سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المهندسون المدنيون في حوار شامل ... "تكتّلنا من أجل الدفاع عن مصالح المهندس واعادة الاعتبار لمهنتنا وسنفضح الممارسات غير القانونية" أسّسوا "الجمعية الولائية الدكتور محمد سايحي لمهندسي البناء" بالجلفة
أنهى المهندسون المدنيون لولاية الجلفة مؤخرا اجراءات اعتماد جمعيتهم التي أطلقوا عليها تسمية "الجمعية الولائية الدكتور محمد سايحي لمهندسي البناء" تيمّنا بالكفاءة الأكاديمية "الدكتور سايحي محمد" رحمه الله. وبهذه المناسبة التقت "الجلفة إنفو" بمجموعة من المهندسين المؤسسين للجمعية (الحاج قدقاد، السعيد بوزرقوطة، جلّي محمد) وكان لها حوار معهم حول آفاق الجمعية وواقع المهنة والتحديات التي سترفعها الجمعية من أجل اعادة الاعتبار الى هندسة البناء. أطلقتم اسم "الدكتور محمد سايحي" على جمعيتكم المهنية ... فماهي دلالات ذلك؟ الحقيقة أن ذلك لم يكن من باب الاعتباطية بل هو أقل ما يمكن أن نقدمه من عرفان وتقدير للدكتور الراحل "محمد سايحي 1962-2007" الذي تتلمذ على يديه الكثير من المهندسين المدنيين بجامعة الجلفة وكان من نتائج ذلك أن صار المهندس المدني الجلفاوي معترفا به في ميدانه ولا أدلّ على ذلك من اكتساح خريجي جامعة الجلفة لمسابقات الماجستير في الهندسة المدنية عبر العديد من جامعات الوطن. ماهي وضعية الجمعية حاليّا وكيف ستنشر رسالتها وتحقق أهدافها؟ هناك حقيقة يجب أن يعرفها الجميع وهي أن ولاية الجلفة من أكبر الولايات على الصعيد الوطني من حيث عدد مهندسي البناء ولابد لهم من اطار جمعوي يمثّلهم وينقل انشغالاتهم ويدافع عن مصالحهم ويهتم بترقية أدائهم وهو ما نسعى الى تجسيده عبر جميعة "الدكتور سايحي" لمهندسي البناء وهي جمعية سوف تسعى الى الدفاع عن حقوق المهندس المدني سواء كان موظفا أو صاحب مكتب دراسات أو بطّالا. وحاليّا فرغنا حاليا من تنصيب 12 مكتب دائرة وضعنا على رأس كل منها التي ستنبثق عنها اللجان البلدية وبالتالي تحقيق انتشارنا عبر كامل بلديات الولاية من أجل أن نكون قوة اقتراح على الصعيد المحلي. كما أننا قد فتحنا باب العضوية أمام كل من له علاقة بميدان البناء من خريجي النظام الكلاسيكي ونظام "ألمدي" ونفس الأمر بالنسبة لحاملي شهادات ما بعد التدرج الذين يتجاوز عددهم 40 كفاءة أكاديمية بولاية الجلفة لوحدها. كما أن العضوية مفتوحة اما كل من يقدم الإضافة في ميدان البناء (مهندسون مدنيون، مهندسون معماريون، التهيئة العمرانية، تهيئة الإقليم وغيرها). وبالنسبة لعلاقاتنا فهي ستنسجم مع قانوننا الأساسي الذي أقرت الجمعية العامة فيه الى التنسيق مع نظرائنا محليا ووطنيا ودوليا. وعلى سبيل المثال النقابة لوطنية للمهندسين المعتمدين "SNIA" والمنظمة الجزائرية لمهندسي البناء والبيئة "ORAICE". ونفس الأمر مع الشركاء المهنيين والأكاديميين مثل أصحاب المشاريع، جامعة الجلفة، مكتب الدراسات المعمارية العمومي EX-SECAUD المرقّين العقاريين، الخبراء العقاريين، مخبر السكن LNHC، مكاتب الدراسات والسلطات وغيرها. لو نسمّي الأمور بأسمائها ... مثلا قضية تأمين المهندس المدني التي يُقال فيها أن "المهندس المدني" صار وسيلة فقط لرفع التنقيط والتأهيل من أجل الفوز بصفقة أو رفع درجة التأهيل ... كيف سيكون موقفكم منها؟ بالفعل، هذه ممارسات يندى لها الجبين وسوف نحاربها بكل ما أوتينا من قوة لأنها استغلال بشع وغير انساني وغير أخلاقي للبطالة التي يتواجد عليها المهندسون المدنيون بعد تخرجهم من الجامعة. فحاليا هناك ممارسات يقوم بها بعض أصحاب مكاتب الدراسات وبعض المقاولين عن طريق تأمين مؤقت فقط لحامل دبلوم "مهندس دولة" من أجل أن يرفعوا التنقيط في المناقصات والمسابقات التي يشاركون فيها أو من اجل رفع درجة تأهيل المقاولة. ولهذا فغننا سوف نفضح هذه الممارسات وهذا الاسترقاق. وسوف نطالب من الإدارات أن تفرض على المقاولين وأصحاب مكاتب الدراسات استحضار وثيقة شهادة الانتساب "l'affiliation" وليس وثيقة جدول التأمين "le Bordereau" على أن يكون عمر التأمين قد مرّ عليه أكثر من 06 أشهر أو اضافة وثيقة (أو وثائق) "شهادة انهاء العمل" اذا كان قد تم تأمينه أكثر من مرّة. ماهي أهم الظواهر التي ستسعون الى مكافحتها في مجال نشاطكم؟ سنحارب ظاهرة "كراء الدبلوم" وهي غير قانونية وهذا عن طريق توعية المهندسين المدنيين علما ان هذه الظاهرة تنعكس سلبا على نوعية البناء. وسوف نستهدف بالتوعية والتحسيس حوالي 500 مهندس مدني بولاية الجلفة بالتنسيق مع 60 مكتب دراسات وتأطير من العشرات من حاملي شهادات الماجستير والدكتوراه في الهندسة المدنية وكلّهم مهيكلون في جمعيتنا. كما سنحارب بعض الممارسات الميدانية من أجل تحسين نوعية البناء والخرسانة ومواد البناء مثلما هو الأمر مع الممارسات المنافية لهندسة البناء كاستخدام خلاطة الخرسانة ذات المضخة "pompe à béton". وماذا بشأن الأجر والمنح الخاص بالاستشارة الفنية للمهندس المدني لدى مكاتب الدراسات؟ سنطالب بتطبيق قوانين الجمهورية الجزائرية في ميدان الاستشارة الفنية لمهندس البناء من حيث الأتعاب والمنح لدى مكاتب الدراسات سواء كان أصحابها مهندسون معماريون أو مهندسين مدنيين أو غيرهم. كما سيكون مطلبنا مرتكزا على قانون العمل وقانون التأمين وأن يكون التأمين بناء على الأجر المتفق عليه وليس على أساس الأجر القاعدي وهذا بالنظر الى المخاطر الميدانية في الورشة التي يتابعها المهندس المدني. على أي أساس ستبنون علاقتكم بالجامعة؟ قسم الهندسة المدنية بجامعة الجلفة صار قسما عريقا ومعروفا على المستوى الوطني بكفاءة خرّيجيه، فإننا سوف ندعو جامعة الجلفة الى فتح مخابر بحث علمية في هندسة البناء. كما نقترح أيضا فتح تخصصات في الماستر تتلاءم وواقع التوظيف وولاية الجلفة مثلما هو الأمر مع تخصص ماستر في المنشآت الفنية الذي توجد فيه مشاريع نوعية استفادت منها ولاية الجلفة مثل المنشآت الفنية للطريق العابر للصحراء والطريق السيار للهضاب العليا والطرقات المزدوجة وكذا مشروع القطار السريع والترامواي وهي مشاريع تستثمر فيها شركات عملاقة مثل كوسيدار التي توظّف كفاءات نوعية يجب على جامعة الجلفة أن تستجيب لها بتوفير كوادر بناء نوعية. بلغتنا شكاوى من زملائكم بخصوص الاستشارة 03/2014 التي أطلقتها الوكالة الولائية للتنظيم والتسيير العقاريين حول رخص التجزئات الاجتماعية ... ماهي حيثيات ذلك؟ القضية تتلخّص في أنه قد وقع تغليط حول ذلك حيث أن المهندسين المدنيين ومهندسي تهيئة الإقليم لهم الأولوية في هذا النوع من الاستشارات الفنية. وبالنسبة للمهندسين المدنيين فهذا طبقا للقرار الصادر في الجريدة الرسمية رقم 54/2002 في 05 أوت 2002 والمتضمن الموافقة على المدونة المتعلقة بنشاطات واختصاص قطاع هندسة البناء الخاضعة للاعتماد ومنها "رخص التجزئة". وبالنسبة للمواطن ... كيف ستكون علاقة جمعيتكم معه؟ تسعى الجمعية الى لعب دور تحسيسي وتوعوي للمواطنين في القوانين التي لها علاقة بالبناء مثل قانون تسوية الوضعية 08-15 وكذا تحسين النمط العمراني وخاصة الأحياء الشعبية. وماذا بشأن حرمان المهندسين المعماريين من أداء القسم كأجراء لدى مكاتب دراسات أصحابها ليسوا مهندسين معماريين ؟ نعتبر ذلك تجاوزات ومغالطات للرأي العام الجلفاوي والوطني من بعض الفئات التي قامت بشن حرب شعواء على المهندسين أصحاب مكاتب الدراسات وكأننا خارجون عن القانون ودخلاء على المهنة. مع العلم أننا اصحاب حق شرعا وقانونا حيث أن المهندس المدني هو من يقوم بالدراسة التقنية بدءا من دراسة الأرضية الى المتابعة التقنية. وقد قام الأعضاء المناضلون في جمعيتنا بإجراء كرونولوجيا للتشريعات والقوانين في هذا المجال منذ الاستقلال ويمكننا حصرها في ما يلي: في سنة 1966 تم اصدار الأمر رقم 66-15 المؤرخ في : 13 جانفي 1966 والذي يتعلق بمهنة المهندس المعماري ، حيث نص على التسجيل في السجل الوطني للمهندسيين المعماريين لمزاولة مهنة مهندس معماري. و في سنة 1968 بدأ التشريع الخاص بالعلاقة بين الادارة ، ممثلة في الوزارات والمهندسين أو مكاتب الدراسات عموما والمهندسين المعماريين بالمرسوم الرئاسي رقم 68-652 المؤرخ في : 26 ديسمبر 1968 والذي يتضمن تحديد الشروط التي يمكن للأفراد أن يبرموا ضمنها مع مصالح وزارة الأشغال العمومية والبناء عقودا أو صفقات تتعلق بالدراسات، حيث تنص المادة الأولى منه على أنه : لا يمكن لأي شخص مهندس أو تقني أو خبير ولا لأي مكتب دراسات مهما كان اختصاصه، أن يبرم مع مصالح وزارة الأشغال العمومية والبناء عقدا أو صفقة تتعلق بالدراسات، اذا لم يكن حائزا شهادة ترخيص مسلمة ضمن الشروط المحددة في هذا المرسوم، ولا تطبق أحكام هذا المرسوم على المهندسين المعماريين الذين يخضعون لنظام خاص. (أي أن اعتماد المهندس المعماري يتم تسليمه من طرف هيئة المهندسين المعماريين كما هو مذكور في الامر 66-15). بعد ذلك تم تعديل هذا المرسوم بالمرسوم الرئاسي رقم 02-176 المؤرخ في : 20 ماي 2002 والذي أبقى على المرسوم السابق كما هو وغير فقط تسمية الوزارة الوحيدة وهي وزارة "الأشغال العمومية والبناء" الى كل الوزارات الأخرى ، وكذلك تمديد مدة الاعتماد إلى 03 سنوات عوض 02 سنتين. حيث يفهم من خلال هذين المرسومين أن لكل شخص طبيعي أو معنوي يحوز شهادة اعتماد من طرف إحدى الوزارات المعنية ،الحق في أن يبرم مع مصالح الوزارات عقدا أو صفقة تتعلق بالدراسات. وفيما يخص المهندسين المعماريين فإنه بمقتضى المرسوم رقم 68-110 المؤرخ في 08ماي 1968 والمتضمن تحويل "المدرسة الوطنية للفنون الجميلة" لمدينة الجزائر إلى "مدرسة وطنية للهندسة المعمارية والفنون الجميلة" وانشاء "شهادة دولة للمهندس المعماري"، ثم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في: 05 أوت 1968 الذي يتضمن تحديد شروط تنظيم وتشكيل لجنة الامتحان الخاصة بشهادة دبلوم دولة للمهندس المعماري ،حيث بعد اكمال 05 سنوات دراسة، يتقدم للامتحان ويمثل أمام اللجنة المكلفة كل من يود الحصول على دبلوم دولة لمهندس معماري. ثم يأتي القرار الوزاري المشترك المؤرخ في: 15ماي 1988 الذي يتضمن كيفيات ممارسة تنفيذ الأشغال في ميدان البناء وأجر ذلك والذي تنص المادة رقم 03 فيه أن "المستشار الفني هو شخص طبيعي أو معنوي تتوفر فيه الشروط والمؤهلات المهنية والكفاءات التقنية والوسائل اللازمة الفنية في مجال البناء، لصالح رب العمل، وذلك بالتزامه إزاء هذا الأخير على أساس الغرض المطلوب وأجل محدد ومقاييس نوعية، يمكن أن يكون المستشار الفني على الخصوص مهندسا معماريا أو مكتب دراسات مختص أو متعدد الاختصاصات معتمدا طبقا للتشريع الجاري". ويُفهم في