اختتام أشغال الاجتماع السنوي للأكاديميات الإفريقية للعلوم بالجزائر العاصمة    التكفل بانشغالات المواطنين وإعداد برامج عمل قطاعية    الفريق أول شنقريحة والفريق الرفاعي يتناولان التعاون العسكري    رئيس الجمهورية يجدد دعم الجزائر الثابت لفلسطين    أنا ضد أيّ اتّفاق ما برجّعني لبيت محسير… فاهم !    مواصلة العمل على مرافقة نزلاء المؤسسات العقابية وإعادة ادماجهم في المجتمع    مجلس الأمة يشارك بلشبونة في الندوة الأوروبية للجان التضامن مع الشعب الصحراوي    كأس افريقيا 2024 سيدات/ تحضيرات : فوز الجزائر على اوغندا وديا (2-1)    مشروع انشاء خلية يقظة لحماية الاطفال من الفضاء الافتراضي سيكون جاهزا في 2025    زحف الرمال على السكك الحديدية: اعتماد حلول مبتكرة ومستدامة لمواجهة الظاهرة    منتدى دولي للفن التشكيلي المعاصر: فنانون جزائريون مقيمون بالخارج يبرزون ارتباطهم بتقاليد الممارسة الفنية الوطنية    "الذكرى ال 192 لمبايعة الأمير عبد القادر" محور ندوة تاريخية    الصالون الوطني للفنون التشكيلية بمعسكر: لوحات زيتية تروي تاريخ ثورة التحرير المجيدة    إمضاء اتفاقية شراكة وتعاون بين جامعة صالح بوبنيدر ومؤسسة خاصة مختصة في الصناعة الصيدلانية    الجزائر تؤكد على حماية العاملين في المجال الإنساني    وقف إطلاق النّار يدخل حيّز التنفيذ في لبنان    تنصيب الأمين العام ورئيس الديوان بوزارة الصناعة    وفد مجلس الشورى الإسلامي الإيراني يزور جامع الجزائر    أوامر لإعادة الاعتبار لميناء الجزائر    "سوناطراك" تشارك في صالون دولي للموارد الاستخراجية    198 مترشح في مسابقة أداء صلاة التراويح بالمهجر    الجزائر- السعودية.. دعم التعاون في مجال الاستثمار    حرفية تلج عالم الإبداع عن طريق ابنتها المعاقة    إرث متوغِّل في عمق الصحراء    مدرب فينورد ونجوم هولندا ينبهرون بحاج موسى    انتقادات قوية لمدرب الترجي بسبب إصابة بلايلي    عطال يتعرض لإصابة جديدة ويرهن مستقبله مع "الخضر"    انطلاق تظاهرة التعليم التفاعلي "خطوتك"    8 عروض وندوتان و3 ورشات في الدورة 13    بللو يدعو المبدعين لتحقيق نهضة ثقافية    "فوبيا" دعوة للتشبث برحيق الحياة وشمس الأمل    فحص انتقائي ل60900 تلميذ    الجزائر تنجح في طرد مُجرمة صهيونية    معهد الأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك يتسلم جائزة عالمية    بعد وقف إطلاق النار..بري: لبنان أحبط مفاعيل العدوان الإسرائيلي    حجز أزيد من 56 ألف قرص من المؤثرات العقلية    قسنطينة.. أزيد من 120 عملية لإعادة تهيئة وتغيير شبكات توزيع الغاز    التسجيلات لامتحاني شهادتي البيام والبكالوريا دورة 2025    تبّون: الأرض لمن يخدمها    هذه الشعب المعنية بمسابقة التوظيف..    خارطة طريق شاملة لإعادة هيكلة النسيج الاقتصادي    عطال يتعرض لانتكاسة جديدة في قمة السد والهلال    نال جائزة أفضل لاعب في المباراة..أنيس حاج موسى يثير إعجاب الجزائريين ويصدم غوارديولا    جانت.. أكثر من 1900 مشارك في التصفيات المؤهلة للبطولة الولائية للرياضات الجماعية    المسؤولية..تكليف أم تشريف ؟!    سوناطراك تشارك في صالون دولي في كوت ديفوار    كأس إفريقيا 2024: المنتخب الوطني النسوي يواصل تحضيراته بحضور كل اللاعبات    مستغانم : قوافل الذاكرة في مستغانم تتواصل    ترقب تساقط بعض الأمطار وعودة الاستقرار يوم الجمعة    خنشلة : أمن دائرة بابار توقيف 3 أشخاص وحجز 4100 كبسولة مهلوسات    أيام توعوية حول مضادات الميكروبات    الفترة المكية.. دروس وعبر    معرض الحرمين الدولي للحج والعمرة والسياحة بوهران: استقطاب أكثر من 15 ألف زائر    وزير الصحة يشرف على اختتام أشغال الملتقى الدولي الثامن للجمعية الجزائرية للصيدلة الاستشفائية وصيدلة الأورام    تسيير الأرشيف في قطاع الصحة محور ملتقى    الابتلاء المفاجئ اختبار للصبر        هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع القانون المعدل للأمر المتعلق بمكافحة التهريب يعاقب المتاجرة بالوقود خارج الاطار التنظيمي

يعاقب مشروع القانون المعدل للأمر 05- 06 الصادر في 23 أوت 2005 و المتعلق بمكافحة التهريب المتاجرة بالوقود أو اقتنائه أو تخزينه أو نقله خارج الاطار التنظيمي.
