وقع رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اليوم السبت على مرسوم رئاسي يتضمن استدعاء البرلمان للاجتماع بغرفتيه يوم الأربعاء المقبل لعرض مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور حسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية. وجاء في البيان أنه "إثر إصدار المجلس الدستوري رأيه المعلل بشأن مشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري و الذي يمكن حسبه عرض مشروع القانون المتضمن مراجعة الدستور على البرلمان طبقا للمادة 176 من الدستور وقع فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم الخميس 30 يناير 2016 مرسوما يتضمن استدعاء البرلمان بغرفتيه ليوم 3 فبراير 2016. و حسب نفس المصدر فإن "هذا المرسوم يوضح أن جدول الأعمال الذي تم استدعاء دورة البرلمان لأجله يخص مشروع القانون المتضمن مراجعة الدستور و أن الدورة ستبقى مفتوحة إلى غاية استنفاذ جدول أعمالها". أصدر المجلس الدستوري يوم الخميس رأيه المعلل بشأن مشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري طبقا للمادة 176 من الدستور. و حسب نفس المصدر فإن "هذا المرسوم يوضح أن جدول الأعمال الذي تم استدعاء دورة البرلمان لأجله يخص مشروع القانون المتضمن مراجعة الدستور و أن الدورة ستبقى مفتوحة إلى غاية استنفاذ جدول أعمالها". و صرح في هذا الشأن أن مشروع القانون هذا "لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية". ولقد تم إبلاغ رأي المجلس الدستوري المعلل إلى السيد رئيس الجمهورية والذي سينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وتنص المادة 176 من الدستور على أنه "إذا ارتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية، وعلل رأيه، أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي، متى أحرز ثلاثة أرباع (3/4) أصوات أعضاء غرفتي البرلمان". تكريس تعزيز دولة القانون و الديمقراطية و جاء مشروع الدستور في خمسة محاور أساسية تخص تعزيز الوحدة الوطنية والديمقراطية ودولة القانون، إلى جانب سلسلة من التحسينات التي أدرجت على مستوى بعض المؤسسات. و بخصوص تعزيز الوحدة الوطنية يكرس النص الأمازيغية لغة وطنية و رسمية (المادة 3 مكرر) مع احداث مجمع جزائري للغة الأمازيغية يوضع لدى رئيس الجمهورية. و فيما يتعلق بتعزيز الديمقراطية تنص الوثيقة في المادة 74 على أنه يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة. لا يمكن أي تعديل دستوري أن يمس هذا الإجراء (المادة 178). كما سيتم تعزيز مكانة المعارضة في النص الجديد الذي يؤكد لاسيما بأنه يمكن للمعارضة إخطار المجلس الدستوري بخصوص القوانين التي صوت عليها البرلمان. و ينص الدستور الجديد على أن رئيس الجمهورية سيستشير الأغلبية البرلمانية لتعيين الوزير الأول و اللجوء إلى الأوامر الرئاسية في مسائل عاجلة خلال العطل البرلمانية. و فيما يتعلق بالاجراءات الجديدة الموجهة لتعزيز مصداقية و نزاهة الانتخابات يعلن المشروع عن استحداث هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات. سيتم ترأس هذه الهيئة الدائمة الجديدة من قبل شخصية مستقلة و ستتكون من قضاة وكفاءات مستقلة يتم اختيارها من ضمن المجتمع المدني. و قصد تعزيز استقلالية العدالة ينص النص لاسيما على أنه يحظر أي تدخل في سير العدالة و أن قاضي الحكم غير قابل للنقل حسب الشروط المحددة في القانون الأساسي للقضاء. و تنص الوثيقة على أن كل نائب أو عضو مجلس الامة لا يستوفي شروط قابلية انتخابه أو يفقدها يتعرض لسقوط مهمته البرلمانية و على أن البرلمان يجتمع في دورة عادية واحدة كل سنة مدتها عشرة (10) أشهر و على أنه يتم ايداع مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم المحلي و تهيئة الاقليم و التقسيم الاقليمي مكتب مجلس الأمة. و يكرس الدستور الجديد استقلالية المجلس الدستوري.