رئيس الجمهورية يتلقى تهاني نظيره الايطالي بمناسبة الذكرى ال70 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة    الجزائر تنضم الى مبادرة الاتحاد الافريقي "1 مليون, المستوى القادم" لاستحداث فرص عمل وتكوين للشباب الإفريقي    الجمعية العامة العادية للاتحادية الجزائرية للدراجات : انتخاب اعضاء لجان الترشيحات و الطعون و نقل المهام    مشروع منح الجنسية المغربية لجنود وضباط صهاينة "من أخطر" مراحل التطبيع لنظام المخزن    منتدى الشباب الإفريقي بوهران : رئيس الوفد الصحراوي يثمن وعي الشباب الإفريقي بحق الشعب الصحراوي في الاستقلال    العدوان على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 43314 شهيدا    نقل جوي: وزارة النقل تدرس ثلاثة طلبات لمتعاملين خواص    ألعاب القوى- نصف ماراطون ولاية الجزائر : مشاركة اكثر من 900 عداء و عداءة في السباق    دخول عيادة طبية متعددة الخدمات حيز الخدمة بسعيدة    خنشلة: وضع حيز الخدمة للمعلم التذكاري عين السيلان ببلدية الحامة    الرئيس تبّون: الجزائر تواصل انتصاراتها    قوجيل يؤكّد ضرورة جعل مكانة الجزائر فوق كل اعتبار    الكيان الصهيوني يعاني نُقصاً في الجنود    مخاوف من تكرار هجوم الكابيتول    صفقة لضمان الأمن الإلكتروني للهيئات العمومية    الجمارك تُطلق النظام المعلوماتي الجديد    البطولة العربية للكانوي كاياك والباراكانوي: المنتخب الوطني في تربص تحضيري على مستوى سد دويرة    هل الكرة الذهبية مصنوعة من الذهب وكم تبلغ قيمتها؟    هل يعود عبدلي إلى صفوف الخضر ؟    إطلاق مشروع لتطوير بذور محلية للخضروات    إن صالح: مشاريع تنموية جديدة لتحسين الإطار المعيشي للسكان    أمطار رعدية مرتقبة يومي السبت و الأحد بعدة ولايات جنوب البلاد    الجزائر تشق طريقها نحو مستقبل مشرق    تدشين عدة مرافق وإطلاق مشاريع تنموية بغرب البلاد    المرأة الجزائرية.. سدّ منيع إبان ثورة التحرير    الذكرى ال70 لاندلاع ثورة التحرير المجيدة: رئيس الجمهورية يترأس حفل استقبال بالنادي الوطني للجيش    وزير الصحة يشرف على افتتاح المؤتمر السنوي للجمعية الجزائرية لجراحة المفاصل    شباب إفريقيا بعزيمته سيقود القارة نحو مستقبل أفضل    جزائر مهابة بجيش قوي    الأمم المتحدة تستخدم معايير مزدوجة على حساب الشعب الصحراوي    ضمان استقرار الأسعار والحفاظ على القدرة الشرائية    آلاف المواطنين يشهدون الاستعراض    فنزويلا مهتمة بالتعاون مع الجزائر في مجال الطاقة    دور فعّال للجزائر في إدانة جرائم الكيان الصهيوني في فلسطين ولبنان    العربي بن مهيدي اغتاله عسكريون فرنسيون    قسنطينة تذكر بتضحيات الشعب الفلسطيني    باتنة تكرم الرموز الوطنية    تسجيل 86 ساعة شهادات حية لمُجاهدين    قتيل و8 جرحى في حادثي مرور خطيرين    عوار يتفوق على محرز في "داربي جدة"    ويستهام الإنجليزي مهتم بخدمات مازا    براهيمي يقود الغرافة للإطاحة بالعربي    "الجامعة وريادة الأعمال" محور ملتقى وطني    شحٌّ كبير في مخزون بنوك الدم    تفكيك شبكة إجرامية تحترف النصب    الذكرى ال70 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة: تكريم للمجاهدين وتدشين مرافق وإطلاق مشاريع جديدة    عرقاب يستقبل نائب رئيس جمهورية فنزويلا وزيرة النفط    الإحتفال بالذكرى ال70 لاندلاع الثورة التحريرية :عرض أوبيرات "أخت الرجال" تستقطب إهتمام الجمهور    نوفمبر زلزال ضرب فرنسا..!؟    تأكيد على أهمية التلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية    وزارة الصحة: افتتاح التسجيلات للمشاركة في مسابقة الالتحاق بالتكوين شبه الطبي    تدشين المخبر المركزي الجديد    علي عون: استهلاك الأدوية يرتفع ب15 بالمائة سنويا في الجزائر    من مشاهد القيامة في السنة النبوية    اتفاقية وشيكة بين الجزائر وكوبا    قصص المنافقين في سورة التوبة    الاسْتِخارة سُنَّة نبَوية    الاستخارة والندم والنفس اللوامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور قانون الإجراءات الجزائية في العدد الأخير للجريدة الرسمية
نشر في الشعب يوم 20 - 12 - 2019

تضمنت الجريدة الرسمية في عددها الأخير الصادرة في 11 ديسمبر سنة 2019 القانون رقم 19-10 المعدل للأمر رقم 66 -155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية.
