نعمل على توفير عروض تكوين تلائم سوق العمل    إطلاق مصحف الجزائر بالخط المبسوط    الجزائر الجديدة المنتصرة وفية لالتزاماتها    طوارئ في البلديات بسبب عدل 3    الدفع عبر النقّال.. مزيدٌ من الإقبال    تكريم 50 طالباً جزائرياً    مستوطنون يُدنّسون الأقصى    فرنسيون يُدينون جرائم الاستعمار    فرنسا تمارس النفاق الدبلوماسي مع الجزائر    صافرة مصرية للصدام الجزائري    مولودية الجزائر تضيّع فرصة تعميق الفارق    هذه إجراءات الختان..    حجز 34 حاوية بموز    فضيحة جديدة لحكومة المغرب    إبراز مناقب الشيخ محمد بلقايد    الجزائر تتجه لتوطين صناعة الدواء بمختلف الأصناف    الحجّاج يحجزون تذاكرهم    منع وفد قانوني دولي من دخول الأراضي الصحراوية المحتلة.. محاولة جديدة للتعتيم على جرائم المخزن    وسام ذهبي للاستحقاق الأولمبي والرياضي للرئيس تبون    ندوة فكرية بمناسبة الذكرى ال 63 لاغتياله..مولود فرعون قدم أدبا جزائريا ملتزما ومقاوما    افتتاح ليالي أولاد جلال للفيلم الثوري الجزائري لإحياء عيد النصر    النفاق الدبلوماسي: حين تتهم فرنسا الجزائر وتتناسى امتيازاتها    العلمي: الجزائر الجديدة المنتصرة وفية لالتزاماتها بتمكين النساء وترقية حقوقهن    اليمين المتطرّف في مواجهة غضب الشارع بفرنسا    اليد الممدودة للجزائر تزعج فرنسا وغلمانها    وزارة الصحة تذكر..ضرورة التقيد بالإجراءات المعمول بها في عمليات ختان الأطفال    برنامج عدل 3:تحميل الملفات عبر المنصة الرقمية غير مرتبط بأجل محدد    جاهزون لموسم حصاد استثنائي    آخر إعذار لتغطية الطريق السيار بشبكة النقّال    المخزن يمنع وفدا دوليا من دخول الأراضي الصحراوية المحتلة    هكذا يتم تدعيم وكالة ترقية الاستثمار بالعقار الاقتصادي    عبر البوابة الجزائرية للحج وتطبيق "ركب الحجيج"..حجز تذكرة السفر إلى البقاع المقدسة ابتداء من اليوم    عوار يغيب لأسبوعين بسبب مشكلة عضلية جديدة    غويري يشبه أجواء ملعب "الفيلودروم" بمباريات "الخضر"    الإشهار المفرط ينفّر متابعي المسلسلات    روائع من زمن الذاكرة    أنا "على ديداني" وزولا ترعاني    تأطير للمواهب وسهرات من روائع الشيوخ    الملتقى ال 17 لسلسلة الدروس المحمدية بوهران : الشيخ عبد القادر الجيلاني أحد أشهر الأئمة الأقطاب    "الطعام الجاهز".. بديل مثاليٌّ للعزاب والعاملات    400 وجبة يوميا للعائلات المعوزة    في الهند..غير المسلمين يُعدُّون طعام الإفطار للصائمين    تحديد تاريخ مسابقات الالتحاق بالدراسات الطبية للمقيمين    عين تموشنت: الصناعة الجزائرية للسيارات تسير في الطريق الصحيح    رئيس الجمهورية يكرم بالوسام الذهبي للاستحقاق الأولمبي والرياضي الإفريقي الممنوح لقادة الدول    المهرجان الوطني للمسرح الفكاهي بالمدية يفتح باب الترشح لدورته ال15    الرابطة المحترفة الأولى "موبيليس": مولودية الجزائر تتعثر أمام اتحاد خنشلة (2-2) وتضيع فرصة تعميق الفارق    يوسف بلايلي.. العائد الكبير    الحقن وطب الأسنان لا يفسدان الصيام والمرضع مخيَّرة بين الفداء أو القضاء    تعزيز التعاون الجزائري التونسي في قطاع التضامن    وزير المجاهدين يشرف على إجتماع لمتابعة تحسين وتحديث آليات الإتصال الإداري    الكيان الصهيوني يمنع وصول الإمدادات إلى غزّة    أهمية إرساء قيم الاخلاق التجارية الاسلامية    الجوية الجزائرية تذكّر بالزامية اختيار رحلة الحج    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    حفظ الجوارح في الصوم    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    نزول الوحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أول قرارين طبق فيهما مبدأ الدفع بعدم الدستورية
نشر في الشعب يوم 26 - 11 - 2019

أصدر المجلس الدستوري، خلال الأسبوع الماضي، أول قرارين طبق فيهما مبدأ الدفع بعدم الدستورية الذي كان قد دخل حيز التنفيذ شهر مارس المنصرم، حسب ما كشف عنه أمس رئيس المجلس، كمال فنيش.
