"الأفافاس" يقترح منح صفة الشهيد لكل ضحايا مجازر 8 ماي 45 اقترحت المجموعة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية، منح صفة الشهيد لكل ضحايا مجازر 8 ماي 45. من خلال تعديل قانون المجاهد والشهيد الصادر في 1991، لتشمل كل الأشخاص ضحايا مجزرة 8 ماي 1945، و هي الفئة التي لم تكن مذكورة في القانون ساري المفعول. كما اقترحت تعديل النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، لاستحداث "لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة تهتم بملف حقوق الإنسان والحريات العامة. قدمت المجموعة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية لمكتب المجلس الشعبي الوطني مقترحين لتعديل قانونين. و يخص المقترح الأول تعديل قانون المجاهد والشهيد الصادر في 1991، أما الثاني فيتعلق بلائحة لتعديل النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني. و اقترحت جبهة القوى الاشتراكية في مشروعها المعدل لقانون المجاهد والشهيد تعديل المادة 16 من القانون 16/91 بمنح "صفة الشهيد.واقترح المشروع الذي تقدم به النائب عن الحزب مصطفى بوشاشي، حسبما نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، إضافة مادة 16 مكرر للقانون المذكور وتحررها كالتالي :"يستفيد ذوو حقوق شهداء 8 ماي 1945 من كافة المزايا والحقوق الممنوحة لذوي حقوق شهداء ثورة التحرير الوطني". وجاء في عرض أسباب مشروع التعديل المقترح على قانون المجاهد والشهيد أن "نضال الجزائريين والجزائريات من أجل الاستقلال والتحرر من الاستعمار بدأ منذ دخول الاستعمار الفرنسي" و"أن عدم الاعتراف بأن مناضلي 8 ماي 45 الذين سقطوا في ميدان الشرف هو إنكار لتضحياتهم وتضحية أجيال سابقة".وليست المرة الأولى التي يطالب فيها "الافافاس" بتعويض ضحايا مجازر 08 ماي، حيث سبق وان رفع الحزب في 2012، دعوة للحكومة يطالبها بالتدخل رسميا و استوقاف الحكومة الفرنسية من أجل تعويض الجزائريين ضحايا مجازر8 ماي 1945، و أشار الحزب إلى أن ضحايا فرنسا الاستعمارية في سطيف وقالمة وخراطة ينتظرون تعويضات مضيفا انه من واجب الدولة الجزائرية التدخل في هذا الشأن.من جانب اخر، اقترح نواب جبهة القوى الاشتراكية لائحة مطالب لتعديل النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني منها استحداث "لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة تهتم بملف حقوق الإنسان والحريات العامة وبكل المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وهذا بالتنسيق مع مؤسسات الدولة والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة".واقترحت اللائحة تعديل المادة 19 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني بإضافة فقرة جديدة رقم 13 تستحدث هذه اللجنة علما أن النظام ساري المفعول يتضمن 12 فقرة فقط تتطرق إلى مختلف لجان المجلس. وجاء في عرض أسباب التعديل لمندوب المقترح النائب مصطفى بوشاشي " أن موضوع حقوق الإنسان أصبح يشكل حيزا كبيرا في اهتمام السلطات العمومية "مضيفا "أن تجربة المجلس الشعبي الوطني والمتمثلة في إدراج ملف حقوق الإنسان ضمن صلاحيات اللجنة القانونية أدت إلى تهميش الموضوع نظرا للأعباء الكثيرة والصلاحيات الواسعة لهذه اللجنة".و تضم اللائحة اقتراحات أخرى منها تعديل المادة 18 من النظام الداخلي للمجلس الخاصة بعمل مكتب المجلس مقترحة أن يسمح للكتل البرلمانية باقتراح نقاط في جدول أعمال مكتب المجلس و أن ينشر ويعلق هذا الجدول وكذا قرارات المكتب لتمكين النواب من متابعة أعماله و هذا غير موجود في نص المادة المذكورة في القانون ساري المفعول.و تنص المادة 18 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني في شكله الحالي على أن "يعقد مكتب المجلس اجتماعاته دوريا بدعوى من رئيسه ويمكنه عقد اجتماعات غير عادية كلما دعت الضرورة. يبلغ جدول أعمال اجتماع مكتب المجلس لأعضائه 48 ساعة قبل انعقاده ويمكن إدراج نقاط أخرى فيه. توزيع قرارات اجتماعات مكتب المجلس على أعضائه". أنيس نواري