أرجع وزير التجارة مصطفى بن بادة، أمس، ارتفاع أسعار مشتقات الحليب في الآونة الأخيرة إلى ارتفاع سعر بودرة الحليب بشكل محسوس وكذا بعض المواد الأولية في السوق الدولية، في حدود 15 إلى 20%، وهذا من شهر سبتمبر إلى يومنا هذا، وقال الوزير أن الحليب المبستر لن يعرف ارتفاعا لأنه مدعم من طرف الدولة، أما مشتقات الحليب فأسعارها تخضع لحرية المنافسة. وأكد بن بادة على هامش اللقاء الإعلامي حول التدابير التنظيمية الجديدة المتعلقة بإعلام المستهلك أن الملبنات العمومية لم ترفع أسعارها على غرار "ترافل" ونفس الأمر بالنسبة لدانون وملبنة الحضنة، في حين عرفت ملبنة الصومام ارتفاعا في الأسعار من 1 إلى 2.5 للعلبة، أما سعر حليب كونديا فارتفع ب 10 دج. وأوضح الوزير أنه تم الاتفاق مع مهنيي الحليب على عدم رفع الأسعار إلا وفقا لارتفاع المواد الأولية في السوق الدولية، معربا عن تفاؤله لانخفاضها انطلاقا من الخبراء الدوليين الذين يؤكدون أن كل المواد الأولية انخفضت في 2013 عدا سبعة وستتواصل خلال 2014. وبالنسبة للجزائر فعرفت 04 مواد ارتفاعا هذه السنة كمسحوق الحليب، حليب الأطفال، الطماطم المصبرة، واللوبياء البيضاء، بالإضافة إلى بعض المواد الجافة غير الأساسية. وأشار بن بادة إلى أن الحل الأهم والناجع يكمن في تقوية آليات الإنتاج الوطنية خاصة وأن بلادنا تتوفر على إمكانيات زراعية هامة تؤهلها لتحقيق الاكتفاء في مادة الحليب من خلال الاستثمارات القوية والمتنوعة في هذا المجال. وحول منتوج القهوة الممزوج بالسكر المتداول في السوق الوطنية منذ سنة، أكد بن بادة أنها ظاهرة تم التحكم فيها، حيث تم عقاب المهنيين وإلزامهم بتسمية المنتوج "طوري فاكتو" على مشروب القهوة على أن لا تتجاوز نسبة السكر 5 %.. وبخصوص مراقبة مدى مطابقات أجهزة التدفئة لمعايير الأمن والسلامة اعترف الوزير انهم يفتقدون للوسائل التقنية للمراقبة وبالتالي فإن الامكانيات الرقابية في المواد الصناعية ضعيفة جدا مقارنة بالرقابة في المواد الغذائية التي هي جيدة، ورغم ذلك تم حجز 55 ألف مدفئة على المستوى الوطني، كما تم الأمر منذ أوت الماضي بمرور كل المدفئات المستوردة على الرقابة التحليلية لمخبر قسنطينة لأن الرقابة العينية والوثائقية لم تعد تجدي. وفي سياق آخر استعرض بن بادة مضمون المرسوم التنفيذي رقم 13- 378 المحدد للشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك والذي يندرج في إطار عصرنة التنظيم الوطني وتكييفه مع المقاييس والتنظيمات الدولية، حيث جسد حق المستهلك في الاعلام بالمنتوجات الموضوعة في السوق. وحسب الوزير تم إعداد هذا المرسوم وفقا للمادة 17 من القانون 09 - 03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، حيث يكرس وجوب إعلام المستهلك بمميزات المنتوج عن طريق الوسم أو وضع العلامات أو بأية وسيلة أخرى مناسبة وتقع هذه الإلزامية على عاتق المهنيين. وتضمن هذا المرسوم قواعد معمول بها عالميا تتعلق بالبيع بواسطة تقنية الاتصال عن بعد والوسم الغذائي وبيان "حلال" الذي حققت المنتوجات الحاملة له مبيعات قدرت ب 500 مليار دولار، بالإضافة إلى التصريح بالمواد المسببة للحساسية والحساسية المفرطة والادعاءات والرموز التوضيحية ومراجع الرخص المسبقة بالنسبة للمواد المعنية.