محمد خوان يتحادث مع رئيس الوفد الإيراني    هذه توجيهات الرئيس للحكومة الجديدة    النفقان الأرضيان يوضعان حيز الخدمة    رواد الأعمال الشباب محور يوم دراسي    توقيع 5 مذكرات تفاهم في مجال التكوين والبناء    الصحراء الغربية والريف آخر مستعمرتين في إفريقيا    مشاهد مرعبة من قلب جحيم غزّة    وفاق سطيف يرتقي إلى المركز الخامس    على فرنسا الاعتراف بجرائمها منذ 1830    الابتلاء المفاجئ اختبار للصبر    الخضر أبطال إفريقيا    ضرورة التعريف بالقضية الصحراوية والمرافعة عن الحقوق المشروعة    300 مليار دولار لمواجهة تداعيات تغيّر المناخ    فلسطينيو شمال القطاع يكافحون من أجل البقاء    بوريل يدعو من بيروت لوقف فوري للإطلاق النار    "طوفان الأقصى" ساق الاحتلال إلى المحاكم الدولية    وكالة جديدة للقرض الشعبي الجزائري بوهران    الجزائر أول قوة اقتصادية في إفريقيا نهاية 2030    مازة يسجل سادس أهدافه مع هيرتا برلين    وداع تاريخي للراحل رشيد مخلوفي في سانت إيتيان    المنتخب الوطني العسكري يتوَّج بالذهب    كرة القدم/كان-2024 للسيدات (الجزائر): "القرعة كانت مناسبة"    الكاياك/الكانوي والبارا-كانوي - البطولة العربية 2024: تتويج الجزائر باللقب العربي    مجلس الأمة يشارك في الجمعية البرلمانية لحلف الناتو    المهرجان الثقافي الدولي للكتاب والأدب والشعر بورقلة: إبراز دور الوسائط الرقمية في تطوير أدب الطفل    ندوات لتقييم التحول الرقمي في قطاع التربية    الرياضة جزء أساسي في علاج المرض    دورات تكوينية للاستفادة من تمويل "نازدا"    هلاك شخص ومصابان في حادثي مرور    باكستان والجزائر تتألقان    تشكيليّو "جمعية الفنون الجميلة" أوّل الضيوف    قافلة الذاكرة تحطّ بولاية البليدة    على درب الحياة بالحلو والمرّ    سقوط طفل من الطابق الرابع لعمارة    شرطة القرارة تحسّس    رئيس الجمهورية يوقع على قانون المالية لسنة 2025    يرى بأن المنتخب الوطني بحاجة لأصحاب الخبرة : بيتكوفيتش يحدد مصير حاج موسى وبوعناني مع "الخضر".. !    غرس 70 شجرة رمزياً في العاصمة    تمتد إلى غاية 25 ديسمبر.. تسجيلات امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا تنطلق هذا الثلاثاء    مشروع القانون الجديد للسوق المالي قيد الدراسة    اختتام الطبعة ال14 للمهرجان الدولي للمنمنمات وفن الزخرفة : تتويج الفائزين وتكريم لجنة التحكيم وضيفة الشرف    صليحة نعيجة تعرض ديوانها الشعري أنوريكسيا    حوادث المرور: وفاة 2894 شخصا عبر الوطن خلال التسعة اشهر الاولى من 2024    تركيب كواشف الغاز بولايتي ورقلة وتوقرت    تبسة: افتتاح الطبعة الثالثة من الأيام السينمائية الوطنية للفيلم القصير "سيني تيفاست"    "ترقية حقوق المرأة الريفية" محور يوم دراسي    القرض الشعبي الجزائري يفتتح وكالة جديدة له بوادي تليلات (وهران)        مذكرتي الاعتقال بحق مسؤولين صهيونيين: بوليفيا تدعو إلى الالتزام بقرار المحكمة الجنائية    مولوجي ترافق الفرق المختصة    قرعة استثنائية للحج    حادث مرور خطير بأولاد عاشور    وزارة الداخلية: إطلاق حملة وطنية تحسيسية لمرافقة عملية تثبيت كواشف أحادي أكسيد الكربون    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبات مشددة على المتعاملين والتجار المخالفين
