الاجتماع الوزاري لمنتدى الأمم المتحدة لتحالف الحضارات: عطاف يعقد جلسة عمل مع نظيره البرتغالي    عميد جامع الجزائر يستقبل رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية لمجلس الشورى الإسلامي الإيراني    أشغال عمومية: شركات مصرية ترغب في المشاركة في برنامج السكك الحديدية    سوناطراك: نشوب حريق بمركب معالجة الغاز بإليزي بدون تسجيل أي ضحية    سوناطراك تشارك في الصالون الدولي للموارد الاستخراجية والطاقوية في كوت ديفوار    كأس إفريقيا 2024: المنتخب الوطني النسوي يواصل تحضيراته بحضور كل اللاعبات    خبراء أمميون يدعون الدول للامتثال لقرار المحكمة الجنائية الدولية    غوتيريش يرحب بإعلان وقف إطلاق النار في لبنان    المسابقة الوطنية ستطلق غدا الخميس    لقد جعلت بلادنا من الأمن الغذائي رهانا استراتيجيا يتوجب علينا كسبه    ضرورة تصحيح الاختبارات داخل الأقسام    ورشة تكوينية للقضاة وضباط الشرطة من تنظيم وزارة العدل    عطاف يقوم بطرد وزيرة الخارجية السابقة للصهاينة تسيبي ليفني    لبنان يواجه أعنف فترة له من الاعتداء منذ عقود    إقامة صلاة الاستسقاء عبر الوطني السبت القادم    الإصلاح الشامل للعدالة يعد أبرز محاور برنامج رئيس الجمهورية    خنشلة : أمن دائرة بابار توقيف 3 أشخاص وحجز 4100 كبسولة مهلوسات    ترقب تساقط بعض الأمطار وعودة الاستقرار يوم الجمعة    مستغانم : قوافل الذاكرة في مستغانم تتواصل    كرة القدم/رابطة أبطال إفريقيا : شباب بلوزداد ينهزم أمام اولاندو بيراتس (1-2)    الفريق أول شنقريحة يزور معرض أحمد الجابر للنفط واللواء مبارك المدرع 15    بصمة الرئيس تبون بادية للرقي بالفلاحة والفلاحين    دعوات للتصدي للتطبيع التربوي بالمغرب    رمز الريادة والابتكار    الاحتلال الصهيوني يمسح 1410 عائلة فلسطينية من السجل المدني    وزارة الصناعة : السيد غريب يشرف على تنصيب الأمين العام ورئيس الديوان    الدعم مكّن من إنهاء ندرة الحليب المبستر    وزير الاتصال يعزّي عائلة الفقيد والأسرة الإعلامية    رحيل صوت القضيتين الفلسطينية والصحراوية في المحاكم الدولية    تطبيق مبتكر يحقق الأمن السيبراني    محرز يحقق رقما مميزا في دوري أبطال آسيا    حريق يأتي على ورشة نجارة    اكتشاف عيادة سرية للإجهاض    طالب جامعي متورط في سرقة    الإطاحة بشبكة إجرامية من 5 أشخاص بوهران    مازة لن يغادر هيرتا برلين قبل نهاية الموسم    معرض لورشات الشباب الفنية    البحث في علاقة المسرح بالمقاومة    تسليط الضوء على أدب الطفل والتحديات الرقمية الراهنة    جائزة الشيخ عبد الكريم دالي : حفل تكريمي للفنان الراحل نور الدين سعودي    الأيام السينمائية الوطنية للفيلم القصير بتبسة: فيلم "القناع" للمخرج فيصل قادة يفتك المرتبة الأولى    الملتقى الدولي للمهرجان الثقافي للفن المعاصر : منصة للتبادل والتحاور في مواضيع الفن المعاصر    مدرب مانشستر يونايتد يصر على ضم آيت نوري    أيام توعوية حول مضادات