شدد مختصون في القانون الدستوري, يوم الأحد بالجزائر العاصمة, على ضرورة الشروع منذ الآن في تكوين القضاة والمحامين بخصوص آلية الدفع بعدم الدستورية التي تضمنها التعديل الدستوري الأخير والتي ستدخل حيز التطبيق شهر مارس 2019 على مستوى المحاكم المدنية والعسكرية. وخلال ندوة تمحورت حول موضوع "الدفع بعدم الدستورية: تبادل الخبرات والممارسات الجيدة" من تنظيم المجلس الدستوري بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة للتنمية, أوضح رئيس المجلس الدستوري, مراد مدلسي, أن الدفع بعدم الدستورية يعد أحد المستجدات الرئيسية التي جاء بها التعديل الدستوري لسنة 2016 والذي شكل "خطوة عملاقة نحو ضمان حقوق الإنسان والحريات الأساسية في دولة القانون", مضيفا أن تطبيق هذه الآلية "يتطلب الشروع منذ الآن في تكوين المعنيين على غرار القضاة والمحامين وتنوير المواطنين حول حقهم في استخدام هذا الإجراء الدستوري". وذكر السيد مدلسي أن هذا اللقاء الذي ينشطه "خبراء يمثلون ثقافات دستورية متنوعة", يشكل فرصة للمجلس الدستوري ولمختلف الهيئات الشريكة من أجل "توسيع رؤيتهم بهدف التوصل إلى فهم أفضل وتطبيق فعال لهذه الآلية". وفي رده على تساؤلات طرحها السيد مدلسي حول إجراء الدفع بعدم دستورية القوانين وسبل تطبيقه على أرض الواقع دون الوقوع في فجوات قانونية أو حالات تعارض, أكد عضو مجلس النواب البلجيكي, فرنسيس دلبيري, أن هذه المسألة "يتعين أن تتم مرافقتها بجهد بيداغوجي يبدأ من صفوف الجامعة من خلال تكوين طلبة القانون حول هذا الخيار الجديد المطروح أمام المتقاضين بغية تحيين معارفهم وتمكينهم من الاطلاع على هذه الآلية الجديدة". كما يعد من الضروري أيضا --حسب الخبير البلجيكي-- "تكوين المحامين في هذا المجال لتفادي تضييع فرصة ثمينة تتاح لموكليهم, تمكنهم من الحصول على حقوقهم", وهو ما يعني أنه إلى غاية صدور القانون العضوي المتعلق بهذا الإجراء, تبقى الورشة مفتوحة -كما قال- "لإثراء هذا الجانب والتحكم في آليات تطبيقه لاحقا حتى لا يبقى حبرا على ورق". وفي ذات السياق, أكد المدير العام لمركز الدراسات والبحوث الدستورية بالمجلس الدستوري, محمد بوسلطان, أن دخول القانون العضوي المتعلق بآلية الدفع بعدم الدستورية "سيتضمن جزءا كبيرا خاصا بتوسيع الصلاحيات المخولة للمجلس الدستوري", مضيفا بأن التحضير لهذا النص "يجري على قدم وساق منذ بداية السنة, على أن يتم تطبيق الإجراء المذكور على مستوى المحاكم المدنية والعسكرية على حد سواء". ويجدر التذكير في هذا الصدد بأنه سيكون بإمكان المواطنين المتقاضين ابتداء من سنة 2019 الطعن في مطابقة النصوص القانونية مع أحكام الدستور من خلال آلية الدفع بعدم دستورية القوانين التي تم استحداثها ضمن التعديل الدستوري الأخير, والتي تعد "خطوة إضافية في مجال تعزيز حقوق الإنسان وتعميق الترابط بين مختلف جهات السلطة القضائية". ويأتي استحداث هذه الآلية الجديدة تحديدا في المادة 188 من التعديل الدستوري ل 2016 التي تنص على أنه "يمكن إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة عندما يدعى أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق و الحريات التي يضمنها الدستور", على أن "تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه الفقرة بموجب قانون عضوي". فبمقتضى هذا النص, سيكون بإمكان المواطن المتقاضي الدفع بعدم مطابقة النصوص القانونية المطعون فيها مع أحكام الدستور, بحيث يتم ذلك أمام المحكمة العليا التي تحيلها بدورها إلى المجلس الدستوري إذا ما تعلق الأمر بقضية تندرج ضمن القانون العام (تجاري, مدني ...) فيما يكون الدفع أمام مجلس الدولة الذي يحيلها بدوره على المجلس الدستوري إذا ما اندرج النزاع ضمن القانون الإداري. غير أن تطبيق هذه الآلية الجديدة تم تأطيره بجملة من الشروط, على غرار أن يتم ذلك في إطار المنازعات المرفوعة أمام القضاء وأن يمس الدفع بالقوانين المندرجة ضمن الحريات والحقوق, مع العلم أن الإجراء المذكور يمكن أن يمس مادة واحدة أو القانون ككل. وقد ارتأى المؤسس الدستوري تكريس فترة انتقالية تمتد لثلاث سنوات بداية من دخول التعديلات الدستورية حيز التنفيذ , وهي المدة التي تخصص لتحضير القانون العضوي المتعلق بهذه الآلية وتطبيقه قصد تكييف المجلس الدستوري مع هذا المبدأ الجديد بعد أن تم توسيعه لهذه الغاية, فضلا عن تعديل قانوني الإجراءات المدنية والجزائية وغيرها من الإجراءات التي تضمن التطبيق الجيد لهذا الإجراء. و تجدر الإشارة إلى أن المجلس الدستوري يجري مداولاته في هذا الإطار في جلسة مغلقة على أن يعطي رأيه أو يصدر قراره خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار, كما أنه وفي حال وجود طارئ و بطلب من رئيس الجمهورية يخفض هذا الأجل إلى عشرة أيام, مثلما تتضمنه المادة 189 من الدستور المعدل. كما تكون آراء المجلس الدستوري و قراراته نهائية و ملزمة لجميع السلطات العمومية و السلطات الإدارية و القضائية.