أصدر الوزير الأول عبد المالك سلال تعليمة تتعلق بتدابير التخفيف من الإجراءات البنكية وتسهيل منح القروض البنكية وحصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على قروض الاستثمار على أن تدخل هذه التدابير الجديدة حيز التطبيق ابتداء من 1 جانفي المقبل عبر كامل شبكات البنوك العمومية. وتكلف البنوك العمومية بموجب تعليمة الوزير الأول بخصوص تخفيف إجراء فتح حساب بنكي بتبني إجراء مبسط وموحد بخصوص فتح الحسابات بحيث يتعين أن يقتصر هذا الإجراء على الوثائق الادراية المنصوص عليها فيما يخص تحديد هوية الزبون. وتتمثل الوثائق الادارية المنصوص عليها فيما يخص تحديد هوية الزبون بالنسبة للأشخاص في تقديم بطاقة التعريف على أن تكون صلاحياتها جارية وكذا وثيقة رسمية تثبت العنوان الشخصي أما بالنسبة للمهنيين ينبغي تقديم بطاقة التعريف للمسير أو للشريك المسير ووثيقة رسمية تثبت العنوان وكذا القوانين الأساسية والسجل التجاري و/ أو الاعتماد بالإضافة إلى الدليل الذي يثبت أرقام المعرف الجبائى والإحصائي. وتلزم التعليمة من جهة أخرى البنوك اعتماد نموذج موحد لاتفاقية فتح الحسابات يتضمن استمارة مبسطة موجهة لجمع المعلومات التي تسمح بتحديد هوية الزبون (النسب ورقم شهادة الميلاد رقم 12 وغيرها من المعلومات الضرورية). ويذكر أن إجراء التحقق من العنوان من خلال عودة الإشعار بالاستلام محل إجراء تعديل باشره بنك الجزائر لدى مجلس النقد و القرض بغرض إلغائه في اقرب الآجال. ويلزم رؤساء المديرون العامون للبنوك العمومية بالعمل تحت سلطة وزير المالية -بموجب هذه التعليمة- «على تطبيق هذا الإجراء الجديد اعتبارا من الفاتح جانفي عبر كامل شبكات بنوكهم». وتقرر-بخصوص تخفيف الإجراءات التي يخضع لها زبائن البنوك- القيام وفي أقرب الآجال بالاتصال مع بنك الجزائر وجمعية البنوك والمؤسسات المالية وضع شبكة تسمح للبنوك بإجراء تحقيقاتها من خلال الاستعلام انطلاقا من بنوك المعطيات المتوفرة على مستوى السجل التجاري وهيئات الضمان الاجتماعي والتقاعد وكذا مصالح وزارة المالية (إدارة الضرائب ومصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري). ولهذا الغرض يكلف وزراء المالية والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والتجارة بالعمل على وضع هذه الشبكة في أقرب الآجال بالتعاون مع وزير البريد وتكنولوجايت الإعلام والاتصال وموفاة الوزير الأول بعرض حال عن تشغيلها. وبشأن- القيود الممارسة على الحق في فتح دفتر توفير لفائدة القصر دون تدخل ممثلهم الشخصي وفتح حساب بالصك بالنسبة للزبائن الذين يتعذر عليهم إثبات مداخيل منتظمة-تنص التعلمية - على ان يكلف وزير المالية بدعوة البنوك العمومية الى احترام الأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في الأمر رقم 10-04 المتعلق بالنقد والقرض والتي تكرس هذا الحق وتحظر هذه الممارسة مما يسمح بتسهيل عملية الادخار.