خدمات الحالة المدنية لوازرة الخارجية كل يوم سبت.. تخفيف الضغط وتحسين الخدمة الموجهة للمواطن    الذكرى ال70 لاستشهاد ديدوش مراد: ندوة تاريخية تستذكر مسار البطل الرمز    انتصارات متتالية.. وكبح جماح تسييس القضايا العادلة    مجلس الأمن يعقد اجتماعا حول وضع الأطفال في غزّة    تمديد أجل اكتتاب التصريح النهائي للضريبة الجزافية الوحيدة    فتح تحقيقات محايدة لمساءلة الاحتلال الصهيوني على جرائمه    التقلبات الجوية عبر ولايات الوطن..تقديم يد المساعدة لأزيد من 200 شخص وإخراج 70 مركبة عالقة    خدمات عن بعد لعصرنة التسيير القنصلي قريبا    وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية يشدد على نوعية الخدمات المقدمة وتعزيز استعمال الدفع الإلكتروني    بلومي يباشر عملية التأهيل ويقترب من العودة إلى الملاعب    ريان قلي يجدد عقده مع كوينز بارك رانجرز الإنجليزي    الجزائر رائدة في الطاقة والفلاحة والأشغال العمومية    رحلة بحث عن أوانٍ جديدة لشهر رمضان    ربات البيوت ينعشن حرفة صناعة المربى    35 % نسبة امتلاء السدود على المستوى الوطني    حزب العمال يسجل العديد من النقاط الايجابية في مشروعي قانوني البلدية والولاية    قافلة تكوينية جنوبية    المولودية على بُعد نقطة من ربع النهائي    مرموش في السيتي    تراجع صادرات الجزائر من الغاز المسال    الرئيس يستقبل ثلاثة سفراء جدد    نعمل على تعزيز العلاقات مع الجزائر    أمطار وثلوج في 26 ولاية    حريصون على احترافية الصحافة الوطنية    إحياء الذكرى ال70 لاستشهاد البطل ديدوش مراد    بلمهدي: هذا موعد أولى رحلات الحج    بسكرة : تعاونية "أوسكار" الثقافية تحيي الذكرى ال 21 لوفاة الموسيقار الراحل معطي بشير    كرة القدم/ رابطة أبطال افريقيا /المجموعة 1- الجولة 6/ : مولودية الجزائر تتعادل مع يونغ أفريكانز(0-0) و تتأهل للدور ربع النهائي    كرة القدم: اختتام ورشة "الكاف" حول الحوكمة بالجزائر (فاف)    حوادث المرور: وفاة 13 شخصا وإصابة 290 آخرين خلال ال48 ساعة الأخيرة    تجارة : وضع برنامج استباقي لتجنب أي تذبذب في الأسواق    ري: نسبة امتلاء السدود تقارب ال 35 بالمائة على المستوى الوطني و هي مرشحة للارتفاع    مجلس الأمن الدولي : الدبلوماسية الجزائرية تنجح في حماية الأصول الليبية المجمدة    سكيكدة: تأكيد على أهمية الحفاظ على الذاكرة الوطنية تخليدا لبطولات رموز الثورة التحريرية المظفرة    تطهير المياه المستعملة: تصفية قرابة 600 مليون متر مكعب من المياه سنويا    الجزائرتدين الهجمات المتعمدة لقوات الاحتلال الصهيوني على قوة اليونيفيل    كأس الكونفدرالية: شباب قسنطينة و اتحاد الجزائر من اجل إنهاء مرحلة المجموعات في الصدارة    تقلبات جوية : الأمن الوطني يدعو مستعملي الطريق إلى توخي الحيطة والحذر    العدوان الصهيوني على غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 46899 شهيدا و110725 جريحا    منظمة حقوقية صحراوية تستنكر بأشد العبارات اعتقال وتعذيب نشطاء حقوقيين صحراويين في مدينة الداخلة المحتلة    اتحاد الصحفيين العرب انزلق في "الدعاية المضلّلة"    الأونروا: 4 آلاف شاحنة مساعدات جاهزة لدخول غزة    اقرار تدابير جبائية للصناعة السينماتوغرافية في الجزائر    وزير الاتصال يعزّي في وفاة محمد حاج حمو    رقمنة 90 % من ملفات المرضى    قتيل وستة جرحى في حادثي مرور خلال يومين    تعيين حكم موزمبيقي لإدارة اللقاء    بلمهدي يزور المجاهدين وأرامل وأبناء الشهداء بالبقاع المقدّسة    جائزة لجنة التحكيم ل''فرانز فانون" زحزاح    فكر وفنون وعرفان بمن سبقوا، وحضور قارٌّ لغزة    المتحور XEC سريع الانتشار والإجراءات الوقائية ضرورة    بلمهدي يوقع على اتفاقية الحج    تسليط الضوء على عمق التراث الجزائري وثراء مكوناته    كيف تستعد لرمضان من رجب؟    