صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، المرسوم التنفيذي المتضمن تنظيم النقل بواسطة سيارات الأجرة بالإضافة إلى شروط استغلال هذه الخدمة وكذا العقوبات التي يمكن أن يتعرض لها صاحب الرخصة في حال عدم احترام شروط الاستغلال. ويخضع استغلال خدمة سيارة الأجرة بالشكل الفردي أو المنظم في إطار شركة سيارات الأجرة للحصول على رخصة استغلال يسلمها مدير النقل الولائي بعد استشارة اللجنة التقنية لسيارات الأجرة كما أن اسعار خدمات النقل بواسطة سيارات الأجرة تحدد طبقا للتنظيم المعمول به. ويجب أن يتمتع الشخص الطبيعي الراغب في ممارسة هذا النشاط بشروط، حصرها المرسوم في ضرورة بلوغ سن 25 سنة على الأقل، إلى جانب التمتع بجميع الحقوق المدنية والوطنية، أن يكون السائق من جنسية جزائرية ويقدم ضمانات عن حسن السيرة وأن لا يكون تحت طائلة أي شكل من أشكال عدم الأهلية أو المنع من ممارسة المهنة اثر إدانة. ومن بين الشروط التي يتطلبها أيضا، امتلاك المعني لسيارة ملائمة لممارسة النشاط طبقا لمواصفات تقنية تحدد بموجب قرار من وزير النقل، وتقديم رخصة استغلال خدمة سيارة الأجرة مسلمة طبقا لأحكام التنظيم المعمول به وأن يكون حائزا على دفتر مقاعد. وبخصوص الشروط المطبقة على ممارسة خدمة سيارة الأجرة بالنسبة للأشخاص المعنويين، فتتمثل في ضرورة إثبات تأمين ضد التبعات المالية للمسؤولية المدنية المهنية، وأن لا يكون المعني موضوع إجراء تصفية قضائية وأن تتوفر لدية حظيرة من 10 سيارات على الأقل ملائمة لممارسة النشاط. كما يشترط في الأشخاص المعنويين الراغبين في استغلال خدمة سيارة الأجرة أيضا، أن يبرروا توفرهم على مركز هاتفي مرسل ومستقبل. وفي إطار أدائهم لمهامهم يجب على مستغل خدمة سيارة الأجرة -وفقا للمادة 32 - أداء التزاماتهم تجاه زبائنهم وفقا لأحكام دفتر الشروط وحسب العادات والأعراف وكذا تقديم نوعية جيدة من الخدمات مع وجوب تجهيزهم السيارات التي تضمن خدمات سيارات الاجرة الفردية بجهاز قياس ساكيلومتري يدعى عداد سيارات الأجرة يكون في وضعية تشغيل جيدة ويشير إلى التسعيرة المطبقة والمبلغ الواحد الواجب دفعه. وفي الفصل المتعلق بالعقوبات الإدارية التي قد يتعرض لها مستغلو خدمة سيارة الأجرة تمت الإشارة في المرسوم إلى أنه يمكن لصاحب الرخصة أن يكون محل إنذار أو سحب مؤقت أو نهائي بعد استشارة اللجنة التقنية لسيارات الأجرة الولائية، حيث يقوم مدير النقل للولاية المختص إقليميا بإصدار العقوبة بعد استشارة اللجنة التقنية الولائية لسيارات الأجرة. كما يشدد النص القانوني الجديد، الذي يضم 45 مادة على أنه على مستغلي خدمات سيارات الأجرة الذين يزاولون نشاطهم والحاصلين على رخصة الاستغلال الذين لم يزاولوا نشاطهم أن يمتثلوا لأحكام هذا النص في أجل أقصاه 12 شهرا ابتداء من صدور المرسوم في الجريدة الرسمية.