يشدد قانون السمعي البصري على وضع الدين كخط أحمر ينبغي احترامه وتقديسه في الفضائيات الخاصة، حيث تم إدراج بنود جديدة في المادة 48 تتعلق بالتزام مستغلي خدمات الاتصال السمعي البصري باحترام المرجعيات الدينية الوطنية وعدم المساس بالديانات الأخرى واحترام التعددية الحزبية واحترام مبادئ ومقومات المجتمع وإخضاع إنشاء الهيئات والمؤسسات العمومية لخدمات الإتصال السمعي البصري إلى نظام الرخصة تكريسا لمبدأ المساواة. وشرع أعضاء مجلس الأمة أمس الإثنين في مناقشة القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري في جلسة علنية، وقبل جلسة التصويت تم تقديم اقتراح 48 تعديلا انصب مجملها أول (توسيع) مجال السمعي وإضافة إلزامات جديدة إلى تلك المنصوص عليها في دفتر الشروط المتضمن في المادة 48 احترام المرجعية الدينية الوطنية وعدم المساس بالمقدسات والديانات الأخرى واحترام التعددية الحزبية والتيارات الفكرية، حسب التقرير التكميلي عن مشروع القانون للجنة الثقافة والإتصال والسياحة. وخلال عرضه للقانون، أكد وزير الاتصال عبد القادر مساهل أن تأسيس منظومة تعددية في مجال السمعي البصري في الجزائر تماشيا مع تطورات المجتمع لم تأت من فراغ فهي تستجيب إلى تجربة عشناها لأكثر من عقدين في مجال الصحافة المكتوبة بإيجابيتها وسلبيتها. وبعد أن ذكر الوزير بالتعديل الذي مسّ المادة السابعة الخاصة بالقنوات الموضوعياتية عندما عرض المشروع على المجلس الشعبي الوطني قال بأن "القناة الموضوعياتية هي برامج تليفزيونية أو سمعية تتمحور حول عدة مواضيع"، وكان نواب المجلس الشعبي الوطني قد صادقوا بالأغلبية على مشروع هذا القانون في 20 جانفي الجاري. وقد صوت معظم النواب لصالح المشروع المتضمن 107 مادة فيما رفضه نواب تكتل الجزائر الخضراء والمجموعة البرلمانية لحزب التنمية والعدالة وجبهة القوى الاشتراكية. تعديل المادة 7 جاء "لإزالة اللُبس" قال وزير الاتصال عبد القادر مساهل أمس الإثنين بالجزائر العاصمة، أن تعديل المادة السابعة الخاصة ب"القنوات الموضوعاتية" الواردة في القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري جاء (لإزالة اللبس) الذي صاحب مناقشة المشروع. وقال الوزير خلال عرضه لمشروع القانون أمام أعضاء مجلس الأمة بأن تعديل المادة المذكورة جاء (لإزالة اللبس الذي يحيط بالمادة دون أن يكون يمس بأحكام القانون العضوي المتعلق بالإعلام). وأضاف السيد مساهل بأن (بعض ردود الفعل التي صدرت حول نص هذه المادة وعلى الرغم من قلتها مردها قراءة انتقائية لم تأخذ بعين الاعتبار مجمل الأحكام الواردة في المشروع ولا تستهدف التضييق على المتعاملين الخواص). وتنص المادة السابعة من القانون المعدل على أن "قناة موضوعاتية أو خدمة موضوعاتية هي برامج تلفزيونية أو سمعية تتمحور حول موضوع أو عدة مواضيع". وفي سياق متصل تطرق الوزير الى بعض محاور المشروع --الذي ورد في 107 مادة-- حيث أوضح أن خدمة الاتصال التابعة للقطاع العمومي --مثلما جاء في القانون-- هي (مؤسسات تملك فيها الدولة كافة الأسهم وتضطلع بمهام الخدمة العمومية). وأشار أيضا الى أن خدمة الاتصال السمعي البصري المرخص بها هي (كل خدمة موضوعاتية للبث التلفزيوني أو الإذاعي تنشأ بمرسوم وفق الشروط المنصوص عليها في أحكام هذا القانون). وفي هذا الإطار أوضح الوزير بأن رخصة إنشاء قناة (تسلم باسم الشخص المعني المستفيد لمدة 10 سنوات لاستغلال بث تلفزيوني و5 سنوات للبث الإذاعي). كما (تلزم الأحكام الواردة في المشروع-- يضيف السيد مساهل -- جميع المساهمين التمتع بالجنسية الجزائرية وأن يكون رأس المال الاجتماعي حصريا وطنيا وأن يكون ضمن المساهمين صحفيون مهنيون). وتابع الوزير خلال عرضه لجوانب هذا المشروع بأن أحكامه " تفرض على المترشحين (للحصول على رخصة) إثبات مصادر تمويلهم وتلزمهم في مجال البرامج على احترام نسب برمجة تسمح بحماية وترقية المنتوج الوطني في مجال الاعلام التلفزيوني والابداع السينمائي". كما يتضمن مشروع القانون جملة من الأحكام تصب في إطار (احترام جملة من القيم والقواعد المهنية، يؤدي خرقها الى سحب الرخص خاصة في الحالات التي تخل بمقتضيات الدفاع والأمن الوطنيين ووبالنظام العام والأداب العامة). وبشأن مدة صلاحية رخصة استغلال خدمة اتصال سمعي بصري ذكر الوزير بأنها محددة في القانون ب(12 سنة بدل 10 سنوات بالنسبة للبث التلفزيزني و6 سنوات عوض 5 بالنسبة للبث الاذاعي بينما تم منع بيع الفضاءات الاشهارية الخاصة بالحملات الانتخابية). كما أشار الى أن التعديل (الملفت للانتباه) يتمثل في (إلزام أعضاء سلطة الضبط بتقديم تصريح بممتلكاتهم ومداخلهم للهيئة المختصة).