وجه النائب البرلماني لخضر بن خلاف سؤال كتابي إلى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، والمتعلق بإقصاء المستفيدين من سكن -عدل- من الإعانة المالية التي يمنحها صندوق معادلة الخدمات الاجتماعية ”FNPOS”، والتي تمت ىفي ظرف غير قانونية. وحسب ما ورد في السؤال الكتابي الذي تحوز الفجر على نسخة طالب بن خلاف تقديم استفسار بخصوص إقصاء المكتتبين في صيغة البيع بالإيجار” عدل” من الإعانة المالية التي يقدمها صندوق معادلة الخدمات لم يكن مدعما بنصوص ومراجع قانونية، في الوقت الذي تبين أن إقصاء هذه الفئة من الإعانة، هو مجرد قرار إداري اتخذ من طرف مسؤولي هذا الصندوق، هذا وأشار المتحدث إلى أن المكتتبين في صيغة ”البيع بالإيجار” لا يدفعون سوى 10 بالمائة من قيمة المسكن كشطر أول و5 بالمائة من الشطر الثاني ويتسلمون مفاتيح السكن، ولكن تم إغفال ما ورد في المادة 7 من المرسوم التنفيذي 01-105 المؤرخ في 23/04/2001 المعدل والمتمم والتي نصت على أن المكتتبين في صيغة ”البيع بالإيجار” مطالبون بتسديد دفعة أولى نقدا تقدر ب25 بالمائة من قيمة المسكن والتي تمثل المساهمة الشخصية على مراحل 5 بالمائة، 5 بالمائة، 10 بالمائة و5 بالمائة على التوالي وليس 15 بالمائة فقط، كما تم ذكره في الرد، أما المبلغ المتبقي من ثمن المسكن بعد خصم مبلغ الدفعة الأولى والإعانة المحتملة للصندوق الوطني للسكن فيمكن تسديده على طريقتين إما عن طريق أقساط شهرية موزعة على مدة أقصاها 25 سنة أو يمكن التسديد المسبق للجزء المتبقي من سعر المسكن بكامله نقدا ومرة واحدة، وليس على مراحل. أما بالنسبة للمكتتبين في صيغة ”السكن العمومي المدعم فإنهم مطالبون بتسديد دفعة أولى تقدر ب20 بالمائة نقدا من ثمن المسكن عند التوقيع على عقد البيع على التصاميم وليس 30 بالمائة أو 40 بالمائة كما ورد في معرض الرد عن السؤال الكتابي، أما المبلغ المتبقي من ثمن المسكن بعد خصم مبلغ الدفعة الأولى بالإضافة للإعانة المحتملة من الصندوق الوطني للسكن فيمكن تسديده على طريقتين إما نقدا بطريقة مباشرة على مراحل وفقا لنفس المادة للمرسوم التنفيذي المشار إليه آنفا 15بالمائة، 35 بالمائة، 25 بالمائة و5 بالمائة على التوالي بخلاف صيغة ”البيع بالإيجار” التي تشترط تسديد المبلغ المتبقي نقدا كاملا وليس على مراحل، والطريقة الثانية هي عن طريق القرض البنكي والذي يمكن تسديده هو كذلك على فترة من الممكن أن تمتد ل25 سنة، وفيما يتعلق من التخوف من إمكانية فسخ العقد بالنسبة للمكتتبين في صيغة ”البيع بالإيجار” في حالة عدم تقيد المستفيد ببعض الشروط الملزمة، فإن نفس الفرضية أي فسخ العقد، واردة بالنسبة للمكتتبين في صيغة ”السكن العمومي المدعم”، في حالة الإخلال ببعض الشروط الملزمة، وأوضح بن خلاف أن الأعباء المالية التي سيتحملها المكتتبون في كل من صيغة ”البيع بالإيجار” وصيغة ”السكن العمومي المدعم” متشابهة لحد بعيد، سيما وأنهم من نفس الطبقة الاجتماعية والتي حددتها النصوص القانونية التي أشرنا إليها في السؤال الكتابي السابق والمتمثلة في كل شخص له دخل شهري أكبر من 24.000 دج وأقل من أو يساوي 108.000 دج أي 6 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون، وبما أنه من المهام المنوطة بالصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، وطالب بن خلاف في ذات السياق الاجابة حول مبدأ الإعانة المالية التي يقدمها صندوق معادلة الخدمات الاجتماعية ولماذا تم تغيير المعايير التي على أساسها تمنح تلك المساعدة.