تجتمع اللجنة المشتركة لمكتبي غرفتي البرلمان الأربعاء (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة) لتحضير الدورة الاستثنائية المخصصة لمشروع القانون المتضمن تعديل الدستور. و سيتم خلال هذا الاجتماع وضع النظام الداخلي لسير أشغال اجتماع البرلمان بغرفتيه, المقرر يوم الأحد المقبل بغية عرض مشروع تعديل الدستور والتصويت عليه, وذلك طبقا للمادة 100 من القانون العضوي رقم 99 - 02 المنظم لعمل غرفتي البرلمان. وتنص المادة 100 من هذا القانون على "ضبط القواعد الأخرى لسير البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعين معا في نظام داخلي تقترحه لجنة مكونة من مكتبي الغرفتين يرأسها الاكبر أعضاء سنا يصادق عليه البرلمان بغرفتيه المجتمعين معا في بداية جلساته". كما ستقوم اللجنة المشتركة خلال هذه الدورة بوضع تقريرحول مشروع تعديل الدستور يتضمن تقييمها وملاحظتها حول هذه الوثيقة. الدستور الجديد يتوج الاصلاحات السياسية التي بدأت سنة 2011 و يأتي مشروع تعديل الدستور,تتويجا لمسارالإصلاحات السياسية التي باشرها رئيس الجمهورية, السيد عبد العزيز بوتفليقة منذ سنة2011 ,حيث عرف جولتين من المشاورات السياسية سنتي 2011 و2014 أخذت طابع الحوار الوطني. وكان رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة قد وقع يوم السبت الماضي على مرسوم رئاسي يتضمن استدعاء البرلمان للاجتماع بغرفتيه لعرض مشروع هذا القانون. وأوضح بيان رئاسة الجمهورية أن استدعاء البرلمان بغرفتيه جاء "إثر إصدار المجلس الدستوري رأيه المعلل بشأن مشروع هذا القانون و الذي يمكن --حسبه-- عرض مشروع القانون المتضمن مراجعة الدستور طبقا للمادة 176 من الدستور". وحسب المجلس الدستوري فإن المشروع "لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية". و في هذا الإطار تنص المادة 176 على أنه "إذا ارتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري, وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما, ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية, وعلل رأيه, أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي, متى أحرز ثلاثة أرباع (3/4) أصوات أعضاء غرفتي البرلمان". وكان مجلس الوزراء المجتمع يوم 11 يناير المنصرم برئاسة الرئيس بوتفليقة قد صادق على مشروع هذا القانون الذي يهدف في أحكامه الى "إضفاء الضمانات السياسية الكفيلة بتفتح الممارسة السياسية وتوسيع فضاء الحريات وتعزيز دور الدولة في بعده الاجتماعي وقدرتها على توطيد التلاحم والوحدة الوطنية". وعن الجانب القانوني لسير جلسة التصويت على المشروع فإن الدستور قد قد حدد "ثلاثة أرباع" من أعضاء البرلمان بغرفتيه للتصويت على المشروع مع الاشارة الى أن البرلمان يتكون من 462 نائبا بالغرفة السفلى و144 عضوا بمجلس الأمة وبالتالي فإن ثلاثة الأرباع تحدد ب455 نائبا. وقد شمل مشروع هذا الدستور,101 مادة واستحداث 30 مادة جديدة علما أن التصويت عليه لن يكون مادة بمادة. مشروع تعديل الدستور يعزز الديمقراطية و الوحدة الوطنية و من حيث المحتوى ورد مشروع الدستورفي خمسة محاور أساسية تخص تعزيز الوحدة الوطنية والديمقراطية ودولة القانون, إلى جانب سلسلة من التحسينات التي أدرجت على مستوى بعض المؤسسات. و بخصوص تعزيز الوحدة الوطنية يكرس النص الأمازيغية لغة وطنية و رسمية (المادة 3 مكرر) مع إحداث مجمع جزائري للغة الأمازيغية يوضع لدى رئيس الجمهورية. و فيما يتعلق بتعزيز الديمقراطية, تنص الوثيقة في المادة 74 على أنه يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة. لا يمكن أي تعديل دستوري أن يمس هذا الإجراء (المادة 178). كما سيتم تعزيز مكانة المعارضة في النص الجديد الذي يؤكد على وجه الخصوص بأنه يمكن للمعارضة إخطار المجلس الدستوري حول القوانين التي صوت عليها البرلمان. و ينص الدستور الجديد على أن رئيس الجمهورية يستشير الأغلبية البرلمانية لتعيين الوزير الأول و اللجوء إلى الأوامر الرئاسية في مسائل عاجلة خلال العطل البرلمانية. و فيما يتعلق بالإجراءات الجديدة الموجهة لتعزيز مصداقية و نزاهة الانتخابات يعلن المشروع عن استحداث هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات على أن يتولى رئاستها شخصية مستقلة. و قصد تعزيز استقلالية العدالة ينص المشروع, على حظر أي تدخل في سير العدالة كما يشدد على أن قاضي الحكم غير قابل للنقل حسب الشروط المحددة في القانون الأساسي للقضاء. كما تنص الوثيقة على أن كل نائب أو عضو مجلس الأمة لا يستوفي شروط قابلية انتخابه أو يفقدها يتعرض لسقوط مهمته البرلمانية و على أن البرلمان يجتمع في دورة عادية واحدة كل سنة مدتها عشرة (10) أشهر و على أنه يتم ايداع مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم المحلي و تهيئة الاقليم و التقسيم الاقليمي مكتب مجلس الأمة.