و تعتبر المادة 10 مكرر المقترح اضافته على الامر المتعلق بالتهريب الذي يتضمن 36 مادة "كافعال تهريب و يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 10 من الامر المتاجرة بالوقود أو اقتنائه أو تخزينه أو نقله داخل الاطار الجمركي مخالفة للقوانين و/او التنظيمات المتعلقة بالتموين في هذا المجال".
و تعاقب المادة 10 من الامر "تهريب المحروقات أو الوقود أو الحبوب أو الدقيق أو المواد المطحونة المماثلة أو المواد الغذائية أوالماشية أو منتجات البحر أو الكحول أو التبغ أو المواد الصيدلانية أو الأسمدة التجارية أو التحف الفنية أو الممتلكات الأثرية أو المفرقعات أو أي صناعة أخرى بمفهوم المادة 2 من هذا الأمر بالحبس من سنة (1) إلى 5 سنوات وبغرامة تساوي 5 مرات قيمة البضاعة المصادرة".
و تنص نفس المادة "عندما تكتشف البضائع المهربة داخل مخابئ أو تجويفات أو أي أماكن أخرى مهيأة خصيصا لغرض التهريب" أن "تكون العقوبة من 2 إلى 10 سنوات وغرامة تساوي 10 مرات قيمة البضاعة المصادرة.
و من جهة أخرى يقترح المشروع المعدل للأمر المذكور تمديد اختصاص الاقطاب القضائية الجزائية الى بعض جرائم التهريب.
و يتعلق الامر بالجرائم المذكورة في المواد 13 و 14 و 15 من الامر و المتعلقة بالتهريب باستعمال الاسلحة و التهريب الذي يمس الامن الوطني او الاقتصاد الوطني او الصحة العمومية التي يقترح التعديل اخضاعها الى الجهات القضائية ذات الاختصاص الموسع.
و تنص المادة 13 من الامر أن "يعاقب بالحبس من 10 إلى 20 سنة وبغرامة تساوي 10 مرات قيمة البضاعة المصادرة على أفعال النهب التي ترتكب مع حمل سلاح ناري" في حين تعاقب المادة 14 على تهريب الأسلحة بالسجن المؤبد.
أما المادة 15 فتقضي "عندما تكون أفعال التهريب على درجة من الخطورة تهدد الأمن الوطني أوالإقتصاد الوطني أو الصحة العمومية تكون العقوبة السجن المؤبد". و يقترح التعديل أيضا امكانية ان تطبق على الافعال المجرمة في الامر المتعلق بمكافحة التهريب اساليب التحري الخاصة المنصوص عليها في قانون الاجرءات الجزائية".
و جاء في عرض الاسباب للمشروع المعدل للامر المذكور ان الوقاية من التهريب و مكافحته تعد "أحد التحديات الكبرى التي تسعى بلادنا الى رفعها بهدف حماية الاقتصاد الوطني من الآثار الوخيمة لهذه الظاهرةالتي تعيق تطور البلاد".
و اوضح عرض الاسباب ان "خطورة هذه الظاهرة التي تهدد و بصفة مباشرة الامكانيات المالية للبلاد تقضي تعزيز الاطار التشريعي لمكافحتها للتكفل بالنقائص المسجلة ميدانيا".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.