ثلاث أسباب تكتب لك التوفيق والنجاح في عملك    الأوزاعي.. فقيه أهل الشام    نحو طبع كتاب الأربعين النووية بلغة البرايل    انطلاق قراءة كتاب صحيح البخاري وموطأ الإمام مالك عبر مساجد الوطن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قواعد جديدة للمشاركة في الانتخابات
نشر في النصر يوم 12 - 06 - 2016

تكريس منع التجوال السياسي ومكافحة الاتجار بالترشحيات
حرصت السلطات عبر القانون العضوي الجديد المتعلق بالانتخابات على وضع ضوابط من أجل تعزيز استقرار المجالس المنتخبة ووضع حد للاتجار بالقوائم الانتخابية من خلال تقييد مشاركة الأحزاب الصغيرة أو حديثة التأسيس في هذه الانتخابات، ومنع التجوال السياسي و تعزيز المكتسبات الديمقراطية التي ضمنها القانون الحالي.
و أكدت الحكومة في عرض أسباب القانون الجديد أن المشروع يهدف إلى «تحديد إطار قانوني واضح و شفاف ينظم العمليات الانتخابية»، عبر مراجعة القانون العضوي لسنة 2012 و المتعلق بنظام الانتخابات و ذلك تبعا للدستور المعدل في مارس الماضي.
وتكرس التعديلات الإصلاحات الجديدة التي جاء بها التعديل الدستوري لسنة 2016، حسب عرض أسباب القانون وإدخال أحكام «من شأنها ضمان نزاهة العمليات الانتخابية و شفافيتها و إحداث هيئة عليا مستقلة تكلف برقابة الانتخابات في جميع المراحل منذ استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج المؤقتة».
و أبرزت الحكومة أنه كان من الضروري مراجعة القانون العضوي المتعلق بالانتخابات من خلال «إعادة النظر فيه بشكل معمق و تكييفه مع الأبعاد الديمقراطية الناجمة عن التعديل الدستوري».
ويعزز التشريع الجديد حقوق ممثلي المترشحين في ممارسة حقهم في مراقبة عمليات التصويت في جميع مراحلها و كذا تمكينهم من تسجيل احتجاجاتهم و طعونهم في محاضر فرز الأصوات على مستوى مكاتب التصويت. وحق الحصول على نماذج القوائم الانتخابية تحت تصرف المرشحين و الأحزاب السياسية المشاركة و الناخبين و كذا كل الأطراف ذات الصلة بالعمليات الانتخابية طبقا للمادة 193 من الدستور.
و نصت المادة 194 على «تخفيف الإجراءات المتعلقة بالترشح في المحليات والتشريعيات بتأسيس مبدأ التصريح دون اشتراط أي ملف باستثناء تبرير الوضعية تجاه الخدمة الوطنية أو تقديم برنامج انتخابي للمرشحين الأحرار والاكتفاء بتقديم استمارة يكون مضمونها محل تدقيق من طرف المؤسسات المعنية».
كما اشترط حيازة 4 بالمائة من الأصوات بالدائرة الانتخابية على الأقل في آخر موعد انتخابي، أو 10 منتخبين في المجالس الوطنية و المحلية، أو توقيعات مساندة بواقع 250 توقيعا عن كل مقعد.
وتتشابه الأحكام الخاصة بالمجالس المنتخبة المحلية مع أحكام انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني حيث يشترط حيازة الأحزاب المعتمدة أو القوائم الحرة أو أي تكتل حزبي على ما نسبته 04 بالمائة في آخر انتخابات في نفس الدائرة الانتخابية أو 10 منتخبين محليين ، والبديل الثالث حيازة 50 توقيعا لمواطنين عن كل مقعد متنافس عليه للمشاركة في الانتخابات المحلية .
