جعل الإسلام الطلاق أبغض الحلال إلى الله، كما جعل استخدامه في نهاية المطاف إذا ضاقت سبل الإصلاح، وحرّم على المسلم الطلاق بدون داع، ودعا الأزواج إلى الصبر على الزوجات، وأوضح منهج الإصلاح بين الزوجين في الخلافات، وجعل للمطلقة حقوقا كدفع الرجل مؤخر الصداق، والنفقة، وأجرة الرضاع والمتعة . من مفاخر الإسلام أن تعاليمه مبنية على الرحمة والرأفة، وتشريعاته تقوم على المواساة، وجبر الخاطر، وتفريج الكرب، وإيناس الوحشة، وعزاء المصاب وتهوين الفاجعة، ومصداق ذلك قول الله – تبارك وتعالى – في صفة نبيه عليه الصلاة والسلام: (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) [الأنبياء: 107]. ولذلك قيل – بحق وصدق – إن الإسلام دين الرحمة والشفقة والرأفة، ومن الأمثلة الواضحة على تحقيق هذه المعاني في تشريعات الإسلام، وضع نظام لحل المشكلات الزوجية، وعدم الإقدام على الطلاق، ولذلك فقد شرّع الإرشادات والتوجيهات التي تكفل استقرار الحياة الزوجية، وعدم إيقاع الطلاق إلا في حالة الضرورة، ومن هذه الإرشادات والتوجيهات ما يلي: أولاً: تنفير المسلمين من الطلاق؛ حيث اعتبره الشارع أبغض الحلال إلى الله، فقال عليه الصلاة والسلام: "أبغض الحلال إلى الله الطلاق". ثانياً: حث الأزواج على الصبر، وتحمّل ما يبدو من المرأة من قصور أو اعوجاج مادامت لا تمس الشرف والدين، فقال تعالى: (فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً)، [النساء :19]. وقال صلى الله عليه وسلم: (لا يفرك مؤمن مؤمنة؛ إن كره منها خلقاً سره منها آخر). النووي على مسلم، ج3، (ص: 657). ثالثاً: رسم القرآن الكريم المنهج القويم لعلاج ما قد يطرأ بين الزوجين من خلاف، أو ينشأ من مشكلات في قوله تعالى: (واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن)، فإذا زال الخلاف واستقامت الأحوال بهذه الأساليب صار الطلاق – حينئذٍ – ممنوعاً؛ حيث جاء في ختام الآية الكريمة ما يفيد منع الطلاق عند استقامة الأحوال، قال تعالى: (فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً إن الله كان علياً كبيراً)، [النساء: 34]. وقال صلى الله عليه وسلم: (إن في طلاق أم أيوب حوباً – أي إثماً-) وجاء رجل إلى الخليفة الراشد عمر – رضي الله عنه – يريد طلاق امرأة، وعلل ذلك بأنه لا يحبها، فقال الخليفة الراشد: "ويحك هل كل البيوت تُبنى على الحب؟ أين التجمل والوفاء؟ أين المروءة والحياء؟ إن الإنسان ينبغي أن يكون في هذا تقياً". رابعاً: تولَّت الشريعة علاج ما قد ينشأ بين الزوجين من خصومة ونزاع بطريقة تسهم فيها أسرة المرأة وأسرة الرجل؛ حيث قال الله تعالى: (فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حَكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفِّق الله بينهما إن الله كان عليماً خبيراً)، [النساء : 35]. خامساً: رتّب للمطلقة حقوقاً مالية كبيرة وكثيرة لدى الزوج؛ حتى تجعله يتريث ويفكر ملياً قبل إقدامه على إيقاع الطلاق، وهذه الحقوق هي: (1) على الزوج أن يوفيها مؤخر الصداق.(2) يلزمه نفقتها من مأكل وملبس ومسكن ودواء ما دامت في العدة.(3) إلزام الرجل بدفع أجرة الرضاع. قال تعالى: (فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن)، [الطلاق:6].(4) أجرة الحضانة حتى بلوغ الأطفال سن السابعة .(5) وأيضاً فإن من الحقوق التي يرتّبها الطلاق للمرأة على الرجل: المتعة. فالمطلوب من المطلق أن يعطي زوجته ثلاثة أشياء: الأول: نفقة العدة، وهذا من حق كل مطلقة. والأمر الثاني: المتعة؛ "وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقّا عَلَى الْمُتَّقِين"، والمتعة تركها القرآن للمعروف؛ أي ما يتعارف عليه أهل الخير والمعروف، وتختلف متعة المرأة من بلد إلى بلد، ومن زمان إلى زمان، ومن حال إلى حال؛ كما قال تعالى: "عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُه...". والأمر الثالث: عليه أن يدفع لها مؤخر مهرها إذا كان لها مهر متأخر يدفعه لها، وإذا كان مهرها هو حجرة النوم كما اتفقا عليه وقدمها لها، وقبلت هذا المهر في المدة الماضية، فمعناها أنها استوفت حقها وأصبحت الحجرة هذه من أملاكها، وأفضل أن يعوّضها الرجل عن انتفاعه بهذه الحجرة طوال هذه المدة، فعليه أن يدفع لها شيئًا مقابل هذا الانتفاع مقابل مدة الحياة الزوجية التي كانت بينهما.