أكد المدير العام لضبط النشاطات بوزارة التجارة وترقية الصادرات سامي قلي بأنه بإمكان الصيدليات بيع المستلزمات الطبية والمواد شبه الصيدلانية بموجب المقرر رقم 52، في حين أنه لا يسمح لها بتقديم الخدمات الطبية، كإجراء التحاليل والاختبارات الطبية. رفعت وزارة التجارة وترقية الصادرات اللبس عن مجال نشاطات الصيدليات الخاصة، وما يمكنها أن تبيعه من مواد إلى جانب الأدوية، من بينها المستلزمات الطبية والمواد شبه صيدلانية، وأوضح في هذا الصدد المدير العام لضبط النشاطات بذات الهيئة بأن الرمز الخاص بنشاط الصيدلي «101 602 «، يرخص للصيدليات بيع منتجات عدة إلى جانب الأدوية. وذكر المتدخل في تصريحات إعلامية أدلى بها أول أمس الخميس، بمضمون المقرر رقم 52 المؤرخ في 10 جويلية 1995، الذي يخول للصيدليات الخاصة بيع مواد شبه طبية ومستلزمات طبية، إلى جانب منتجات ومواد النظافة الجسدية والتجميل، ومختلف المنتجات الموجه للرضع. وأكد السيد سامي قلي بأنه يكفي فقط إضافة عبارة «بيع مستلزمات طبية ومواد شبه صيدلانية» على الرمز « 101 602»، للشروع في بيع قائمة المواد الطبية وشبه صيدلانية، مع ضرورة أن يقوم المتعامل بتقديم طلب لدى اللجنة المكلفة بتحيين مدونة الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري، كما يمكن للصيادلة الخواص إيداع طلب بهذا الخصوص على مستوى وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات. وأوضح المتدخل بخصوص منع الصيادلة من تقديم بعض الخدمات الطبية، من بينها التحاليل والاختبارات الطبية، بأن هذا الإجراء مؤسس قانونا، ويخضع لمراسلة وزارة الصحة لسنة 2015، التي تضبط بالتدقيق قائمة الأنشطة الحرة غير الخاضعة للقيد في السجل التجاري، من بينها نشاط مخابر التحاليل الطبية، لذلك يمنع على غرار الصيدلي من ممارسة هذا النشاط.كما تنص المراسلة الصادرة عن الجمعية الوطنية لمخابر التحاليل الطبية، فضلا عن المادة 215 من قانون الصحة لسنة 2018، بأنه يرخص لمخابر البيولوجيا ومخابر التشريح المرضي للخلايا دون سواها، القيام بالفحوصات التي تساهم في تشخيص الأمراض البشرية. وكان الملف المتعلق ببيع المواد شبه صيدلانية والمستلزمات الطبية محل نقاش ما بين الوزارة الوصية والشريك الاجتماعي، الذي اقترح تأطير عملية بيع هذه المواد، وتحديد قائمة المنتجات شبه صيدلانية التي تباع على مستوى الصيدليات، من بينها حليب الرضع والمستلزمات الطبية، مع منع الترويج لها عبر الأنترنيت. وأوضح بهذا الخصوص نائب رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص كريم مرغمي في تصريح «للنصر»، بأن شروع الصيادلة الخواص في بيع المستلزمات الطبية والمواد شبه الصيدلانية يتطلب أولا تحيين المنصة الرقمية للسجل التجاري، مؤكدا بأن الصيدلي لا يمكنه بيع الشرائح المستعملة في قياس نسبة السكر في الدم، إلى جانب مستلزمات أخرى يحتاجها المرضى المزمنين، مما يعرض حياتهم إلى الخطر. واقترح المتدخل فتح باب الحوار مع ممثلي الصيادلة الخواص لتدارك الوضع، مؤكدا استحالة شروع الصيدليات في اقتناء المستلزمات الطبية والمواد شبه صيدلانية من عند الموزعين من أجل بيعها للمرضى، دون أن تكون مدرجة في السجل التجاري. ويرى ممثل النقابة الوطنية للصيادلة الخواص بأن مراجعة مضمون السجل التجاري وتحيين محتواه، كفيل بمعالجة الإشكالات المطروحة، بما يتطابق مع المادة 249 من قانون الصحة 2018، تنص على أن الصيدلية هي المخصصة لصرف المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية بالتجزئة، وكذا تنفيذ مستحضرات وصفية وصيدلانية، كما يمكنها أن تضمن بصفة ثانوية، التوزيع بالتجزئة للمواد شبه صيدلانية. وأضاف السيد مرغمي بأن تمكين الصيادلة من بيع المواد شبه صيدلانية والمستلزمات الطبية سيخفف الضرر عن المرضى، لأنها ستدرج ضمن المواد الخاضعة للتعويض على غرار الأدوية، موضحا بأن هذه المنتجات تباع حاليا بصفة غير شرعية مع أنها في غاية الحساسية، مما قد يعرض صحة الأفراد إلى الخطر، مذكرا بتوجيه عدة مراسلات إلى الوزارة الوصية لتدارك الوضع.