وقصد تمكين المواطنين من فرض إرادتهم السيدة في اختيار ممثليهم على مستوى المجالس الشعبية البلدية، تم حذف المادة 80 من القانون ساري المفعول و التي «لطالما أحدثت لبسا و حرجا في انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي» و استبدالها بالمادة 65 من قانون البلدية التي تنص على أن المرشح في رأس القائمة التي تحصلت على أغلبية الأصوات هو من يفوز.
وقالت الحكومة في عرض أسباب التشريع أن من شأن هذه الخطوة الجديدة أن تسمح ب»وضع حد لحالات الانسداد التي تشهدها العديد من المجالس الشعبية البلدية و تجاوز حالات اللاإستقرار الناجمة عنها».
منع التجوال السياسي
وكرس القانون ظاهرة حظر التجوال السياسي، التي أسقطت من القانون الحالي بضغط من نواب الأغلبية في 2011 وتقرر منع أي تغيير طوعي للانتماء السياسي لأي منتخب في البرلمان أثناء عهدته الانتخابية من خلال إدراج أحكام جديدة تجرد المنتخب المعني من صيغته النيابية مع ضمان استخلافه، و ذلك تجسيدا لأحكام المادة 117 من الدستور.
وتنص المادة 22 منه على إلزام السلطات المكلفة بتنظيم الانتخابات بوضع القائمة الانتخابية البلدية بمناسبة كل انتخاب تحت تصرف الممثلين المؤهلين قانونا للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات و المترشحين الأحرار، كما توضع القوائم الانتخابية تحت تصرف الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.
ونصت المادة 35 منه على أنه يوضع تحت تصرف الناخب يوم الاقتراع أوراق للتصويت، حيث توضع - بالنسبة للمترشحين لرئاسة الجمهورية- حسب قرار المجلس الدستوري المحدد لقائمة المترشحين لرئاسة الجمهورية في حين توضع بالنسبة لقوائم المترشحين لانتخابات المجلس الشعبي الوطني و القوائم الخاصة بانتخابات المجالس البلدية و الولائية حسب ترتيب تعده الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عن طريق القرعة.
وأقر مشروع القانون الجديد شروطا جديدة للترشح لرئاسة الجمهورية حيث يتم إلزام المرشح لهذا المنصب- تبعا للمادة 139- بتضمين ملفه تصريحا شرفيا «يشهد المعني فيه بأنه يدين بالإسلام»، فضلا عن تصريح ثان يشهد بموجبه بأنه «يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط و لم يسبق له التجنس بجنسية أخرى، كما أن المترشح لرئاسة الجمهورية يقدم تصريحا شرفيا آخر يشهد بموجبه المعني أنه «أقام بالجزائر دون سواها لمدة لا تقل عن 10 سنوات في الفترة التي تسبق مباشرة إيداع ترشحه». تجسيدا للمادة 87 من الدستور الجديد. وترجم التشريع الجديد أحكام المادة 103 من الدستور ، ونصت المادة 144 منه «لا يقبل و لا يعتد بانسحاب المترشح بعد موافقة المجلس الدستوري على الترشيحات إلا في حالة حصول مانع خطير يثبته المجلس الدستوري قانونا أو في حالة الوفاة» حيث «يمنح و في حالة الوصول إلى الدور الثاني و في حالة انسحاب أحد المترشحين الإثنين «تستمر العملية الانتخابية إلى غاية نهايتها دون الاعتداد بانسحاب المترشح» . أما في حالة وفاة أو حدوث مانع شرعي لأي من المترشحين الاثنين، «يعلن المجلس الدستوري وجوب القيام بكل العمليات الانتخابية من جديد، و في هذه الحالة, يمدد المجلس الدستوري آجال تنظيم الانتخابات الجديدة لمدة أقصاها ستون يوما».
وضبط التشريع الجديد المقرر ان تدخل عليه تعديلات إضافية من قبل النواب ، آليات الإنفاق في الحملات الانتخابية ونصت المادة 192 على تسقيف نفقات حملة المترشح للانتخابات الرئاسية بما لا يزيد عن مائة مليون دينار في الدور الأول ليرتفع إلى مائة و عشرين مليون دينار في الدور الثاني. فيما «لا يمكن أن تتجاوز نفقات الحملة الانتخابية لكل قائمة حدا أقصاه مليون و خمسائة ألف دينار عن كل مترشح» في الانتخابات التشريعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.