لا سلع وخدمات بدون غارونتي
نشر في المشوار السياسي يوم 06 - 10 - 2014


سيستفيد المستهلك الجزائري من الآن فصاعدا من حماية جديدة بفضل المرسوم التنفيذي الذي دخل مجال التنفيذ بداية من 03 أكتوبر الجاري والذي يجبر المتعاملين الاقتصاديين والتجار على تقديم ضمانات على السلع والخدمات التي يقترحونها حسبما أعلنت عنه وزارة التجارة على موقعها الإلكتروني. وأوضحت الوزارة أنه وفقا للمرسوم 327-13 الصادر في 26 سبتمبر 2013 الذي يحدد شروط وكيفيات وضع ضمان السلع والخدمات حيز التنفيذ، فإن كل مقتن لأي منتوج جديد أو مستخدم سواء كان جهازا أو أداة أو عتادا أو مركبة أو أي مادة تجهيزية يستفيد من الضمان بقوة القانون، كما يشمل هذا الضمان أيضا الخدمات. ويتعين على المتعامل -في إطار هذا النص القانوني الجديد- تقديم سلعة أو خدمة مطابقة لعقد البيع بحيث يكون مسؤولا عن العيوب الموجودة أثناء تسليم السلعة أو تقديم الخدمة. ويمتد الضمان أيضا إلى عيوب الخدمات المرتبطة باقتناء السلعة لاسيما فيما يتعلق برزمها وتركيبها وتشغيلها عندما تنجز تحت مسؤولية المتعامل. كما يمكن للمستهلك أن يطالب بتجريب المنتوج المقتنى دون إعفاء المتعامل من إلزامية الضمان. ويتجسد هذا الضمان من خلال شهادة يقدمها البائع أو مقدم الخدمة تتضمن بياناته وبيانات المقتني مع إيضاح طبيعة السلعة المضمونة وسعرها ومدة الضمان. غير أن الضمان يبقى ساري المفعول في حالة عدم تسليم شهادة الضمان أو ضياعها. ويمكن للمستهلك أن يكتفي بتقديم فاتورة أو قسيمة شراء أو تذكرة الصندوق أو وثيقة أخرى مماثلة للمطالبة بالضمان. ويتم تنفيذ هذا الإجراء دون تحميل المستهلك أي مصاريف إضافية وذلك إما بإصلاح السلعة أو إعادة مطابقة الخدمة أو باستبدالها أو برد ثمنها، وفي حالة العطب المتكرر يجب استبدال المنتوج أو رد ثمنه حسب ما نص عليه المرسوم. وإذا لم يقم المتدخل بإصلاح العيب في الآجال المتعارف عليها مهنيا حسب طبيعة السلعة فإنه يمكن للمستهلك القيام بهذا الإصلاح عن طريق مهني مؤهل من اختياره على حساب البائع. أما إذا تعذر على البائع القيام بإصلاح السلعة فإنه يجب عليه استبدالها أو إعادة ثمنها في أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ التصريح بالعيب. ويوضح المرسوم أنه لا يمكن للمستهلك الاستفادة من حقه في الضمان إلا بعد تقديم شكوى كتابية لدى البائع أو مقدم الخدمة. ويمكن للمتعامل المعني القيام ب معاينة مضادة على حسابه بحضور الطرفين (أو ممثليهما) في المكان الذي توجد به السلعة خلال الأيام العشر التي تلي استلام الشكوى. وعندما لا ينفذ وجوب الضمان في أجل ثلاثين يوما من استلام الشكوى فإنه على المستهلك إعذار المتعامل عن طريق رسالة موصى بها تكون مرفوقة بإشعار بالاستلام. ويجب على المتعامل في هذه الحالة القيام بتنفيذ الضمان في أجل ثلاثين يوما. ويعاقب المتعامل بغرامة من 100 الف إلى 500 ألف دج إذا لم يلتزم بهذا الإجراء، كما يعاقب بغرامة من 50 الف إلى 100 ألف دج إذا لم يسمح للمستهلك بتجربة المنتوج، ويسمح التنظيم الجديد للمتعامل أن يمنح المستهلك ضمانا إضافيا أكثر امتيازا في شكل التزام تعاقدي مكتوب.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.