الرابطة الأولى: شباب بلوزداد ينهزم أمام شباب قسنطينة (0-2), مولودية الجزائر بطل شتوي    وزير الثقافة والفنون يبرز جهود الدولة في دعم الكتاب وترقية النشر في الجزائر    تنوع بيولوجي: برنامج لمكافحة الأنواع الغريبة الغازية    تلمسان: خطيب المسجد الأقصى المبارك يشيد بدور الجزائر في دعم القضية الفلسطينية    اللجنة الحكومية المشتركة الجزائرية-الروسية: التوقيع على 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في عدة مجالات    رياضة: الطبعة الاولى للبطولة العربية لسباق التوجيه من 1 الى 5 فبراير بالجزائر    جمعية اللجان الاولمبية الافريقية: مصطفى براف المرشح الوحيد لخلافة نفسه على راس الهيئة الافريقية    إنشاء شبكة موضوعاتية جديدة حول الصحة والطب الدقيقين سنة 2025    رياح قوية على عدة ولايات من جنوب الوطن بداية من الجمعة    بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية, وزير الاتصال يستقبل من قبل رئيس جمهورية بوتسوانا    وزير الصحة يشرف على لقاء حول القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بالقطاع    وزير الصحة يجتمع بالنقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية    فلسطين... الأبارتيد وخطر التهجير من غزة والضفة    توقيف 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية    لصوص الكوابل في قبضة الشرطة    تعليمات جديدة لتطوير العاصمة    عندما تتحوّل الأمهات إلى مصدر للتنمّر!    رسالة من تبّون إلى رئيسة تنزانيا    فتح باب الترشح لجائزة أشبال الثقافة    التلفزيون الجزائري يُنتج مسلسلاً بالمزابية لأوّل مرّة    الشعب الفلسطيني مثبت للأركان وقائدها    بوغالي في أكرا    محرز يتصدّر قائمة اللاعبين الأفارقة الأعلى أجراً    صالون الشوكولاتة و القهوة: أربع مسابقات لحرفيي الشوكولاتة و الحلويات    شركة "نشاط الغذائي والزراعي": الاستثمار في الزراعات الإستراتيجية بأربع ولايات    تحديد تكلفة الحج لهذا العام ب 840 ألف دج    السيد عرقاب يجدد التزام الجزائر بتعزيز علاقاتها مع موريتانيا في قطاع الطاقة لتحقيق المصالح المشتركة    حوادث المرور: وفاة 7 أشخاص وإصابة 393 آخرين بجروح في المناطق الحضرية خلال أسبوع    الرئاسة الفلسطينية: الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه رغم التدمير والإبادة    تحذير أممي من مخاطر الذخائر المتفجرة في غزة والضفة الغربية    مجموعة "أ3+" بمجلس الأمن تدعو إلى وقف التصعيد بالكونغو    رئيس الجمهورية يستقبل نائب رئيس الوزراء الروسي    إبراز جهود الجزائر في تعزيز المشاركة السياسية والاقتصادية للمرأة    غرة شعبان يوم الجمعة وليلة ترقب هلال شهر رمضان يوم 29 شعبان المقبل    اتفاقية تعاون بين وكالة تسيير القرض المصغّر و"جيبلي"    لجنة لدراسة اختلالات القوانين الأساسية لمستخدمي الصحة    مدرب منتخب السودان يتحدى "الخضر" في "الكان"    السلطات العمومية تطالب بتقرير مفصل    توجّه قطاع التأمينات لإنشاء بنوك خاصة دعم صريح للاستثمار    4 مطاعم مدرسية جديدة و4 أخرى في طور الإنجاز    سكان البنايات الهشة يطالبون بالترحيل    الرقمنة رفعت مداخيل الضرائب ب51 ٪    رياض محرز ينال جائزتين في السعودية    شهادات تتقاطر حزنا على فقدان بوداود عميّر    العنف ضدّ المرأة في لوحات هدى وابري    "الداي" تطلق ألبومها الثاني بعد رمضان    وهران.. افتتاح الصالون الدولي للشوكولاتة والقهوة بمشاركة 70 عارضا    هل تكون إفريقيا هي مستقبل العالم؟    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    أدعية شهر شعبان المأثورة    حشيشي يلتقي مدير دي أن أو    صحف تندّد بسوء معاملة الجزائريين في مطارات فرنسا    المجلس الإسلامي الأعلى ينظم ندوة علمية    العاب القوى لأقل من 18 و20 سنة    الجزائر تدعو الى تحقيق مستقل في ادعاءات الكيان الصهيوني بحق الوكالة    قِطاف من بساتين الشعر العربي    عبادات مستحبة في شهر شعبان    تدشين وحدة لإنتاج أدوية السرطان بالجزائر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبراء يؤكدون على ضرورة الشروع في تكوين القضاة والمحامين في مجال آلية الدفع بعدم الدستورية

شدد مختصون في القانون الدستوري, يوم الأحد بالجزائر العاصمة, على ضرورة الشروع منذ الآن في تكوين القضاة والمحامين بخصوص آلية الدفع بعدم الدستورية التي تضمنها التعديل الدستوري الأخير والتي ستدخل حيز التطبيق شهر مارس 2019 على مستوى المحاكم المدنية والعسكرية.
