مشروع قانون لحماية ممارسة الحق النقابي ترأس الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، أمس الأربعاء،اجتماعاً للحكومة، انعقد بقصر الحكومة. وقد درست الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي النقاط الآتية: أولاً- في مجال الوظيفة العمومية: قُدم مشروع قانون تمهيدي لقانون عضوي يعدل الأمر رقم 06 03 المؤرخ في 15/ 07/ 2006، والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، وذلك لتأسيس حق الموظف العمومي في الاستفادة من عطلة بدون أجر، لإنشاء مؤسسة. وتجدر الإشارة إلى أن هذا النص التشريعي يهدف إلى تكريس الالتزام 44 للسيد رئيس الجمهورية. ويأتي بالموازاة مع مشروع القانون الذي يعدل القانون رقم 90 11 المؤرخ في 21/ 4/ 1990، المتعلق بعلاقات العمل، الذي تمت المبادرة به لمنح الحق المذكور أعلاه للعمال. كما تحدّد مدة العطلة لإنشاء مؤسسة بسنة واحدة (01) قابلة للتجديد لمدة ستة (06) أشهر إضافية، ويتم بذلك تعليق علاقة عمل الموظف مؤقتا ويتم إيقاف راتبه وكذا عند تقدير الأقدمية المكتسبة للترقية في الدرجات والترقية والرتبة والتقاعد. غير أنه يستمر في الاستفادة من التغطية في مجال الضمان الاجتماعي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. أخيرًا، تنتهي علاقة عمل الموظف مع إدارته، بصفة آلية، بعد انقضاء هذه العطلة، عندما يحقق هذا الأخير مشروعه في إنشاء مؤسسة. وفي حال عدم إنجازها، يمكنه طلب إعادة إدماجه خلال شهر واحد (01) قبل انتهاء عطلته لإنشاء مؤسسة. ثانياً- في مجال العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي: درست الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون يهدف إلى تحديد المبادئ والقواعد المتعلقة بالحرية النقابية وحماية ممارسة الحق النقابي، ويهدف إلى تكييف محتوى الجهاز الحالي مع أحكام الدستور. ويأتي هذا النص في إطار تنفيذ تعليمات السيد رئيس الجمهورية الرامية إلى ترقية الجانب الاجتماعي والمهني للعمال. أخيرًا، وطبقًا للإجراءات المعمول بها، ستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء.