أكد ممثل مكتب الأممالمتحدة لمكافحة المخدرات و الجريمة باناجيوتيس باباديميتريو اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة ان الحالات "القليلة" المتعلقة بالاتجار بالبشر المبلغ عنها في الجزائر "تعد حالات معزولة". و اشار السيد باباديميتريو لدى افتتاح ورشة تدوم يومين نظمها المكتب حول التحسيس في مجال مكافحة الاتجار بالبشر لفائدة الصحفيين و ممثلي وسائل الاعلام الى ان "الحالات القليلة المبلغ عنها الخاصة بالاتجار بالبشر في الجزائر هي حالات معزولة". و قال السيد باباديميتريو المختص في مجال الوقاية من الجريمة و العدالة الجنائية فرع مكافحة الاتجار بالبشرو التهريب غير القانوني للمهاجرين ان المكتب "يقدم دعمه و مساهمته للجزائر بهدف مساعدتها على كشف الحالات غير المكشوفة". و اعتبر ممثل وزارة الشؤون الخارجية السيد مراد عجابي فيما يخص الاتجار بالبشر ان الامر يتعلق "بظاهرة هامشية" في الجزائر مشيرا الى ان هذه الورشة تهدف الى ايضاح و استيعاب مفهوم الاتجار بالبشر لتفادي اللبس و الخلط. و اشار السيد عجابي الى انه سيتم انشاء لجنة وزارية مشتركة للوقاية من الاتجار بالبشر و مكافحتها بالجزائر بعد اصدار مرسوم رئاسي حول هذه المسالة في المستقبل القريب. و ستتكفل هذه اللجنة التي تترجم التزام الجزائر و عزمها على مكافحة الاتجار بالبشر بتنسيق النشاطات المتعلقة بهذا المجال. و تتمثل مهامها الرئيسية في متابعة و تطبيق الادوات القانونية الدولية ذات الصلة التي صدقت الجزائر عليها و التعاون و تبادل المعلومات مع الهيئات الوطنية و الدولية و كذا انجاز برامج تكوينية و تحسيسية حول هذه المسألة. و قد وضعت الجزائر ترسانة قانونية لتجريم الافعال المرتبطة بالجريمة الدولية في اطار قانون العقوبات الذي يقر بعقوبات جد قاسية ضد من يرتكب مثل هذه الافعال. و يمنع القانون رقم 09-01 المؤرخ في 25 فبراير 2009 المعدل و المتمم للامر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو 1966 المتضمن قانون العقوبات "استغلال دعارة الغير او سائر اشكال الاستغلال الجنسي او استغلال الغير في التسول او السخرة او الخدمة كرها او الاسترقاق او الممارسات الشبيهة بالرق او الاستعباد او نزع الاعضاء". و يعتبر القانون ظاهرة الإتجار بالبشر "كل تجنيد أو نقل أو إيواء أو استقبال شخص أو أكثر بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال الإكراه او الإختطاف و الإحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة او استغلال حالة استضعاف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سلطة على شخص أخر بقصد الإستغلال". و ينص القانون على عقوبات بالسجن تترواح ما بين 3 إلى 20 سنة و غرامة مالية تقدر ما بين 300.000 إلى 2 مليون دج حسب طبيعة و خطورة المخالفة. و للتذكير ردت وزارة الشؤون الخارجية في يوليو الفارط على محتوى التقرير ال16 لكتابة الدولة الأمريكية حول الإتجار بالبشر حيث سجلت بأسف شديد تصنيف الجزائر مرة أخرى في "الفئة 3" التي تشمل دولا "لا تحترم كليا أدنى المعايير للقضاء على الإتجار بالبشر و لا تبذل جهودا لبلوغ هذا الهدف". و أوضح أن هذا التصنيف "غير قائم على تقييم صارم للوضع بل يستند إلى مصارد تقريبية تفتقد للمصداقية و يقوم على معلومات خاطئة بل و مغلوطة". و أشار إلى أن هذه المذكرة "لم تقدر حق قدرها الجهود المعتبرة التي تبذلها الجزائر في مجال الوقاية من الإتجار بالبشر" مضيفا أن هذه الآفة هامشية في الجزائر و غريبة عن قيم و تقاليد المجتمع الجزائري". و ينشط الورشة حول التحسيس في مجال مكافحة الإتجار بالبشر خبراء من الأممالمتحدة يعكفون على معالجة العديد من المواضيع المرتبطة بهذه الظاهرة.