وخلال ندوة تمحورت حول موضوع "الدفع بعدم الدستورية: تبادل الخبرات والممارسات الجيدة" من تنظيم المجلس الدستوري بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية, أوضح رئيس المجلس الدستوري, مراد مدلسي, أن الدفع بعدم الدستورية يعد أحد المستجدات الرئيسية التي جاء بها التعديل الدستوري لسنة 2016 والذي شكل "خطوة عملاقة نحو ضمان حقوق الإنسان والحريات الأساسية في دولة القانون", مضيفا أن تطبيق هذه الآلية "يتطلب الشروع منذ الآن في تكوين المعنيين على غرار القضاة والمحامين وتنوير المواطنين حول حقهم في استخدام هذا الإجراء الدستوري".
وذكر السيد مدلسي أن هذا اللقاء الذي ينشطه "خبراء يمثلون ثقافات دستورية متنوعة", يشكل فرصة للمجلس الدستوري ولمختلف الهيئات الشريكة من أجل "توسيع رؤيتهم بهدف التوصل إلى فهم أفضل وتطبيق فعال لهذه الآلية".
وفي رده على تساؤلات طرحها السيد مدلسي حول إجراء الدفع بعدم دستورية القوانين وسبل تطبيقه على أرض الواقع دون الوقوع في فجوات قانونية أو حالات تعارض, أكد عضو مجلس النواب البلجيكي, فرنسيس دلبيري, أن هذه المسألة "يتعين أن تتم مرافقتها بجهد بيداغوجي يبدأ من صفوف الجامعة من خلال تكوين طلبة القانون حول هذا الخيار الجديد المطروح أمام المتقاضين بغية تحيين معارفهم وتمكينهم من الاطلاع على هذه الآلية الجديدة".
كما يعد من الضروري أيضا --حسب الخبير البلجيكي-- "تكوين المحامين في هذا المجال لتفادي تضييع فرصة ثمينة تتاح لموكليهم, تمكنهم من الحصول على حقوقهم", وهو ما يعني أنه إلى غاية صدور القانون العضوي المتعلق بهذا الإجراء, تبقى الورشة مفتوحة -كما قال- "لإثراء هذا الجانب والتحكم في آليات تطبيقه لاحقا حتى لا يبقى حبرا على ورق".
وفي ذات السياق, أكد المدير العام لمركز الدراسات والبحوث الدستورية بالمجلس الدستوري, محمد بوسلطان, أن دخول القانون العضوي المتعلق بآلية الدفع بعدم الدستورية "سيتضمن جزءا كبيرا خاصا بتوسيع الصلاحيات المخولة للمجلس الدستوري", مضيفا بأن التحضير لهذا النص "يجري على قدم وساق منذ بداية السنة, على أن يتم تطبيق الإجراء المذكور على مستوى المحاكم المدنية والعسكرية على حد سواء".
ويجدر التذكير في هذا الصدد بأنه سيكون بإمكان المواطنين المتقاضين ابتداء من سنة 2019 الطعن في مطابقة النصوص القانونية مع أحكام الدستور من خلال آلية الدفع بعدم دستورية القوانين التي تم استحداثها ضمن التعديل الدستوري الأخير, والتي تعد "خطوة إضافية في مجال تعزيز حقوق الإنسان وتعميق الترابط بين مختلف جهات السلطة القضائية".
ويأتي استحداث هذه الآلية الجديدة تحديدا في المادة 188 من التعديل الدستوري ل 2016 التي تنص على أنه "يمكن إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة عندما يدعى أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق و الحريات التي يضمنها الدستور", على أن "تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه الفقرة بموجب قانون عضوي".
فبمقتضى هذا النص, سيكون بإمكان المواطن المتقاضي الدفع بعدم مطابقة النصوص القانونية المطعون فيها مع أحكام الدستور, بحيث يتم ذلك أمام المحكمة العليا التي تحيلها بدورها إلى المجلس الدستوري إذا ما تعلق الأمر بقضية تندرج ضمن القانون العام (تجاري, مدني ...) فيما يكون الدفع أمام مجلس الدولة الذي يحيلها بدوره على المجلس الدستوري إذا ما اندرج النزاع ضمن القانون الإداري.
غير أن تطبيق هذه الآلية الجديدة تم تأطيره بجملة من الشروط, على غرار أن يتم ذلك في إطار المنازعات المرفوعة أمام القضاء وأن يمس الدفع بالقوانين المندرجة ضمن الحريات والحقوق, مع العلم أن الإجراء المذكور يمكن أن يمس مادة واحدة أو القانون ككل.
وقد ارتأى المؤسس الدستوري تكريس فترة انتقالية تمتد لثلاث سنوات بداية من دخول التعديلات الدستورية حيز التنفيذ , وهي المدة التي تخصص لتحضير القانون العضوي المتعلق بهذه الآلية وتطبيقه قصد تكييف المجلس الدستوري مع هذا المبدأ الجديد بعد أن تم توسيعه لهذه الغاية, فضلا عن تعديل قانوني الإجراءات المدنية والجزائية وغيرها من الإجراءات التي تضمن التطبيق الجيد لهذا الإجراء.
و تجدر الإشارة إلى أن المجلس الدستوري يجري مداولاته في هذا الإطار في جلسة مغلقة على أن يعطي رأيه أو يصدر قراره خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار, كما أنه وفي حال وجود طارئ و بطلب من رئيس الجمهورية يخفض هذا الأجل إلى عشرة أيام, مثلما تتضمنه المادة 189 من الدستور المعدل.
كما تكون آراء المجلس الدستوري و قراراته نهائية و ملزمة لجميع السلطات العمومية و السلطات الإدارية و القضائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.