أصدر قاضي الحكم بمحكمة خنشلة، أحكاما تصل إلى 12 حبسا نافذا، في حق 3 أشخاص، عن تهمة المضاربة غير المشروعة لمادة السميد و غرامات مالية، مع حرمانهم من الحقوق المدنية و السياسية، مع مصادرة مادة السميد محل المضاربة غير المشروعة لفائدة الخزينة العمومية و حسب ما أفاد به بيان لوكيل الجمهورية لدى محكمة خنشلة، صدر يوم الخميس، تحوز النصر على نسخة منه، فإنه و عملا بأحكام الفقرة الثالثة من المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، تمت متابعة كل من ( ب.ج ) و (ب ع ح ) و (ب م ) عن طريق إجراءات المثول الفوري، في إطار مواصلة محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع. و بعد المحاكمة، صدر حكم قضائي ابتدائي عقب إدانة المتهمين الثلاثة بجنحة المضاربة غير المشروعة المنصبة على مادة السميد طبقا المادة 13 من القانون 15/21، المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة و عقابا لهم، تم الحكم على كل واحد من المتهمين ( ب .ج ) و ( ب.م )، ب 12 سنة حبسا نافذا و 3 ملايين دج غرامة نافذة مع الأمر بإيداعها الحبس من الجلسة، مع الحكم على المتهم الثالث ( ب ع ح )، ب 7 سنوات حبسا نافذا و مليوني دج غرامة نافذة، مع الأمر بإيداعه الحبس من الجلسة. و أفاد ذات البيان، بمنع المتهمين المدانين الثلاثة، من ممارسة حق الانتخاب و الترشح و عدم أهليتهم لأن يكونوا مساعدين محلفين أو خبراء أو شهود على أي عقد أو شهود أمام القضاء، إلا على سبيل الاستدلال و كذا حرمانهم من العديد من الحقوق المدنية لمدة 3 سنوات، تسري من تاريخ صدور الحكم نهائيا، مع مصادرة مادة السميد محل المضاربة غير المشروعة لفائدة الخزينة العمومية. و أضاف البيان، أن قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة رقم 21/15، الصادر في 28 ديسمبر من السنة الماضية، ينص على تطبيق عقوبات صارمة على المتورطين في هذه الجرائم، حيث تصل إلى 30 سنة سجنا و المؤبد، إذا ارتكبت الجريمة في إطار جماعة منظمة.