ويندرج هذا النص القانوني في إطار مواصلة الجهود التي تبذلها الدولة لحماية المال العام، سيما من خلال تعزيز وتدعيم الإطار القانوني لمكافحة الإجرام والفساد عن طريق إلغاء الأحكام ذات الآثار السلبية على تحريك الدعوى العمومية وممارستها من قبل النيابة العامة وكذا إلغاء الأحكام التي فرضت قيودا على أداء الشرطة القضائية وعملها.
ويرمي هذا المشروع إلى تعزيز أداء الشرطة القضائية, حيث يوسع صلاحيات ومهام ضباط الشرطة القضائية التابعين للمصالح العسكرية للأمن من خلال إلغاء المادة 15 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية التي حصرت مهام المصالح العسكرية للأمن في جرائم المساس بأمن الدولة، مما أثر سلبا على السير الحسن للتحريات والتحقيقات في قضايا القانون العام وعلى رأسها الجرائم الضارة بالاقتصاد الوطني.
كما سيعزز نص القانون مكافحة الإجرام المالي ومساهمة المواطنين والمجتمع المدني في أخلقة الحياة العامة وتعميم النزاهة والشفافية والمساءلة في تسيير الأموال العمومية.
وقد تضمن القانون الجديد جملة من التعديلات التي طرأت على الأمر رقم 66-155 المؤرخ في يونيو 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، من خلال إدراج مراجعة تتعلق بشروط تحريك الدعوى العمومية في مجال الجرائم ذات الصلة بالمال العام وكذا صلاحيات ومهام ضباط الشرطة القضائية التابعين للمصالح العسكرية للأمن، علاوة على مراقبة عمل ضباط الشرطة القضائية من قبل غرفة الاتهام عبر مراجعة التدابير المستحدثة الخاصة بتأهيل ضباط الشرطة القضائية للممارسة الفعلية للصلاحيات المرتبطة بهذه الصفة.
وتنص المادة 2 من القانون الصادر بالجريدة الرسمية إلى تعديل المواد 15 و19 و207 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه حيث تنص المادة 15 أنه «يتمتع بصفة ضابط الشرطة القضائية : رؤساء المجالس الشعبية البلدية، ضباط الدرك الوطني، الموظفون التابعون للأسلاك الخاصة للمراقبين ومحافظي وضباط الشرطة للأمن الوطني، ضباط الصف الذين أمضوا في سلك الدرك الوطني ثلاث سنوات على الأقل وتم تعيينهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل، حافظ الأختام، ووزير الدفاع الوطني، بعد موافقة لجنة خاصة».
..وصدور القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين
صدر القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المؤرخ في 14 ربيع الثاني عان 1441 الموافق ل 11 ديسمبر سنة 2019 والذي يتمم الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق ل28 فبراير سنة 2006 .
ويندرج هذا القانون الذي صادق عليه البرلمان في 28 نوفمبر 2019 ضمن المسعى الرامي إلى «تعزيز منظومتنا التشريعية، ويشكل دعما قويا لتعزيز دولة المؤسسات، لما تضمنه من أحكام تهدف أساسا إلى المحافظة على مكانة مؤسسة الجيش الوطني الشعبي في مجتمعنا وإبقاء هذه المؤسسة بعيدا عن كل الصراعات السياسية والحزبية».
وتنص المادة الأولى من هذا القانون:»يتمم الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق ل28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين بمادة 30 مكرر» تحرر كما يلي :
«دون الإخلال بأحكام المواد 81 و83 و91 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات فإنه لا يمكن للعسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي قبل انقضاء فترة مدتها خمس سنوات ابتداء من تاريخ التوقف أن يمارس نشاطا سياسيا حزبيا أو أن يترشح لأي وظيفة سياسية انتخابية أخرى «.\


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.