الميكروبات    كابوس مرعب في موسم الشتاء    الفترة المكية.. دروس وعبر    معرض الحرمين الدولي للحج والعمرة والسياحة بوهران: استقطاب أكثر من 15 ألف زائر    وزير الصحة يشرف على اختتام أشغال الملتقى الدولي الثامن للجمعية الجزائرية للصيدلة الاستشفائية وصيدلة الأورام    تسيير الأرشيف في قطاع الصحة محور ملتقى    الفروسية : كأس الاتحادية للمسابقة الوطنية للقفز على الحواجز من 28 إلى 30 نوفمبر بتيبازة    رقمنة القطاع التربوي: التأكيد على "الانجازات الملموسة" التي حققتها الجزائر    إعادة انتخاب دنيا حجّاب    ندوة بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة    الابتلاء المفاجئ اختبار للصبر    وفاق سطيف يرتقي إلى المركز الخامس        هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دت الدية بمبلغ 40 مليون سنتيم في قضايا القتل
نشر في النصر يوم 05 - 06 - 2011

شيوخ وأعيان ولاية تبسة يصادقون على اتفاقيّة الصّلح
احتضنت جامعة تبسة أوّل أمس جمعيّة عامّة هي الأولى من نوعها منذ سنة 1964 ضمّت العديد من شيوخ وإطارات وأعيان العروش المتواجدة بولاية تبسة ، بحضور ورعاية والي الولاية ورئيس المجلس الشّعبي الولائي ، أين تمّ الاطّلاع على فحوى الاتفاقيّة ومناقشتها والمصادقة عليها ، والالتزام بتطبيقها ابتداء من تاريخ انعقاد الجمعيّة .
وقد عمل أهل الوجاهة والعقلاء بالولاية على ضبط عمليّة الصّلح وأحكامه من خلال هذه الوثيقة لتكون مرجعا لهم لا يختلفون حولها فيما بينهم وبين غيرهم من أهل الولايات الأخرى ، ويشمل مجال الاتفاقيّة أساسا الصّلح بين أهل الضحيّة وأهل القاتل عند وقوع جرائم القتل بنوعيه وهما القتل العمدي والقتل الخطأ .
ففيما يتعلّق بالقتل العمدي الذي هو إزهاق روح إنسان عمدا والذي يجب أن يتوفّر فيه ركن القصد ، يتمّ فيه الصّلح بين العائلات والعروش ، ويكون الغرض منه أن يقدّم أهل القاتل الاعتذار لأهل الضحيّة عن الجرم الذي ارتكبه ، وتحصر دائرة القتل في نطاقها الضيّق ولا يجوز الإساءة إلى كلّ أسرة القاتل أو عرشه ، فيما يبقى للقضاء اختصاص تكييف الوقائع وتحديد الفاعل ومن المسؤول عن القتل ، وتطبّق مساعي الصّلح حسب التّكييف الأوّلي للقتل العمدي حتّى وإن غيّره القضاء لاحقا أثناء سير القضيّة .
وأشارت الاتفاقيّة على أنه لا عبرة بسنّ الضحيّة أو القاتل وتطبّق مساعي الصّلح حتّى و إن كان القاتل حدثا ، ولا عبرة أيضا بالظّروف المشدّدة التي تصاحب القتل أو بالوسيلة المستعملة في تنفيذه ، ويكون تقديم واجب العزاء بعدد معقول من أهل القاتل ( في حدود 20 فردا ) مع تقديم إعانة ماديّة معقولة لأهل الضحيّة .
وحدّدت الاتفاقيّة المتّفق عليها في لقاء الأعيان مبلغ الديّة الذي يدفع إلى أهل الضحيّة ب 40 مليون سنتيم ما لم يتفق الطّرفان على خلاف ذلك، ويعدّ هذا المبلغ مساعدة مقدّمة لهم لتطييب خاطرهم ، ويسلّم هذا المبلغ إلى الشّخص الذي يعيّنه أهل الضحيّة ممثّلا عنهم وخلال انعقاد مجلس الصّلح .
