الجزائر تظفر بعضوية عن جدارة واستحقاق    وزير الاتصال يستقبل وفدا عن منظمة الصحافيين    الرئيس يقود رؤية استراتيجية شاملة    الجزائر تتجه نحو بناء سيادة صناعية وتكنولوجية    توقيع 8 اتّفاقيات بين الجزائر والصين    زرّوقي يُدشّن عدة مشاريع بالمسيلة    بلمهدي يبرز دور الفتوى    صادي يؤّكد ضرورة تفعيل الرياضات المدرسية والجامعية    جثمان رئيس فيض البطمة يوارى الثرى    والي العاصمة يتفقد مشاريع إعادة التأهيل    مختصون يبرزون دور الحركة الإصلاحية    الجزائر تأخذ علما بقرار باريس بمطالبة 12 موظفا قنصليا جزائريا بمغادرة التراب الفرنسي    عدوان الاحتلال الصهيوني على طولكرم ومخيميها يدخل يومه ال80 وسط تصعيد ميداني خطير    مشروع محطة توليد الكهرباء بعين وسارة: إسناد الأشغال المتبقية لمجمع صيني    كأس الجزائر : "سوسطارة" بشق الأنفس, وتضرب موعدا في النهائي مع ش بلوزداد    فصائل فلسطينية: أي تهدئة بغزة دون ضمانات حقيقية لوقف الحرب "فخ سياسي"    قسنطينة: تتويج فيلم ''ذات مرة'' في اختتام الطبعة الأولى لأيام ''سيرتا للفيلم القصير''    من "غير المجدي" الابقاء على زيارته المبرمجة الى فرنسا    الرمان وفوائده.. ومحاذير الإفراط في تناوله    بالصور ديكورات شتوية مليئة بالدفئ لزوايا المنزل    منتدى الاستثمار الجزائري الصيني نحو مجالات استراتيجية جديدة    خروج مستشفى المعمداني عن الخدمة    سانحة للوقوف عند ما حققته الجزائر من إنجازات بالعلم والعمل    تنظيم ملتقى بعنوان دور الشباب في تعزيز التكامل الإفريقي    حجز الرحلات يسير بصفة منظمة ومضبوطة    ظاهرة الكهول العزّاب تتفشّى في الجزائر    كأس الجزائر (نصف النهائي): اتحاد الجزائر يفوز على اتحاد الحراش (1-0 بعد الوقت الإضافي) ويبلغ النهائي    الانقلابيون في مالي دمى تحرّكها أطراف أجنبية    إشادة بالعلاقات الثنائية الممتازة وآليات التشاور    استغلال البحث العلمي لتحقيق التنمية وخلق مناصب شغل    تنسيق الجهود لتأمين واستدامة إمدادات الوقود    رؤية الرئيس تبون استراتيجية تنموية متعدّدة الأبعاد    إشادة بالدور المحوري للجيش في الحفاظ على مقوّمات البلاد    التنفيذ الصارم لمخطط عمل المريض    البوليساريو تدين كل المحاولات الدنيئة والمغالطات المكشوفة    الاتحادية الجزائرية تقف على آخر الاستعدادات    تبسة تكشف عن قائمة ألف مستفيد من السكن الاجتماعي    20 رحلة من مطار "بن بلة" نحو البقاع المقدسة    "الطرّاح القسنطيني" إرث من الصوف يصارع البقاء    صدور السيرة الذاتية لجوهر أمحيس أوكسال    الفرقة الفنزويلية تضيء ساحة البريد المركزي    ابن باديس الموحِّد والعالِم والمصلح.. رجل حارب الجهل والتخلف وفرنسا    زروقي يلعب آخر موسم له مع نادي فينورد الهولندي    تحديد موعد مبارتي محليي "الخضر" وغامبيا في تصفيات "الشان"    لوحة فنية جمالية تقاوم الاندثار    صحة: دورة تكوينية متخصصة للالتحاق ببعض الرتب لأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين    بلمهدي يبرز دور الفتوى في تعزيز المرجعية الدينية والحفاظ على الهوية الوطنية    تدشين معرض "التراث الجزائري من منظور بلجيكي" بالجزائر العاصمة تكريما للفنان البلجيكي ادوارد فيرشافيلت    إلى متى الصمت؟!    بطولة للشطرنج بين مصالح الشرطة    السودان.. جرحٌ عربيٌ نازفٌ    السفير يطمئن على قندوسي    فتح رحلات الحجّ عبر الأنترنت    ما هو العذاب الهون؟    عربٌ.. ولكنهم إلى الاحتلال أقرب!    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    الحضارات الإنسانية لا تعادي الثقافات النبيلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضمان خدمة نوعية للزبائن وعدم التلاعب بالتسعيرة خط أحمر أمام سائقي سيارات الأجرة

تم الشروع في تطبيق الإجراءات الجديدة لتنظيم نشاط سيارات الأجرة من خلال صدور المرسوم التنفيذي المتضمن تنظيم النقل بواسطة سيارات الأجرة، بالإضافة إلى شروط استغلال هذه الخدمة، وكذا العقوبات التي يمكن أن يتعرض لها صاحب الرخصة في حال عدم احترام شروط الاستغلال .
