افتتحت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر أمس إجراءت المحاكمة في قضية محل الاستئناف المتعلقة باستيراد لقاحات انتهت مدة صلاحيتها والضالع فيها عشرة إطارات من معهد باستور الجزائر. الجدير بالذكر أن المتهمين استأنفوا الحكم الذي صدر ضدهم في 13 أكتوبر 2010 على المستوى الابتدائي بمحكمة سيدي أمحمد والذي قضى عليهم بعقوبات متفاوتة تتراوح بين سنة سجنا إلى 10 سنوات سجنا نافذا بتهمة إبرام صفقات مخالفة للتشريع وتبديد الأموال العمومية والحصول على مزايا غير مبررة والاهمال واختلالات خطيرة في التسيير كبدت الدولة خسائر كبيرة. وحكم على المدير العام السابق لمعهد باستور الجزائري ميلود بلقايد الذي يوجد حاليا في حالة فرار ب10 سنوات سجنا وأصدر في حقه أمر دولي بالقبض. كما تم الحكم على ممثل المخابر الأجنبية عماني عمار بست سنوات سجنا نافذا وعبد المجيد بوضياف مسؤول سابق للوسائل العامة بست سنوات سجنا نافذا وآيت عراس أحمد بسنة سجنا نافذا ودالي حميد المدير العام المساعد على مستوى القسم التجاري بسنتين سجنا نافذا. كما حكم على المتهمة نادية توابتي بأربع سنوات سجنا نافذا وأبوبكر جميلة بسنتين سجنا مع وقف التنفيذ وآيت عراس لمين بسنة سجنا مع وقف التنفيذ فيما تم إصدار حكم بالبراءة لصالح شايب أحمد. وأثناء جلسة المحاكمة تداول المتهمون وعلى رأسهم المتهم عماني عمار أمام القاضي بن خرشي عمر حيث أنكروا التهم الموجهة إليهم وحاول بعضهم أن يلصق التهمة في المتهمين الآخرين. وقال المتهم عماني عمار بصفته ممثل المخابر الأجنبية المصدرة لهذه اللقاحات محل الدعوى أنه لم يبرم أية صفقة ولم يوقع على أي عقد ولا تربطه أية علاقة تجارية مع معهد باستور. وأضاف أن معهد باستور قام باستيراد مائة ألف لقاح ضد أنفولونزا عن طريق صفقة تمت بالتراضي وقام بتخزينها حتى تقادمت مدة صلاحيتها وأنه ليس موظفا بهذا المعهد حتى ترمى عليه المسؤولية. وأثناء مرافعاتهم أشار المحامون الى تقادم الدعوى العمومية على أساس المادة 8 من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على تقادم الدعوى في مجال الجنح بمرور ثلاث سنوات مطالبين عدم تطبيق مقتضيات المادة 54 من قانون مكافحة الفساد الصادر سنة 2006 والتي تنص على تقادم الدعوى المتعلقة بالاختلاسات بمرور 10 سنوات. وقد عللوا طلبهم هذا بحدوث وقائع القضية سنة 2005 أي قبل صدور القانون المتعلق بمكافحة الفساد. وقد رد النائب العام على هذا الدفع قائلا أن القضايا المتعلقة بالاختلاسات قبل سنة 2006 كانت محل متابعة من طرف المحكمة الجنائية ثم صدر قانون مكافحة الفساد الذي غير الوصف القانوني لفعل الاختلاس من جناية إلى جنحة فتم بذلك اختيار القانون الأصلح للمتهمين والذي هو قانون مكافحة الفساد والذي على أساسه (المادة 29) تمت متابعتهم. وبذلك أكد النائب العام أن المادة الواجبة التطبيق بالنسبة للتقادم هي المادة 54 من قانون مكافحة الفساد. ومن جانب آخر قال المحامون أن معهد باستور الجزائر هو مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري وأنه لا يخضع لقانون الصفقات العمومية موضحين أنه للمعهد ميزانية داخلية تخول له شراء لقاحات عن طريق التراضي حسب الحاجة من المخابر الأجنبية. وقد تساءلوا في هذا الخصوص عن سبب محاكمة العدالة لهؤلاء الاطارات على أساس ابرام صفقات عمومية هم أصلا لا يخضعون للقوانين المتعلقة بها. وأكد محامي المتهمة توابتي نادية من جهته عن عدم اتخاذ أي اجراء في القضية منذ 2005 إلى غاية 2009 مشيرا إلى أن موكلته بصفتها مسؤولة عن المخبر لمراقبة النوعية بمعهد باستور الجزائر قامت بالتبليغ عن المخالفات التي شابت الصفقات العمومية المبرمة مع المخابر الأجنبية من خلال مراسلات موجهة للوزارة ولكنها وجدت نفسها في قفص الاتهام. وتعود وقائع القضية حسب أمر الاحالة إلى سنة 2005 عندما تلقت مصالح الأمن رسالة من مجهول تشير إلى اقتناء معهد باستور الجزائر مجموعة من اللقاحات ضد الأنفلونزا والسل والحصبة ولقاحات للأطفال من أربعة مخابر أجنبية عن طريق صفقات عمومية مشبوهة. وقامت وزارة الصحة إثر ذلك بتنصيب لجنة تفتيش وزارية في ماي 2005 التي أكدت في تقريرها مسؤولية مختلف المتدخلين في معهد باستور الجزائر على مختلف المستويات وهم المدير العام والمديرية التجارية ومسؤول تسيير المخزون. وكلفت هذه الصفقات العمومية العشوائية الدولة خسائر قدرت ب147,531,844,08 دج دون احتساب التكاليف التي انفقت في كراء غرف التبريد حسب نفس التقرير الذي أكد ضرورة متابعة الاشخاص الذين سلف ذكرهم قضائيا. وكان التحقيق الذي انطلق في نوفمبر 2009 قد كشف عن سوء تسيير المدير العام السابق لمعهد باستور الجزائر وأن أغلب العقود التي أبرمت مع الممولين الأجانب كانت لا تستجيب لقوانين الصفقات العمومية. وينتظر أن تقدم النيابة العامة طلباتها مساء اليوم قبل أن يصدر المجلس قراره في الأيام القليلة المقبلة إما بتأييد العقوبة أو تخفيفها أو تشديدها.