قام عدة راغبين في الترشح لرئاسيات 7 سبتمبر المقبل, اليوم الخميس, بإيداع ملفات التصريح بالترشح على مستوى مقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بقصر الأمم (الجزائر العاصمة) لتبقى العملية متواصلة إلى غاية منتصف الليل. وفي هذا الإطار, عرف مقر السلطة, طيلة نهار اليوم, توافدا للراغبين في الترشح مرفوقين باستمارات اكتتاب التوقيعات الفردية, حيث تم استقبالهم من قبل رئيس السلطة, السيد محمد شرفي, قبل قيامهم بإيداع ملفات التصريح بترشحهم للاستحقاق الانتخابي ليوم 7 سبتمبر. ويتعلق بالأمر بكل من الراغب في الترشح, السيد عبد المجيد تبون, السيد عبد العالي حساني شريف (حركة مجتمع السلم), السيد يوسف أوشيش (جبهة القوى الاشتراكية), السيد طارق زغدود (حزب التجمع الجزائري), إلى جانب السيدين شعبي سالم والعبادي بلعباس. وكانت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قد ذكرت, في هذا الإطار, بالشروط الواجب اتباعها لإيداع ملف الترشح, مشيرة إلى أنه "يعد تصريحا بالترشح لرئاسة الجمهورية إيداع طلب تسجيل من قبل المترشح شخصيا لدى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مقابل وصل استلام", وذلك "وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 87 من الدستور والمواد 249, 250, 251, و253 من الأمر رقم 21-01, المؤرخ في 10 مارس سنة 2021". كما لفتت إلى أنه "لابد أن يتضمن التصريح بالترشح اسم المعني ولقبه وتوقيعه ومهنته وعنوانه ويرفق بملف يحتوي على الوثائق الواردة بالمواد المذكورة أعلاه". ويذكر في هذا الشأن أن الراغبين في الترشح ملزمون, طبقا للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات, بتقديم إما قائمة تتضمن 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل, موزعة على 29 ولاية على الأقل, أو قائمة تتضمن 50.000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية ويجب أن تجمع عبر 29 ولاية على الأقل, وينبغي ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1200 توقيع. من جهتها, تقوم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالفصل في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية وفق قرار معلل تعليلا قانونيا في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ إيداع التصريح بالترشح مع إرسال قراراتها المتعلقة بالترشيحات مرفقة بملفات الترشح إلى المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ صدورها. وفي حال رفض الترشح, يحق للمعني الطعن في هذا القرار لدى المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 48 ساعة من ساعة تبليغه. وفي أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ إرسال آخر قرار للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, تعتمد المحكمة الدستورية بقرار القائمة النهائية للمترشحين, بما في ذلك الفصل في الطعون, بحيث لا يقبل ولا يعتد بانسحاب المترشح بعد اعتماد المحكمة الدستورية الترشيحات إلا في حالة حصول مانع خطير تثبته المحكمة الدستورية قانونا أو في حالة وفاة المترشح المعني, ويمنح حينئذ أجل آخر لتقديم ترشيح جديد ولا يمكن أن يتجاوز هذا الأجل الشهر السابق لتاريخ الاقتراع, وفقا لقانون الانتخابات. وعقب قبول ملفاتهم المستوفاة للشروط, يشرع المترشحون في عرض برامجهم الانتخابية خلال الحملة الانتخابية التي تفتح قبل 23 يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل 3 أيام من تاريخ الاقتراع.