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي المتضمن تنظيم النقل بواسطة سيارات الأجرة، ووفقا لهذا النص القانوني تعرف سيارة الأجرة بأنها السيارة التي يرخص لها بنقل المسافرين وأمتعتهم مقابل أجرة وأن النقل الذي تضمنه سيارات الأجرة يمكن أن يتم بواسطة خدمات سيارة أجرة فردية أو جماعية حضرية أو جماعية غير حضرية، كما أوضح المرسوم أن خدمات سيارة الأجرة الفردية هي خدمات حسب الطلب بأجرة كراء لا تقبل التجزئة وأن تحديد خط السير بواسطة سيارة تحتوي على 4 مقاعد دون احتساب مقعد السائق، أما بخصوص خدمات سيارة الأجرة الجماعية الحضرية فهي -وفقا للمرسوم ذاته- تتمثل في خدمات تتم على خط سير محدد داخل محيط النقل الحضري بأجرة كراء تقسم على مجموع الركاب وبواسطة سيارة تحتوي على 4 مقاعد على الأكثر دون احتساب مقعد السائق، ويخضع استغلال خدمة سيارة الأجرة بالشكل الفردي أو المنظم في إطار شركة سيارات الأجرة للحصول على رخصة استغلال يسلمها مدير النقل الولائي بعد استشارة اللجنة التقنية لسيارات الأجرة، كما أن أسعار خدمات النقل بواسطة سيارات الأجرة تحدد طبقا للتنظيم المعمول به.
كما يجب أن يتمتع الشخص الطبيعي الراغب في ممارسة هذا النشاط حسب القانون أن يبلغ من العمر 25 سنة على الأقل وأن يتمتع بجميع حقوقه المدنية والوطنية، وأن يكون من جنسية جزائرية ويقدم ضمانات عن حسن السيرة وأن لا يكون تحت طائلة أي شكل من أشكال عدم الأهلية أو المنع من ممارسة المهنة اثر إدانة.
ومن بين الشروط التي يتطلبها أيضا المعنيون بهذا المرسوم امتلاكهم لسيارة ملائمة لممارسة النشاط طبقا لمواصفات تقنية تحدد بموجب قرار من وزير النقل وتقديم رخصة استغلال خدمة سيارة الأجرة مسلمة طبقا لإحكام التنظيم المعمول به وأن يكون حائزا على دفتر مقاعد.
وبخصوص الشروط المطبقة على ممارسة خدمة سيارة الأجرة بالنسبة للأشخاص المعنويين فتتمثل حسب النص القانوني في ضرورة إثبات تأمين ضد التبعات المالية للمسؤولية المدنية المهنية، وأن لا يكون المعني موضوع إجراء تصفية قضائية وأن تتوفر لدية حظيرة من 10 سيارات على الأقل ملائمة لممارسة النشاط.
كما يشترط في الأشخاص المعنويين الراغبين في استغلال خدمة سيارة الأجرة أيضا، حسب المرسوم أن يبرروا توفرهم على مركز هاتفي مرسل ومستقبل، وفي إطار أدائهم لمهامهم يجب على مستغل خدمة سيارة الأجرة -وفقا للمادة ال 32 – أداء التزاماتهم تجاه زبائنهم وفقا لأحكام دفتر الشروط وحسب العادات والأعراف، وكذا تقديم نوعية جيدة من الخدمات مع وجوب تجهيزهم السيارات التي تضمن خدمات سيارات الأجرة الفردية بجهاز قياس ساكيلومتري يدعى ” عداد سيارات الأجرة” يكون في وضعية تشغيل جيدة ويشير إلى التسعيرة المطبقة والمبلغ الواحد الواجب دفعه.
وفي الفصل المتعلق بالعقوبات الإدارية التي قد يتعرض لها مستغلو خدمة سيارة الأجرة تمت الإشارة في المرسوم إلى أنه يمكن لصاحب الرخصة أن يكون محل إنذار أو سحب مؤقت أو نهائي بعد استشارة اللجنة التقنية لسيارات الأجرة الولائية، حيث يقوم مدير النقل للولاية المختص إقليميا بإصدار العقوبة بعد استشارة اللجنة التقنية الولائية لسيارات الأجرة، كما يشدد النص القانوني الجديد الذي يضم 45 مادة على أنه على مستغلي خدمات سيارات الأجرة الذين يزاولون نشاطهم والحاصلين على رخصة الاستغلال الذين لم يزاولوا نشاطهم أن يمتثلوا لأحكام هذا النص في أجل أقصاه 12 شهرا ابتداء من صدور المرسوم في الجريدة الرسمية.
خير الدين. ك
* شارك:
* Email
* Print
*
*
*


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.