تعكف وزارة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة إلى تعزيز التدابير التشريعية و الاجتماعية لحماية الطفل لاسيما من خلال إعداد مشروع دليل لمرافقة الأسرة الكافلة و مراجعة كيفيات استحداث روضات و محضنات للأطفال. سبق و أن أعدت وزارة التضامن مشروع دليل لمرافقة الأسرة الكافلة في إطار حماية الطفل، حسبما علم لدى الوزارة. وأوضحت مديرة حماية و ترقية الطفولة والمراهقة وبرامج التضامن الموجهة للشباب حبيبة كدار عشية احياء اليوم العالمي للطفل (1 يونيو) أن "الوزارة حضرت مشروع دليل مرافقة للأسرة الكافلة مع وضع نظام لمتابعة الطفل المحروم من الأسرة الذي يتم وضعه في وسط عائلي (ما بعد الكفالة). يهدف هذا الدليل إلى تفسير اجراءات الكفالة وتفادي نبذ هؤلاء الأطفال بعد وضعهم في وسط عائلي لضمان حمايتهم. وفي نفس السياق أشارت إلى أنه تم اعداد مشروع نص آخر يتعلق بمراجعة كيفيات انشاء الروضات و المحضنات. حماية الطفولة: اعداد مشاريع نصوص تطبيقية بخصوص قانون 15 يوليو 2015 المتعلق بحماية الطفولة أوضحت هذه المسؤولة بأن وزارة العدل أعدت كذلك عدة مشاريع نصوص تطبيقية تمهيدية بالتعاون مع ممثلي عدة قطاعات وزارية معنية بهذا الملف خصوصا وزارة التضامن الوطني. ومن جهة أخرى تتعلق برامج وزارة التضامن الوطني لحماية الأطفال الذين يعانون من وضعية هشة أو يتواجدون في وضعية خطيرة بالإطلاق المقبل لمخطط عمل لمكافحة التحرش الجنسي على المراهقين. وأوضحت السيدة كدار أن هذا الاجراء يندرج في إطار البرامج الوقائية التي وضعتها الجزائر لمكافحة كافة أشكال العنف إزاء الأطفال. وأشارت في هذا الإطار إلى أنه "تم إحراز تقدم كبير" بفضل إصدار القانون 01-14 الصادر في 4 فبراير 2014 المعدل والمتمم للأمر 66-156 ل8 يونيو والمتضمن قانون العقوبات. وأوضحت السيدة كدار أن حماية حقوق الطفل وترقيتها تعد إحدى الانشغالات الرئيسية للسلطات العمومية مضيفة أن هذا الاهتمام يظهر جليا في سياسات الدولة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المتوخية التكفل بالاحتياجات الأساسية للطفل. وأكدت أن مسألة ترقية الطفل تستدعي إسهام جميع المؤسسات ومكونات المجتمع والمنظمات الممثلة في إعداد مخطط العمل هذا. وأشارت إلى أن "المسائل المرتبطة بأمن الطفل وتنميته ورفاهه تشكل مبدأ هذا المخطط الذي تندرج أهدافه ضمن إستراتيجية التنمية الوطنية". وفي مجال حماية الطفل أشارت إلى الإجراءات الضرورية لضمان حقوق جميع الأطفال لاسيما فئة المعوقين في تعليم نوعي وشامل وغير تمييزي. وللتذكير فإن القانون 02-09 ل8 مايو 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم يحدد آليات الوقاية والكشف المبكر للإعاقة والوقاية منها وضمان تعليم إجباري وتكوين مهني للأطفال والمراهقين المعوقين. ونوهت بالجهود المبذولة في مجال الوقاية من كل أنواع سوء المعاملة والعنف ضد الأطفال مبرزة مخطط العمل للوقاية من الآفات الاجتماعية المطبق من قبل مختلف الفاعلين الاجتماعيين في إطار سياسة حماية الطفل وترقيته.