وزير العدل: نصان قانونيان يعكسان إرادة قوية لمحاربة الإجرام صادق أعضاء مجلس الأمة، الخميس، على القانون المتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته وكذا القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية. تمت المصادقة خلال جلسة علنية، ترأسها صالح قوجيل، رئيس المجلس، وحضرها وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار. خلال ذات الجلسة، صادق الاعضاء أيضا على القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، الذي يرتكز على وضع «استراتيجية وطنية» للوقاية من هذه الجرائم، يعدها الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها. كما يلزم نفس النص الصيدلي ب «إخطار مصالح الصحة الإقليمية المختصة عن كل وصفة طبية لا تستجيب للمواصفات المحددة في التنظيم ساري المفعول، وعلى إحداث فهرس وطني إلكتروني للوصفات الطبية المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية لوضعه تحت تصرف السلطات القضائية ومصالح الرقابة لوزارة الصحة»، كما يقر حماية خاصة (للصيادلة) من خلال إدراج عقوبات على كل من يحاول الحصول على مؤثرات عقلية عن طريق التهديد أو الاعتداء عليهم». وجاء النص بأحكام جديدة لفائدة المدمنين، خاصة الأحداث، والتي ترجح التدابير «العلاجية» على المتابعة الجزائية، بإعفائهم من العقوبة إذا ما تابعوا هذا العلاج المزيل للتسمم بعد ثبوت الإدمان وفقا للكيفيات المعتمدة، إما داخل المؤسسات المتخصصة أو تحت المراقبة الطبية خارجها. كما يقر نفس القانون «عقوبات مشددة قد تصل إلى 30 سنة سجنا على المتاجرة في المواد المخدرة وكل ما يتعلق بها من أفعال خطيرة، إذا كان الفاعل موظفا عموميا سهلت له وظيفته ارتكاب الجريمة، وترتفع العقوبة إلى السجن المؤبد في حال ارتكبت هذه الأفعال من قبل جماعة إجرامية منظمة». كما يعطي هذا القانون، لوكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق «صلاحية الترخيص للشرطة القضائية بتحديد الموقع الجغرافي للمشتبه فيهم والمتهمين أو وسيلة الجريمة أو أي بضاعة أو أي شيء آخر له صلة بالجريمة، من خلال استعمال وسائل تكنولوجيات الإعلام والاتصال عن طريق منظومة المعلوماتية أو بوضع ترتيبات تقنية معدة خصيصا لهذا الغرض». وأكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أن النصين القانونيين المتعلقين بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته والوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، المصادق عليهما من قبل أعضاء مجلس الأمة، يعكسان وجود «إرادة قوية في محاربة مختلف أشكال الإجرام والتصدي للظواهر الاجرامية الخطيرة التي تهدد المجتمع الجزائري». وبخصوص قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، أشار الوزير الى أنه جاء من أجل «تدارك النقائص المسجلة في قانون سنة 2014، خاصة ما تعلق بإشكالية تصنيف بعض المواد التي انتشرت في المجتمع وإضافة التصنيف الوطني الخاص بالمخدرات بما يتطابق مع المعاهدات الدولية». ولفت طبي إلى أن هذا القانون «يعزز التدابير الوقائية ويوفر حماية خاصة إضافية للصيادلة وممارسي الصحة من تهديدات وأعمال عنف قد يتعرضون لها في أماكن عملهم». يذكر، أن القانون المتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته، يتضمن وضع استراتيجية وطنية ومخططات عمل محلية تنفذ بإشراك المجتمع المدني، حيث تتولى اللجنة الوطنية للوقاية من الإتجار بالبشر مهمة إعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية واعتماد آليات اليقظة والكشف المبكر عن مختلف صور جريمة الإتجار بالبشر والتنسيق مع جميع الفاعلين في مكافحتها لتأمين الحماية والدعم للضحايا. أما القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، فيرتكز على وضع استراتيجية وطنية للوقاية من هذه الجرائم، يعدها الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها. كما تضمن النص أحكاما جديدة لفائدة المدمنين، خاصة الأحداث، والتي ترجح التدابير العلاجية على المتابعة الجزائية، فضلا عن فرض عقوبات مشددة قد تصل إلى 30 سنة سجنا على المتاجرة في المواد المخدرة وكل ما يتعلق بها من أفعال خطيرة إذا كان الفاعل موظفا عموميا سهلت له وظيفته ارتكاب الجريمة، وترتفع العقوبة إلى السجن المؤبد في حال ارتكبت هذه الأفعال من قبل جماعة إجرامية منظمة.