طالب اليوم الإثنين بالبليدة دفاع المتهم الرئيسي في قضية خليفة بنك نصر الدين لزعر خلال بداية المحاكمة في القضية بتأجيل المحاكمة للتحقيق مع موكله بصورة ابتدائية كما عارض رئاسة القاضي عنتر منور للجلسة. و قال المحامي لزعر ان المتهم عبد المومن خليفة لم يسمع له قاضي التحقيق مبدئيا و انما استقبل من طرف قاضي التحقيق عنتر لزعر لتحقيق تكميلي و ان اجراءات محاكمة عادلة في الجنائي تقتضي الاستماع مبدئيا الى كل المتهمين. وأضاف بانه كان من المفروض ان يسلم المتهم لتحقيق أولي مباشرة بعد تسليمه الى الجزائر من طرف السلطات البريطانية و هذ "لم يتم"، معتبرا ذلك "خرقا للإجراءات القانونية". وعارض رئاسة القاضي عنتر منور للجلسة كونه هو الذي حقق مبدئيا مع المتهم لان القانون --كما قال-- "لايسمح لقاضي التحقيق في قضية ما ان يكون رئيس جلساتها خلال المحاكمة". و بعد أن أضاف انه لا يعارض "مبدئيا" ضم قضية موكله مع قضية خليفة بنك التي يحاكم فيها المتهمين لثاني مرة الا انه عبر عن "استياءه" لعدم ابلاغ الدفاع بهذا القرار قبل الاعلان عنه في المحكمة مطالبا بالامر بفساد حضور الجلسة الجزائية. و طالب باعطاء تسمية جديدة للقضية التي ادمجت فيها القضيتين كما عارض مرارا دعوة موكله بصفة "المتهم الرئيسي في القضية" و الاكتفاء باعتباره متهما و حسب. وفي رده على دفاع المتهم خليفة طالب القاضي رئيس الجلسة من المحامي تقديم عريضة كتابية للمحكمة و اكد ان ضم القضيتين كان بسبب وحدة الموضوع و الاطراف و ان ذلك تم في اطار ادارة العدالة و هو قرار غير قابل للطعن. كما أكد حرص المحكمة "كل الحرص" على احترام الاجراءات القانونية. أما النائب العام للمحكمة القاضي، محمد زرق الراس، فاعتبر الامر بفساد الاجراءات و الغاء التحقيق الذي اجري يوم 6 افريل 2014 مع المتهم خليفة و تاجيل القضية و احالة المتهم امام التحقيق مبئيا "طلب غريب و غير مؤسس قانونا". واعتبر انه من المستحيل الغاء قرار الاحالة لسنة 2006 ، مضيفا ان المتهم كان في حالة "فرار" عند التحقيق الاولي و يطبق عليه القانون الخاص بالمحاكمة غيابيا. وأوضح ان القانون يعتبر الاجراءات الغيابية "ملغاة و لاغية و لا يقول باعادة المتهم الى قاضي التحقيق" و ان احالة المتهم امام قاضي التحقيق في هذه المرحلة من المحاكمة ستكون "سابقة اولى". كما اكد ان المادة 323 من قانون الاجراءات الجزائية لا تسمح للمحكوم عليه غيابيا الطعن بالنقض في قرار الاحالة و لا في الحكم الذي صدر ضده. وكان عبد المومن خليفة قد اودع طعنا بالنقض امام المحكمة العليا ضد قرار الاحالة الذي صدر في القضية المتهم فيها. أما عن طلب الامر بفساد الاجراءات بسب عدم التبليغ عن قرار ضم القضيتين فاشار الى ان الامر الخاص بذلك قد تم نشره، مضيفا ان المادة 277 من قانون الاجراءات الجزائية تمنح الصلاحية لرئيس المحكمة الجنائية ضم قضيتين ام اكثر اذا كانت في نفس الموضوع و تخص نفس المتهمين و نفس الشهود و الضحايا. و رد الدفاع ان موكله لم يكن في حالة "فرار" عند التحقيق بل كان مسجونا في بريطانيا و "من حقه ان يستفيد من تحقيق اولي و ان جلسات التحقيق الابتدائي و جلسات المحاكمة الحالية لا يمكن لها ان تحل محل التحقيق الابتدائي". للاشارة فان قرار الاحالة صدر سنة 2006 و ان عبد المومن خليفة تم القبض عليه و وضعه في السجن في بريطانيا شهر افريل 2007 و كانت الحكم عليه غيابيا بالسجن المؤبد قد صدر منذ اكثر من شهر. وقال رئيس الجلسة ان عريضة الدفاع هي "معركة اجراءات" و طالب برفع الجلسة لبضع الوقت للمداولات و بعد ربع ساعة عاد ليعلن عن قبول دعوى دفاع المتهم خليفة شكلا و رفضها موضوعا لعدم التأسيس. وتواصلت المحاكمة بتشكيل المحكمة الجنائية و تنظيم قرعة لانتقاء محلفين اثنين و نائبين لهما،انضموا الى رئيس الجلسة و مساعديه و النائب العام. وبدأ كاتب الضبط بقراءة قرار الاحالة المتكون من 169 صفحة على ان تستمر المحاكمة غدا بالاستماع الى عبد المومن رفيق خليفة. للاشارة كان رئيس الجلسة قد اعلن عن انقضاء الدعوى العمومية بالنسبة للمتهمين المتوفين.