صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوحة للشباب أصحاب المشاريع تم إنشاؤه لضمان القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية للمؤسسات المصغرة المنشأة في إطار جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب. يشكل الصندوق ضمانا اضافيا للبنوك والمؤسسات المالية بالاضافة للضمانات المقدمة من طرف المؤسسات الصغيرة والمتمثلة في : - رهن التجهيزات لصالح البنك أو المؤسسة المالية في الصف الأول ولصالح الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب في الصف الثاني. - رهن العتاد المتنقل. يقوم الصندوق على مبدأ التضامن من بين المقترضين (المؤسسات المصغرة) والمقترضين (البنوك والمؤسسات المالية). تشترك حسب مستوى القروض التي تحصلت عليها. الإشتراك في الصندوق اجباري لكافة البنوك والمؤسسات المالية المشاركة في تمويل المؤسسات المصغرة لجهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب. الاشتراك في الصندوق اجباري لكافة المؤسسات المصغرة لجهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب المتحصلة على قروض بنكية. الاشتراك في الصندوق لا يعني الا المؤسسات المصغرة في التركيبة المالية للتمويل الثلاثي في إطار جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بالنسبة للاستثمارات الانشائية واستثمارات التوسيع. طرق الإنخراط ودفع الإشتراك إشتراك المؤسسة المصغرة في الصندوق يتم بعد الحصول على الموافقة البنكية وقبل قرار منح الإعانات من طرف مصالح الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب. مبلغ اشتراكات المؤسسة المصغرة يحدد على أساس مبلغ القرض البنكي ومدته. معدل الاشتراكات لكل أجل دفع حدد ب 35,0 ٪ من الأصول الباقية المستحقة للتسديد. دفع مبلغ اشتراكات المؤسسة المصغرة يتم على دفعة واحدة كاملا عند الاشتراك في الصندوق. طريقة شغل الصندوق يتدخل الصندوق بعد اعلان عدم قدرة المؤسسة المصغرة على تسديد القرض البنكي يتم في هذه الحالة تحويل الدين المستحق للصندوق الذي يقوم بالتحقيق من عدم قدرة المؤسسة المصغرة على التسديد. يعد هذا يقوم بتعويض البنك أو المؤسسة المالية في حدود 70 ٪ من الأصول والفوائد الباقية المستحقة للتسديد انطلاقا من هنا يشرع البنك أو المؤسسة المالية في عملية استرجاع القرض من المؤسسة المصغرة التي تحول عائداتها الى الصندوق. ------------------------------------------------------------------------