إن إنهاء العلاقة الزوجية بأي طريقة من الطرق المشروعة؛ لا يعني بحال خلو الذمة الزوجية من أي حقوق وواجبات؛ بل أوجب الشرع للمطلقة حقوقا تعتبر كأثر من آثار عقد الزواج؛ وهذه الحقوق بعضها مادي والآخر معنوي، وبعضها مشروط بوجود أبناء نتيجة العلاقة الزوجية وبعضها عري عن هذا الشرط، بل يجب بمجرد حدوث الطلاق بغض النظر عن وضع المرأة الشرعي بعدئذ، وقد اعتنى الناس عموما ببعض الحقوق اللازمة قانونا على غرار الحق في المهر والنفقة والسكن ونفقة المحضون وغيرها؛ لكنهم كثيرا ما غفلوا عن حق المتعة الذي شرعه القرآن الكريم. وحق المتعة شُرّع للمطلقة قبل الدخول بها، يقول الله تعالى: ((لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ))[البقرة: 236]، وعرفه الفقهاء هنا بأنه (مال زائد على النفقة يدفعه الزوج لمن طلقها قبل الدخول بها، جبراً لخاطرها)، كما شرع للمطلقة المدخول بها بقوله تعالى: ((وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ )) [البقرة: 241]. وعرفه الفقهاء هنا بأنه: (المال الذي يدفعه الرجل لمطلقته التي فارقها، بسبب إيحاشه إياها بفرقة لا يد لها فيها غالبا). وهذه المتعة المذكورة في الآية الأولى واجبة، ومستحبة في حق غيرها من المطلقات لعموم الآية الثانية ((وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ)). قال القرطبي: (اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ، فَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ: هِيَ مُحْكَمَةٌ، وَالْمُتْعَةُ لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ، وَكَذَلِكَ قَالَ الزُّهْرِيُّ. [حَتَّى لِلْأَمَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا]. وَكَذَلِكَ قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ لِهَذِهِ الْآيَةِ. وقال مالك: لكل مطلقه-اثنتين أَوْ وَاحِدَةٍ بَنَى بِهَا أَمْ لَا، سَمَّى لَهَا صَدَاقًا أَمْ لَا- الْمُتْعَةُ، إِلَّا الْمُطَلَّقَةَ قَبْلَ الْبِنَاءِ وَقَدْ سَمَّى لَهَا صَدَاقًا فَحَسْبُهَا نِصْفُهُ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ سَمَّى لَهَا كَانَ لَهَا الْمُتْعَةُ أَقَلَّ مِنْ صَدَاقِ الْمِثْلِ أَوْ أَكْثَرَ، وَلَيْسَ لِهَذِهِ الْمُتْعَةِ حَدٌّ،قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَالْمَفْرُوضُ لَهَا الْمَهْرُ إِذَا طُلِّقَتْ قَبْلَ الْمَسِيسِ لَا مُتْعَةَ لَهَا، لِأَنَّهَا أَخَذَتْ نِصْفَ الْمَهْرِ مِنْ غَيْرِ جريان وطئ، وَالْمَدْخُولُ بِهَا إِذَا طُلِّقَتْ فَلَهَا الْمُتْعَةُ، لِأَنَّ المهر يقع في مقابلة الوطء وَالْمُتْعَةَ بِسَبَبِ الِابْتِذَالِ بِالْعَقْدِ. وَأَوْجَبَ الشَّافِعِيُّ الْمُتْعَةَ لِلْمُخْتَلِعَةِ وَالْمُبَارِئَةِ. وَقَالَ أَصْحَابُ مَالِكٍ: (كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُفْتَدِيَةِ مُتْعَةٌ وَهِيَ تُعْطِي، فَكَيْفَ تَأْخُذُ مَتَاعًا! لَا مُتْعَةَ لِمُخْتَارَةِ الْفِرَاقِ مِنْ مُخْتَلِعَةٍ أَوْ مفتدية أو مباريه أَوْ مُصَالِحَةٍ أَوْ مُلَاعِنَةٍ أَوْ مُعْتَقَةٍ تَخْتَارُ الْفِرَاقَ، دَخَلَ بِهَا أَمْ لَا، سَمَّى لَهَا صَدَاقًا أَمْ لَا) بينما يرى الفقهاء الأحناف (أنها واجبة إن لم يسم المهر قبل الدخول فإن سمى المهر فهي مندوبة كما هي مندوبة في كل طلاق). وقد غفل الكثير من الناس عن هذا الحق المالي للزوجة المطلقة ولم يعودوا يلتفتوا إليه لعدم وجود من يلزمهم به، بل إن النساء المطلقات لم يعدن يطالبن به بسبب جهل بعضهن بمشروعيته وتحاشي بعضهن الآخر الدخول في نزاع قضائي مع الزوج أو مشاحنات والاكتفاء بما يحصلن عليه من التعويض عن الطلاق التعسفي، رغم ما يحققه حق المتعة من فوائد ومصالح كثيرة. فمن فوائد إعادة العمل بحق المتعة، الإسهام في الحد من ظاهرة الطلاق؛ لأن الزوج إن علم أنه ملزم بدفع تبعات مالية أخرى في حالة إقدامه على الطلاق سيحجم عن ذلك تفاديا لدفع أموال تثقل كاهله لسنة أو سنتين أو أكثر، كما أن هذا المال سيجبر خاطر المطلقة على المستوى النفسي، وعلى المستوى المالي سيوفر لها قسطا معتبرا من المال تسد به حاجاتها ريثما تجد زوجا آخر أو عملا ما، لاسيما إن طلقت ولم يكن لها عائل، بدل أن تلجأ للشارع أو فضاءات اجتماعية هي في غنى عنها، لاسيما و أن بعض التشريعات العربية قدرت قيمة حق المتعة بمقدار نفقة عامين بعد الطلاق، وقد حاول البعض القول بأن حق المتعة هو ما يسمى بالتعويض عن الطلاق التعسفي؛ لكن ثمة بعض الفروق بينهما؛ من ذلك أن المتعة مشروعة لكل طلاق تعسفيا كان أو غير تعسفي بينما هو مشروع للطلاق التعسفي.