أمّا في حالة القتل الخطأ الذي هو فعل غير مقصود يصدر عن الفاعل ويفضي إلى حالة وفاة الضحيّة بغضّ النّظر عن الوسيلة المستعملة، فالصّلح فيه يتمّ بين العائلات والعروش ، وأهل القاتل مطالبون بتعظيم الأجر لأهل الضحيّة والوقوف إلى جانبهم في البداية ، وقد حدّدت الاتفاقيّة في هذا الشّأن مبلغ 20 مليون يدفعه أهل القاتل إلى أهل الضحيّة إذا وقع القتل بطريق الخطأ نتيجة حادث مرور تسبّبت فيه مركبة أو درّاجة أو درّاجة ناريّة مؤمّن عليها لدى شركات التّأمين ، أمّا الحالات الأخرى للقتل الخطأ كحالة عدم وجود تأمين على السيّارة المتسبّبة في حادث المرور ، أو حالة القتل الخطأ بوسائل أخرى فهنا يدفع أهل القاتل إلى أهل الضحيّة مبلغ 40 مليون سنتيم إلاّ إذا اتفق الطّرفان على خلاف ذلك ، وتوضّح الوثيقة أنه لا يشكّل الصّلح الواقع أو السّعي فيه عرقلة لعمل السّلطات الأمنيّة والقضائيّة المكلّفة بالقضيّة أو تدخّلا فيه ، وليس بديلا عنه و لا يقوم مقامه ، فالسّلطة القضائيّة تصدر حكمها على القاتل بصفة مستقلّة ، ويمكن لأهل الضحيّة المتضرّرين من وفاته أن يتأسّسوا أمام المحكمة المختصّة لمطالبة القاتل بالتّعويض ، ولا يمنعهم من ذلك الصّلح الواقع ، ويقع التّعويض على عاتقه وحده إلاّ إذا التزم أهله بالوفاء به بدلا عنه في عقد الصّلح ، غير أنه يمكن لأهل الضحيّة وبمحض إرادتهم أن يتنازلوا عن طلب التّعويض . وفيما يتعلّق بالتّعامل مع الولايات الأخرى فلم تهمل الاتفاقيّة ذلك ، أين أشارت إلى أنه إذا كان الضحيّة مقيما بولاية تبسة وكان القاتل مقيما بولاية أخرى ، فإذا وقع الصّلح بين الطّرفين فإنّ بنود هذه الاتفاقيّة هي التي تطبّق إلاّ إذا اتّفق الطّرفان على شروط أخرى .
كما تطبّق هذه الاتفاقيّة أيضا إذا كان القاتل مقيما بولاية تبسّة وكان الضحيّة مقيما بولاية أخرى ولم توجد اتفاقيّة مماثلة يتمسّك بها أهل الضحيّة وما لم يتّفق الطّرفان على شروط أخرى، ويمكن إجراء الصّلح في الحالات الأخرى سيما تلك المتعلّقة بالمشاجرات والاعتداءات الجماعيّة التي لم تفض إلى القتل ، وبالشّروط التي يتمّ الاتّفاق عليها حالة بحالة مع مراعاة حصر الوقائع في نطاقها الضيّق، ومواساة الأطراف المتضرّرة .
وحول مجالات تطبيق اتّفاقيّة الصّلح ،فقد أكّد أحد الشّيوخ المعروفين بالولاية أن مجال الصّلح بين المتخاصمين واسع وهو وسيلة فعّالة تنهي الكثير من النّزاعات القائمة بينهم ، في الوقت الذي سنّت فيه الدّولة قوانين عديدة تحثّ على إجراء الصّلح بين المتقاضين أو تعيين وسيط يسعى فيه بينهم .
وأضاف ذات المتحدّث أن أهمّ المنازعات التي تنشأ بين الأفراد وتثير ردود فعل خطيرة في المجتمع ، تلك التي تتعلّق بجرائم القتل ، ذلك أن القتل جريمة تضرّ بالفرد والمجتمع وبسببه تنشأ العداوة بين أهل الضحيّة وأهل القاتل وتتأجّج مشاعر الكراهيّة والحقد ، و تترسخ أفكار الانتقام وردّ الفعل ، معتبرا الصّلح القائم بينهم كفيل وحده بعودة المودّة والألفة بينهم من جديد ، ولهذا فإن مجال هذه الاتفاقيّة يشمل أساسا الصّلح بين أهل الضحيّة وأهل القاتل عند وقوع جرائم القتل بأنواعه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.