شكل ميثاق أخلاقيات و قواعد المهنة للصحفيين الجزائريين الذي صدر في 13 أبريل 2000 أول وثيقة من نوعها في قانون الاعلام لسنة 1990 تحدد واجبات و حقوق هذا السلك الذي كان يسهر عليه مجلس أعلى يضم مهنيي القطاع المنتخبين من قبل زملائهم. الصحفي المحترف -مهما كان وضعه - هو من يمارس بصفة أساسية مهنته بطريقة منتظمة و مقابل أجر في وسيلة أو عدة وسائل اعلامية التي يستمد منها موارده الأساسية. و حسب هذا النص فان الحق في الاعلام و في حرية التعبير و النقد يعد من الحريات الأساسية التي تساهم في الدفاع عن الديمقراطية و التعددية. و من هذا الحق في معرفة الوقائع و الأحداث و التعريف بها تنبثق مجموعة واجبات و حقوق الصحفيين حسب الوثيقة التي تشير إلى أن مسؤولية الصحفي ازاء الجمهور تعلو على كل مسؤولية أخرى و خاصة ازاء مستخدمه و ازاء السلطات العمومية. و تتضمن مهمة الاعلام بالضرورة حدودا يفرضها الصحفيون على أنفسهم و يطبقونها بحرية. "لكن الواجبات لا يمكن أن تحترم فعليا أثناء ممارسة المهنة إلا إذا توفرت الظروف العملية لاستقلالية الصحفي" حسب الميثاق. و بشأن حقوق أعضاء هذه المهنة تشير الوثيقة إلى أن "هذا الميثاق ليس بالقانون المسلط و الرادع و لا بالنظام الذي يفرض و يجبر و إنما هو ميثاق أخلاقيات يحدد مجموع قواعد السلوك القائمة على المبادئ المعمول بها عالميا". و تؤكد الوثيقة أن هذه القواعد "تضبط علاقة الصحفيين فيما بينهم و علاقتهم بالجمهور" موضحة أنه "ينبغي أن تتخذ هذه القواعد المتبناة بحرية و المصادق عليها ديموقراطيا كدليل سلوك في ممارسة مهنة الصحافة". و يسهر المجلس الأعلى لأخلاقيات المهنة الذي يتشكل من الزملاء على احترام هذه المبادئ حسب نفس المصدر. و يتضمن النص واجبات الصحفي الذي يجب أن "يحترم الحقيقة مهما كانت التبعات التي تلحق به نظرا لما يمليه حق الجمهور في المعرفة" و "الدفاع عن حرية الاعلام و الرأي و التعليق و النقد". و يضيف النص أن الصحفي ملزم أيضا ب "الفصل بين الخبر و التعليق و باحترام الحياة الخاصة للأشخاص و حقهم في رفض التشهير بهم عن طريق الصورة" داعيا إلى "نشر المعلومات المتحقق منها فقط" و "الامتناع عن تحريف المعلومات". و ينبغي على الصحفي "الحرص على سرد الوقائع ضمن سياقها" و الامتناع عن نشر الاشاعات و تصحيح كل معلومة يتبين بعد نشرها أنها خاطئة. كما تدعو الوثيقة إلى "الحفاظ على السر المهني و عدم الافشاء بالمصادر" و "الامتناع عن الانتحال و الافتراء و القذف و الاتهامات غير المؤسسة" و "عدم الخلط بين مهنة الصحفي أو الاشهاري أو الادعائي" و "عدم قبول أي تعليمة من المعلنين سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة من المعلنين". و الصحفي "ملزم بعدم قبول تعليمات في التحرير سوى من مسؤولي التحرير و في الحدود التي يمليها وازع الضمير" و "بالامتناع عن الترويج بأي شكل من الأشكال و العنف و الارهاب و الجريمة و التعصب و العنصرية و التمييز الجنسي و اللاتسامح". و تمت الاضافة أن "كل صحفي جدير بهذا الاسم و معترف بالقوانين المعمول بها في كل بلد لا يقبل في إطار الشغل المهني إلا بحكم زملائه بعيدا عن كل تدخل حكومي أو غيره". الصحفي المحترف ملزم أيضا ب "الامتناع عن الحصول عن أي إمتياز ناتج عن وضع تكون فيه صفته كصحفي و علاقاته و نفوذه عامل إستغلال مناسب" و "الإمتناع عن طلب منصب زميل أو التسبب في طرده أو التنزيل من رتبته من خلال قبول عرض عمل بدله بشروط أدنى عدم الخلط بين دوره كصحفي و دور قاضي أو شرطي". كما يجدر به "احترام افتراض البراءة" و "عدم استعمال الأساليب غير الشريفة للحصول على المعلومات أو الصور و الوثائق". و من حق الصحفي "الوصول الى كل مصادر الخبر و الحق في التحقيق الحر في كل الوقائع التي تتعلق بالحياة العامة" و لا يمكن أن يمنع من "الوصول الى المصادر إلا استثناء و بموجب أسباب معبر عنها بوضوح". و ينص الميثاق على ضرورة تحلي الصحفي بوازع الضمير و الابلاغ بكل قرار هام من شأنه الاضرار بحياة المؤسسة و التمتع بقانون أساسي مهني مع الاستفادة من تكوين متواصل و تحسين مؤهلاته المهنية. ينبغي للصحفي أن يتمتع بالشروط الاجتماعية و المهنية الضرورية لممارسة مهنته و عقد عمل فردي في إطار اتفاقية جماعية ضامنة لأمنه المادي و استقلاليته الاقتصادية و الاعتراف له بحقوق التأليف و الاستفادة منها و احترام المنتوج الصحفي و الوفاء لمضمونه.