يمثل القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري الذي صادق عليه البرلمان نهاية شهر يناير و نشر في الجريدة الرسمية في عددها 16 الصادر في 27 مارس 2014 إطارا قانونيا أعد طبقا للممارسات و المعايير المعمول بها دوليا من أجل التسيير الأمثل لقطاع السمعي البصري الجزائري. ويندرج هذا القانون في إطار الاصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من أجل ترسيخ و توسيع دولة الحق و القانون و يقترح عبر 113 مادة تنظيم المجال السمعي البصري و ضبط سيره من خلال إدراج إمكانيات ستتاح للمتعاملين الخواص الوطنيين للاستثمار. من أجل الحفاظ على مهمة الخدمة العمومية سيتم بموجب هذا القانون وضع سلطة ضبط مستقلة و ستضطلع بمهامها بوصفها حارس و ضامن حرية ممارسة النشاط. لقد صوت معظم نواب المجلس الشعبي الوطني لصالح القانون بعد نقاشات دامت ايام عديدة. و قوبل نص القانون بالرفض من كتلة تحالف الجزائر الخضراء و المجموعات البرلمانية لكل من حزب العدالة و التنمية و جبهة القوى الاشتراكية.و قد تمت المصادقة على القانون بالاجماع على مستوى مجلس الامة. وتم خلال النقاش في المجلس الشعبي الوطني اقتراح 48 تعديلا تتمحورها في مجموعها حول توسيع المجال السمعي البصري لتشمل القنوات العامة و إضافة التزامات لدفتر الشروط المحدد في المادة 48 من القانون. ويتعلق الأمر باحترام المرجعية الدينية الوطنية و عدم المساس بالرموز المقدسة و الديانات الأخرى و احترام التعددية و التيارات الفكرية. كما تم اقتراح إلغاء مادة من القانون التي تنص أن مهمة سلطة الضبط السمعي البصري يضطلع بها الوزير المكلف بالاتصال الى غاية تنصيبها. و اقترحت مادة أخرى لمنع قنوات التلفزيون من بيع الفضاءات الاشهارية لأغراض انتخابية مع توصيتها بالتعريف بالانتاج السينمائي الوطني و الترويج له. من جهة أخرى تم إدراج بنود عديدة أخرى في المادة 48 تتمحور حول التزام مستغلي خدمات السمعي البصري باحترام المراجع الدينية الوطنية و عدم المساس بالديانات الاخرى و احترام التعددية و مبادئ المجتمع و ثوابته مع إخضاع إنشاء هيئات و مؤسسات عمومية لترخيص تكريسا لمبدأ المساواة. وبخصوص المادة 7 حول القنوات الموضوعاتية التي اثارت جدلا كبيرا تم الغاء عبارة "فئة من الجمهور" كما الغيت كلمة "متخصصة" من البند التاسع فضلا عن إعادة تعريف مفهوم القناة الموضوعاتية على أنها "برامج تلفزيونية أو سمعية تتمحور حول موضوع أو عدة مواضيع". وتم استبعاد اقتراحات اخرى تخص الأحكام المتعلقة بسلطة ضبط السمعي البصري لاسيما فيما يتعلق بتشكيلتها و صلاحيتها و آجال تنصيبها. و ينص القانون على ان سلطة الضبط تتشكل من 9 اعضاء يتم تعيينهم بموجب مرسوم رئاسي (5 اعضاء يختارهم رئيس الجمهورية و من بينهم رئيس السلطة و عضوين غير برلمانيين يختارهما رئيس مجلس الامة و أثنين آخرين غير برلمانيين يختارهما رئيس المجلس الشعبي الوطني).