خلال افتتاحه لأشغال الملتقى الدولي حول «معالجة آثار قرارات المجلس الدستوري حول الدفع بعدم الدستورية»، أعلن فنيش عن إصدار المجلس الدستوري في 20 نوفمبر الجاري لأول قرارين طبقت فيهما آلية الدفع بعدم الدستورية «بناء على إحالتين من قبل المحكمة العليا حول مراقبة دستورية المادة 416 من قانون الإجراءات الجزائية التي تتعارض مع المادة 160 من الدستور والتي تنص صراحة على أن القانون يضمن حق التقاضي على درجتين».
وفيما يتعلق بموضوع الملتقى الذي يشهد مشاركة خبراء أجانب، أوضح رئيس المجلس الدستوري أن هذا اللقاء سيسمح بتبادل المعارف والخبرات فيما يتعلق بأحد تحديات تطبيق الدفع بعدم الدستورية والمتمثل في الأثر القانوني المترتب عن إلغاء مادة قانونية أو حكم تشريعي.
وقال فنيش بهذا الخصوص أنه «على الرغم من كون الحكم الصادر عن المجلس الدستوري بالإلغاء يعد ملزما وغير قابل للطعن من طرف أي سلطة، إلا أنه تبقى هناك مسألة الأثر الزمني الخاص بتطبيق هذا الحكم، بحيث يقع على المجلس تحديد ما إذا كان الأثر القانوني لهذا الحكم فوريا أو مؤجلا».
وبتفصيل أدق، أوضح عضو المجلس الدستوري، الهاشمي براهمي، أن «الحكم بعدم الدستورية لا يطرح في حد ذاته إشكالا، لكونه بمنأى عن أي شكل من أشكال الطعن مستقبلا، باستثناء حدوث تغير في الظروف»، غير أنه و»تفاديا لحصول اختلالات قد تنجم عن تطبيق الحكم المذكور، منح المؤسس التشريعي للمجلس الدستوري السلطة التقديرية لتحديد تاريخ تفعيل الإلغاء ودخول أثره القانوني حيز التطبيق».
وتأتي هذه الخطوة —حسب السيد براهمي— لاعتبارات عملية، بحيث يتعين على المجلس الدستوري —مثلما قال— «إجراء تقدير شامل للآثار القانونية والمالية والإدارية الناجمة عن القرار المتخذ من طرفه من أجل التعامل بمرونة مع الوضع الجديد».
يذكر أن تنظيم هذا الملتقى جاء بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث ثمن ممثله المقيم بالجزائر، إدوين كاريي، الجهود التي تبذلها الجزائر في مجال تكريس دولة الحق القانون من خلال تدعيم الترسانة القانونية ذات الصلة بحماية الحريات الفردية والجماعية وتجسيد الهدف ال 16 من أهداف التنمية المستدامة لآفاق 2030 التي كانت قد تبنتها هيئة الأمم المتحدة عام 2015، والمتمثل في «التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة لا يهمش فيها أحد مع إتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة».
ويجدر التذكير في هذا الصدد بأنه أضحى بإمكان المواطنين المتقاضين، ابتداء من مارس المنصرم، الطعن في مطابقة النصوص القانونية مع أحكام الدستور من خلال آلية الدفع بعدم دستورية القوانين التي تم استحداثها ضمن التعديل الدستوري لسنة 2016.
وقد وصف هذا الإجراء الجديد من قبل الخبراء القانونيين ب»الخطوة الإضافية في مجال تعزيز حقوق الإنسان وتعميق الترابط بين مختلف جهات السلطة القضائية».
وجاء استحداث هذه الآلية بمقتضى المادة 188 من التعديل الدستوري التي تنص على أنه «يمكن إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة عندما يدعى أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور».
وبذلك، أصبح بمقدور المتقاضي الدفع بعدم مطابقة النصوص القانونية المطعون فيها مع أحكام الدستور، بحيث يتم ذلك أمام المحكمة العليا التي تحيلها بدورها إلى المجلس الدستوري إذا ما تعلق الأمر بقضية تندرج ضمن القانون العام (تجاري، مدني ...)، فيما يكون الدفع أمام مجلس الدولة الذي يحيلها بدوره على المجلس الدستوري إذا ما اندرج النزاع ضمن القانون الإداري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.