضريبية وجمركية وإعفاء من الرسم على القيمة المضافة...) وامتيازات إضافية لنشاطات متميزة (الصناعة والفلاحة والسياحة) وامتيازات استثنائية للمستثمرين الذي يشكلون أهمية خاصة للاقتصاد الوطني. أما عن كيفيات منح الامتيازات المشتركة، فيشير النص إلى أن ذلك يكون بصفة «آلية» دون المرور على المجلس الوطني للاستثمار. وفي حال عدم إمكانية تطبيق قاعدة الآلية، يحدد النص إلزامية وجوب الدراسة واتخاذ القرار من مجلس الاستثمار لمنح هذه الامتيازات للمشاريع التي تتجاوز حد 5 ملايير دج مقابل 2 ملياري دج سابقا. الملف الإداري.. وثيقة واحدة تكفي كما ألغى النص الإجراء الحالي للتصريح بالاستثمار وطلب الامتيازات والملف الإداري وتعويضه بوثيقة وحيدة للتسجيل تمنح الحق في الحصول على كل الامتيازات. لكن بالمقابل على المستثمر احترام آجال إنجاز مشروعه الذي يجب أن يسجل في وثيقة التسجيل. وينص القانون الجديد على إزالة كل العراقيل التي تقف في وجه الاستثمار، كمنع المستثمرين الوطنيين من استيراد العتاد المستعمل، في وقت يمكن للأجانب استيراد ذات العتاد في إطار نظام القبول المؤقت. ويجب أن يتم تجديد هذا العتاد الذي يتم إدخاله في إطار الإيجار الدولي. من جهة ثانية، يحد هذا النص من التقليل من رأسمال الشركات الأجنبية التي تستفيد من حق تحويل مداخيلها ومنتوجات التصفية والتنازل وهذا من خلال اشتراط مساهمة دنيا للحصول على هذا الحق. ويؤكد النص، أن أي نزاع قد ينشأ بين مستثمر أجنبي والدولة الجزائرية، سواء كان مصدره المستثمر أو إجراء اتخذته الدولة، سيحال على الهيئات القضائية المخولة إقليميا، إلا في حال وجود اتفاقيات ثنائية أو دولية أو وجود بند في عقد يسمح للطرفين اللجوء إلى تحكيم خاص.