محمد خوان يتحادث مع رئيس الوفد الإيراني    هذه توجيهات الرئيس للحكومة الجديدة    النفقان الأرضيان يوضعان حيز الخدمة    رواد الأعمال الشباب محور يوم دراسي    توقيع 5 مذكرات تفاهم في مجال التكوين والبناء    الصحراء الغربية والريف آخر مستعمرتين في إفريقيا    مشاهد مرعبة من قلب جحيم غزّة    وفاق سطيف يرتقي إلى المركز الخامس    على فرنسا الاعتراف بجرائمها منذ 1830    الابتلاء المفاجئ اختبار للصبر    الخضر أبطال إفريقيا    ضرورة التعريف بالقضية الصحراوية والمرافعة عن الحقوق المشروعة    300 مليار دولار لمواجهة تداعيات تغيّر المناخ    فلسطينيو شمال القطاع يكافحون من أجل البقاء    بوريل يدعو من بيروت لوقف فوري للإطلاق النار    "طوفان الأقصى" ساق الاحتلال إلى المحاكم الدولية    وكالة جديدة للقرض الشعبي الجزائري بوهران    الجزائر أول قوة اقتصادية في إفريقيا نهاية 2030    مازة يسجل سادس أهدافه مع هيرتا برلين    وداع تاريخي للراحل رشيد مخلوفي في سانت إيتيان    المنتخب الوطني العسكري يتوَّج بالذهب    كرة القدم/كان-2024 للسيدات (الجزائر): "القرعة كانت مناسبة"    الكاياك/الكانوي والبارا-كانوي - البطولة العربية 2024: تتويج الجزائر باللقب العربي    مجلس الأمة يشارك في الجمعية البرلمانية لحلف الناتو    المهرجان الثقافي الدولي للكتاب والأدب والشعر بورقلة: إبراز دور الوسائط الرقمية في تطوير أدب الطفل    ندوات لتقييم التحول الرقمي في قطاع التربية    الرياضة جزء أساسي في علاج المرض    دورات تكوينية للاستفادة من تمويل "نازدا"    هلاك شخص ومصابان في حادثي مرور    باكستان والجزائر تتألقان    تشكيليّو "جمعية الفنون الجميلة" أوّل الضيوف    قافلة الذاكرة تحطّ بولاية البليدة    على درب الحياة بالحلو والمرّ    سقوط طفل من الطابق الرابع لعمارة    شرطة القرارة تحسّس    رئيس الجمهورية يوقع على قانون المالية لسنة 2025    يرى بأن المنتخب الوطني بحاجة لأصحاب الخبرة : بيتكوفيتش يحدد مصير حاج موسى وبوعناني مع "الخضر".. !    غرس 70 شجرة رمزياً في العاصمة    تمتد إلى غاية 25 ديسمبر.. تسجيلات امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا تنطلق هذا الثلاثاء    مشروع القانون الجديد للسوق المالي قيد الدراسة    اختتام الطبعة ال14 للمهرجان الدولي للمنمنمات وفن الزخرفة : تتويج الفائزين وتكريم لجنة التحكيم وضيفة الشرف    صليحة نعيجة تعرض ديوانها الشعري أنوريكسيا    حوادث المرور: وفاة 2894 شخصا عبر الوطن خلال التسعة اشهر الاولى من 2024    تركيب كواشف الغاز بولايتي ورقلة وتوقرت    تبسة: افتتاح الطبعة الثالثة من الأيام السينمائية الوطنية للفيلم القصير "سيني تيفاست"    "ترقية حقوق المرأة الريفية" محور يوم دراسي    القرض الشعبي الجزائري يفتتح وكالة جديدة له بوادي تليلات (وهران)        مذكرتي الاعتقال بحق مسؤولين صهيونيين: بوليفيا تدعو إلى الالتزام بقرار المحكمة الجنائية    مولوجي ترافق الفرق المختصة    قرعة استثنائية للحج    حادث مرور خطير بأولاد عاشور    وزارة الداخلية: إطلاق حملة وطنية تحسيسية لمرافقة عملية تثبيت كواشف أحادي أكسيد الكربون    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون المالية: المحكمة الدستورية تصرح بعدم دستورية التعديلات الواردة على المواد 23 و29 و33 و55

قررت المحكمة الدستورية, قبول الإخطارين المتضمنين مراقبة مدى دستورية المواد 23 و29 و33 و55 من قانون المالية لسنة 2025 المصادق عليه من طرف البرلمان, وصرحت بعدم دستورية التعديلات الواردة بموجب هذه المواد, معلنة أنها ستخطر رئيس الجمهورية بقرارها.
وصدر في العدد 77 من الجريدة الرسمية, قرار المحكمة الدستورية المتعلق ب"الإخطارين المتضمنين مراقبة مدى دستورية المواد 23 و29 و33 و55 من النص المصادق عليه من طرف البرلمان والمتضمن قانون المالية لسنة 2025 مع أحكام المادة 147 من الدستور, موضوع الإخطارين اللذين تم إيداعهما من قبل كل من رئيس مجلس الأمة والوزير الأول لدى المحكمة الدستورية", حيث تقرر قبول الإخطارين "من حيث الشكل" لأنهما "جاءا طبقا لأحكام المادتين 190 و193 من الدستور".
أما من حيث الموضوع, فقررت المحكمة الدستورية "التصريح بعدم دستورية التعديلات الواردة بموجب المواد 23 و29 و33 و55 على النص المصادق عليه من طرف البرلمان, والمتضمن قانون المالية لسنة 2025".
كما قررت "تبليغ هذا القرار إلى السيد رئيس الجمهورية وإلى رئيس مجلس الأمة, وإلى السيد رئيس المجلس".
وأشارت المحكمة الدستورية إلى أن المادة 147 من الدستور تنص على أنه "لا يقبل أي اقتراح قانون أو تعديل قانون يقدمه أعضاء البرلمان يكون مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العمومية أو زيادة النفقات العمومية, إلا إذا كان مرفوقا بتدابير تستهدف الزيادة في إيرادات الدولة, أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية تساوي على الأقل المبالغ المقترح إنفاقها".
وأوضحت أنه بعد مراجعة الوثائق البرلمانية, ثبت أن "المواد 23 (تعديل رقم 45) و29 (تعديل رقم 12) و33 (تعديل رقم 7) و55 (تعديل رقم 49) لم تتبع وتشفع بأي مقترح يتعلق بالتدابير التي تهدف إلى زيادة في إيرادات الدولة أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية, وهو ما تأكد للمحكمة الدستورية من خلال مقترح النواب بتعديل نص المواد المذكورة أعلاه, مما يجعل هذه التعديلات لا تحقق مبدأ التوازن المالي, الذي يعد أحد المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الموازنة العامة للدولة" وفقا لنص قرار المحكمة الدستورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.