أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي امس، بالجزائر أن المادة 73 من نص القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات التي تشترط الحصول على نسبة 4 بالمائة من الأصوات في الانتخابات السابقة لقبول الترشيح لا تعتبر تضييقا, مشيرا الى أن الشرط يخص الأحزاب التي شاركت في الانتخابات الأخيرة. وأوضح بدوي خلال اجاباته على انشغالات أعضاء مجلس الامة أن المادة 73 من نص القانون لا تضيق على حق المترشح المكفول دستوريا وأن نسبة 4 بالمائة المشترطة لقبول ملفات الترشح تخص فقط الاحزاب التي شاركت في الانتخابات ألأخيرة. في حين أن التي لم تشارك أو الجديدة فعليها جمع توقيعات 50 ناخب عن كل مقعد مفتوح في الانتخابات المحلية . كما يشترط على القوائم الحرة حسب الاحكام الجديدة التي جاء بها نص مشروع القانون جمع 250 توقيع من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية بانتخاب المجلس الشعبي الوطني , مشيرا الى أن المادة 73 وضعت ثلاثة حالات لمنح كل التسهيلات للترشح. أما بخصوص حالات التنافي التي جاءت في المادة 81 والتي شملت مستخدمي الجماعات المحلية أوضح الوزير أن هذا الاجراء احترازي وظرفي خلال سنة ضمن اقليم الاختصاص, مشيرا الى أنه بإمكانهم (المستخدمين) الترشح في بلديات اخرى خلال فترة المنع كما يمكنهم بعد استيفاء سنة كاملة من التوقف الانتقال لإدارة اخرى للترشح بكل حرية. وتنص المادة 81 على أن مستخدمي البلديات ليسوا قابلين للانتخاب خلال ممارسة وظائفهم ولمدة سنة بعد التوقف عن العمل واعتبر الوزير ان هذا الاجراء يهدف الى حماية العملية الانتخابية من أي تلاعبات والمجالس المنتخبة من أي تصرفات قد تمس باستقرارها وهو ما تم ملاحظته خلال الممارسة اليومية على المستوى المحلى . وأضاف السيد بدوي في هذا الاطار أنه يوجد حاليا اكثر من 3000 مستخدم في الجماعات المحلية, مشيرا الى أن الاولوية لترقية الخدمة العمومية والاستجابة الى تطلعات المواطنين والتكفل بانشغالاتهم. وبشأن المادة 80 من القانون الساري المفعول (المحددة لشروط اختيار رئيس المجلس البلدي) والتي تم حذفها أكد السيد بدوي أن هذه الاخيرة تتضارب مع المادة 85 من قانون البلدية وهو تدبير قانوني لم يسمح للمنتخبين من تحقيق ارادتهم حيث اصبح رئيس البلدية محل مساومات وتوازنات سياسية داخلية تسببت في انسداد الكثير من المجالس المحلية منذ 2012 .