إطار هذا القرار الوزاري المشترك أن المستشار الفني هو واحد من الثلاثة السابق ذكرهم ، ثم يتناول المشرع كيفيات ممارسة تنفيذ الأشغال في ميدان البناء (الاستشارة الفنية) بذكر الطرفين دائما وهما صاحب المشروع (وهي كل الادارات التابعة للدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية ذات الطابع الاداري) المستشار الفني على الخصوص مهندسا معماريا أو مكتب دراسات مختص أو متعدد الاختصاصات معتمدا. والذي يؤسسه كما هو معلوم مهندس معتمد أو مجموعة من المهندسين المعتمدين. لقد شرح هذا القرار كل عمليات الاستشارة الفنية التي تبدأ من تعريف مهام الدراسة ومحتوياتها، إلى مهمة المراقبة والمتابعة، وصولا إلى عقد الاستشارة الفنية، حيث تم الاشارة الى المستشار الفني في مجمل المهام من الدراسة إلى المتابعة دون تمييز أو تقسيم للمهام أو غير ذلك بين المستشارين الفنيين (مهندسا معماريا أو مكتب دراسات مختص أو متعدد الاختصاصات ). بعد ذلك تم تعديل هذا القرار الوزاري المشترك، بقرار وزاري مشترك مؤرخ في: 04 جويلية 2001 والذي أبقى على المرسوم السابق كما هو عدل فقط الملحق الخاص بأجور مهام المتابعة والمراقبة لتنفيذ الأشغال. وماذا بشأن المرسوم التنفيذي 94-07 ؟ لقد تم سن المرسوم التشريعي رقم : 94-07 المؤرخ في 18 ماي 1994 والمتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري، حيث تنص المادة 19 منه على أنه "يمكن للمهندس المعماري أن يمارس مهنته عبر كامل التراب الوطني حسب إحدى الطرق الآتية: (على أساس فردي في شكل مهنة حرة - أو بصفة شريك - أو بصفة أجير ). وفي ضل عدم سن قانون أو مرسوم واضح يفصل في هذا التعارض بين تعريف مهام مهنة المهندس المعماري التي يزاولها فقط المهندسين المعماريين، والتي لا تشمل بالضرورة الدراسات الهندسية التقنية ومتابعة ومراقبة إنجاز الأشغال و مهام مكاتب الدراسات المختصة ومتعددة الاختصاص التي يزاولونها هم فقط دون غيرهم، ولحل هذا الإشكال أو التعارض فإن الإدارة وأصحاب المشاريع، توصلوا إلى حل وسط يكمن في الاستناد الى المادة 19 من المرسوم التشريعي الآنفة الذكر، حيث يكفي مكاتب الدراسات أن يكون لديها مهندسا معماريا معتمدا بصفة أجير أو شريك لكي تستطيع الدخول في مسابقات الهندسة المعمارية وبالتالي ممارسة مهنة الهندسة المعمارية و يُبيّن هذا الإرساليات من بعض أصحاب المشاريع والادارات والتي تحمل بعض الاستفسارات في هذا الشأن، والردود عليها من طرف وزارة السكن والعمران، كالتعليمة المرسلة من مصالح وزارة السكن والعمران بتاريخ: 30 ماي 2011 الى المصالح اللامركزية والهيئات تحت الوصاية عبر التراب الوطني، حيث لا تشترط التعليمة توفر هذه المكاتب على مهندس معماري معتمد فقط كما هو الحال وإنما يجب أن يكون المهندس المعماري تحديدا بصيغة (أجير أو شريك). ومن المعلوم أن هاتين الصيغتين لا تتوفران لدى الغالبية العظمى من المهندسين المعماريين على المستوى الوطني إن لم نقل منعدمة (أغلبهم بصيغة حر)، مما أحدث عدة مشاكل و اضطرابات على مستوى أصحاب المشاريع ومكاتب الدراسات المتعاقدة سابقا معها أو كانت في اطار المسابقات، فتداركت مصالح الوزارة ذلك بعد تدخل الوزير بإرسال التعليمة المصححة وذلك بتاريخ : 27-10-2011 ، والتي تسمح للمكاتب المعتمدة عند توفرها على مهندسا معماريا معتمدا بالدخول في مسابقات الهندسة المعمارية.
الفقيد الدكتور محمد سايحي 1962- 09 ديسمبر 2007 حامل الدكتوراه في الهندسة المدنية من مدرسة المهندسين بمدينة "ليل" بفرنسا سنة 1987