أكد متدخلون في الملتقى الدولي حول المحكمة الدستورية ودورها في بناء جزائر جديدة، على ضرورة تمتع المواطن بثقافة قانونية والاطلاع على الدستور، لممارسة حقه في الدفع بعدم الدستورية، لأن هذه الآلية تمثل أفاقا واسعة نحو حماية الحقوق والحريات. أفادت الدكتورة سمري سامية مختصة في القانون الدستوري بجامعة الجزائر، بأن الدفع بعدم الدستورية يتطلب إطلاع المواطن على ما يتضمنه الدستور، لأن ممارسة هذا الحق يعتبر لبنة نحو تعزيز الحقوق والحريات، قائلة إن الدفع بعدم الدستورية سيضمن مبدأ سمو الدستور وتدرج القوانين، بمطابقتها لمحتوى نصوص الدستور، ومن خلالها حماية الحقوق والحريات. وأضاف المتدخلة بأن الدفع بعدم الدستورية سيحقق التوازن بين السلطات الثلاث، بعد أن تم توسيع الإخطار ليخص أيضا السلطة القضائية، إلى جانب السلطتين التشريعية والتنفيذية، ما من شأنه أن يحقق تكاملا ما بين السلطات الثلاث في تحريك الرقابة على مدى دستورية النصوص القانون، بواسطة الدفع بعدم الدستورية، موضحة في هذا الشأن بأن السلطة القضائية لا تمارس أي إضافة على العملية التشريعية، غير كونها جهة مخطرة فقط، تنبه المحكمة الدستورية لمراقبة وتقويم العمل التشريعي. وأضاف من جهته عضو المجلس الدستوري عبد النور قروي في مداخلة حملت عنوان "اختصاصات المحكمة الدستورية في مجال الرقابة على دستورية القوانين" ، بأن مبدأ الدفع قضائيا بعدم دستورية الأحكام التشريعية التي تتضمن مساسا بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور، يعد سابقة في سياق التطور الدستور الجزائري، بحيث لم تسبقه تجربة دستورية من قبل، مشددا على أهمية تأكيد دستور 2020 على نظر المحكمة الدستورية في التنظيمات والمعاهدات، إلى جانب توسيع الإخطار إلى الوزير الأول، و40 نائبا، أو 25 عضوا في مجلس الأمة، حسبما جاء في المادة 193 منه. ويرى المتدخل بأن توسيع الإخطار وإعطاء الصبغة الإلزامية لقرارات المحكمة الدستورية، يشكل ضمانة أساسية على دستورية القوانين، ومنه حماية الحقوق والحريات التي ينص عليها الدستور، في حين تمحور النقاش الذي تلا المحاضرات حول طرح عدة استفسارات من قبل المشاركين، من بينها ما تعلق بالقوانين التي يمكن الدفع بعدم دستوريتها، وهل تشمل كل القوانين التي صدرت في عهد الدولة الجزائرية. كما استفسر حاضرون عن طبيعة المعايير الفاصلة ما بين صلاحيات مجلس الدولة والمحكمة الدستورية في ممارسة الرقابة على التنظيمات، وما مدى حجية قرارات مجلس الدولة على المحكمة الدستورية، وكذا الآثار المترتبة عن توسيع صلاحيات هذه الأخيرة من الرقابة القضائية إلى الرقابة على الأحكام التنظيمية، وما إذا كانت الصلاحيات الواسعة الممنوحة للمحكمة الدستورية ستشكل عبئا على أعضائها المقدر عددهم ب 12 عضوا، وهل ستنظر المحكمة الدستورية في أعمال السيادة وتقيدها. وجاء رد الدكتور بن ناصف مولود أستاذ محاضر بجامعة الجزائر على هذه التساؤلات شاملا، قائلا إن المحكمة الدستورية بعد إنشائها ستكون لها اجتهادات، كما ستستفيد من تجربة المجلس الدستوري في لإجابة على كافة الإشكالات التي قد تطرح، وبشأن جعل قرارات هذه الهيئة ملزمة، أوضح المصدر بأن القاعدة الدستورية تفتقد إلى الجانب الجزائي، عكس القاعدة القانونية التي تعاقب من يخالفها، معتقدا بأن المحكمة الدستورية ستجد أيضا إجابة على هذه الأسئلة، وبحسبه فإنه من الضروري وجود قاعدة قانونية حتى تكون قرارات المحكمة الدستورية ملزمة. وأكد من جهته التقرير النهائي للملتقى على أهمية الوظيفة التحكيمية التي ستمارسها هذه الهيئة بعد استحداثها، لضمان سمو القوانين وحماية الحقوق والحريات التي ينص عليها الدستور، وحتى لا تتعدى أي مؤسسة دستورية على صلاحيات الأخرى، وكذا من أجل ضمان الحقوق والحريات، وتجنيب البلاد الوقوع في أزمة سياسية جراء شلل إحدى المؤسسات الدستورية. ورأى التقرير بأن استحداث المحكمة الدستورية يعد مسارا منطقيا لتعزيز الرقابة الدستورية على القوانين، وبخصوص الكتلة الدستورية التي ستسند إليها هذه الهيئة في ممارسة مهامها، أوضح النص بأنها تعني كافة القواعد المرجعية التي يرتكز عليها المجلس الدستوري للنظر في دستورية القوانين، ويمكن أن تمتد إلى المعاهدات والاتفاقيات. وتضطلع ذات الهيئة وفق التقرير، بوظيفية تحكيمية من خلال تدخل القاضي الدستوري لضمان السير العادي للمؤسسات الدستورية، لتكون بذلك مؤسسة مستقلة لا يمكن الاستغناء عنها في الفصل في الصراعات بين مؤسسات الدولة.