أدانت، مساء الأربعاء الفارط، محكمة الجنايات لمجلس قضاء بومرداس، المدير العام للمؤسسة العمومية للمرافق العامة الواقعة بسيدي موسى ب 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دج لمتابعته بجناية تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور في وثيقة رسمية وإبرام عقود وصفقات مخالفة للتشريع قصد منح امتيازات غير مبررة للغير، وأخذ فوائد بصفة غير قانونية وتلقي هدايا، فيما أدانت في ذات القضية عضو في شركة مساهمات الدولة ب 3 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دج لمتابعته بجنحة المشاركة في تبديد أموال واختلاس أموال عمومية والمشاركة في إبرام عقود وصفقات مخالفة للتشريع. وقائع هذه القضية تعود إلى شهر أفريل 2009 حينما تم إيقاف المتهمان من طرف مصالح الأمن التي كانت تحقق في قضية الخسائر التي لحقت مؤسسة المرافق العامة الكائن مقرها بسيدي موسى ويديرها (ع· محمد)، والتي كانت تعاني من أزمة مالية أدت إلى تراجع مردودها وتكبدت خسائر تفوق 70 مليار سنتيم كمبلغ أولي، حيث توصلت التحقيقات، حسبما دار في جلسة المحاكمة، إلى أن عقود المؤسسة والوثائق المتعلقة بها تعرضت إلى خروقات قانونية، منها تزوير البروتوكول المتعلق بملحق الشراكة الذي تم بين كل من الشركة الوطنية للمرافق العامة ''أ في أس أم'' والشركة التركية ''اسكا'' خلال سنتي 2000 و,2001 على خلفية عقود الشراكة التي دعت إليها الحكومة الجزائرية بهدف النهوض بالاستثمارات الوطنية إثر الزيارة التي قادت وزير الأشغال العمومية إلى تركيا مرفوقا بعدة إطارات من بينهم المدير العام لمؤسسة المرافق العامة والمدير العام لشركة مساهمات الدولة، حيث تم عقد شراكة مع الشركة التركية ''اسكا'' لإنجاز أشغال مشروع شطر العفرون-الحساينية من الطريق السيار شرق غرب، وقد خلصت التحقيقات، حسبما دار في الجلسة، إلى أن ملحق الاتفاق مزور وغير مستوفٍ لجميع الشروط القانونية وتم تحريره من قبل مدير مؤسسة المرافق العامة بواسطة ختمه في شهر نوفمبر ,2002 ليقوم في شهر أكتوبر 2003 بطلب قرض من بنك التنمية المحلية، دون اللجوء والتشاور مع السلطات العليا من شركة مساهمات الدولة، مجلس الإدارة والوكالة الوطنية للطرق السريعة، وهذا مقابل التنازل عن أرباح 50 بالمائة لكلا المتعاقدين من نسب الأشغال والأرباح و12 بالمئة من حصة المؤسسة، بمشاركة المتهم الثاني (ع· عبد السلام) عضو شركة مساهمات الدولة، وقد أنكر المتهم الرئيسي (ع· محمد) التهم المنسوبة إليه، مؤكدا أن القانون يسمح له بذلك وفقا لأحكام المادة 14 من القانون التجاري، مضيفا أن مؤسسته وقعت في أزمة مالية حتمت عليه إقامة شراكة أجنبية لإكمال شطر من مشروع الطريق السيار شرق غرب. ومن جهتها، تساءلت النيابة العامة عن سبب قيام المدير العام لشركة هامة بإحداث تغييرات في الملحق الرسمي دون إخطار السلطات العليا، واللجوء إلى عقد شراكة أجنبية من أجل شطر طريق لا يتجاوز طوله 25 كلم، مشيرا إلى العلاقة الوطيدة التي جمعت المتهم (ع· محمد) والمتهم الثاني عضو شركة مساهمات الدولة بهدف الاستحواذ على مشاريع هامة والضغط على بعض الإطارات لتسليم المشاريع للشركة التركية ثم الاستقالة من الشركة الوطنية والالتحاق بالشركة التركية مقابل مبلغ 38 مليون سنتيم شهريا والحصول على 20 بالمئة من قيمة كل ربح من المشاريع الجزائرية لصالح الشركة التركية، ناهيك عن امتيازات أخرى تحصل عليها المتهمان في القضية.