أعلن وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أمس، عن استحداث مواد جديدة في مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر 66-156 المؤرخ في 8 جوان 1966 المتضمن قانون العقوبات، تعزز حماية المرأة وتمنحها مزيدا من الحقوق، في ظل تسجيل حالات اعتداءات من قبل الزوج أو الطليق وكذا تعرضها للتحرش الجنسي في محيط العمل. قال لوح خلال عرضه لهذا المشروع، الذي نزل على نواب الغرفة السفلى في آخر لحظة، إن المرأة، برغم ما حققته في جميع الميادين والمكاسب التي افتكتها في المجال السياسي، مازالت ضحية الممارسات المهينة، سواء في حياتها الخاصة أو في المحيط المهني والفضاءات العمومية، مبرزا أن هذه المظاهر أصبحت تتنامى باستمرار، مما يتطلب وضع إطار قانوني للحدّ منها والتصدي لها، معتبرا ذلك أمرا في غاية الأهمية في الوقت الراهن. وقد برر الوزير سبب التعجيل في مناقشة وإثراء هذا المشروع قبل التصويت عليه من قبل البرلمان، بأنه لابد أن يكون جاهزا ليقدم كمكسب آخر للمرأة خلال احتفالها بعيدها العالمي يوم 8 مارس المقبل، مذكرا بتوصيات رئيس الجمهورية التي شدد من خلالها على حماية حقوق المرأة وتعزيز مكتسباتها، وقد جاء هذا النص لإقرار الحماية القانونية لها. واعتبر لوح أن الأحكام الجديدة المتضمنة في نص المشروع، تتلخص في محاربة العنف اللفظي، النفسي، الجسدي والاقتصادي، وكذا ذلك الذي تتعرض له في الوسط الزوجي، بالإضافة إلى بعض أشكال العنف الجنسي الذي تتعرض له المرأة على وجه الخصوص. ولذلك، فإن هذا النص سيسمح بتوفير الحماية الجزائية للمرأة من مختلف الاعتداءات التي أغفلتها النصوص سارية المفعول. وقد ذكر الوزير بأنه تم استحداث مواد جديدة، منها المادة 266 مكرر معدلة، التي تنص على أن كل من أحدث عمداً جُرحا أو ضربا بزوجه يعاقب بالسجن تتراوح مدته حسب درجة الضرر الذي لحق بالضحية من سجن لمدة سنة إلى المؤبد. وتنص المادة المستحدثة 330 معدلة معاقبة بالحبس من 6 إلى سنتين وبغرامة مالية تتراوح ما بين 50 ألف إلى 200 ألف دج يتكبدها الزوج الذي تخلى عن كل التزاماته المادية المترتبة على السلطة الأبوية، أو الوصاية القانونية، بغير سبب جدي. وقد جاء في تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، أن مشروع القانون المطروح للنقاش من شأنه تعزيز المنظومة القانونية لمكافحة هذه الظاهرة، وعدم التسامح مع أي تجاوز ضد المرأة، أو انتقاص من قيمتها كعضو كامل الحقوق والواجبات في المجتمع، أو امتهان كرامتها بأيّ شكل من الأشكال. ..ويؤكد بخصوص مشروع قانون الوقاية من تبييض الأموال يعطي دورا محوريا للسلطة القضائية ويجفف منابع تمويل الإرهاب من أجل مطابقة التشريع الوطني والالتزامات التعاقدية التي ترتبط بها الجزائر في هذا المجال، تطلب، أمس، عرض مشروع القانون المعدل والمتمم المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحته، على المجلس الشعبي الوطني لضرورة تفرضها التزامات الجزائر الدولية في إطار مكافحة الإرهاب. وأكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، خلال عرضه نص مشروع القانون، أهمية النص التشريعي، كونه يعطي دورا محوريا للسلطة القضائية، التي تبقى - كما قال - حامية المجتمع وضامنة للحقوق الأساسية، مذكرا بدور الجزائر المعروف على الصعيد الدولي في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله، لافتا إلى وجود فراغ قانوني في مجال متابعة الإرهابيين في الخارج، بالرغم من وجود اتفاقيات دولية تشدد على محاربة هذه الظاهرة العابرة للأوطان. وذكر الوزير في عرضه نص مشروع القانون، أنه يأتي في إطار المسعى الدولي لمكافحة ظاهرة تبييض الإرهاب، وهو يهدف إلى تجسيد الإرادة الوطنية والجهود المبذولة من أجل مطابقة التشريع الوطني مع المبادئ والمعايير الدولية والالتزامات التعاقدية التي ترتبط بها الجزائر في هذا المجال. وأضاف في سياق ذي صلة، أن الجزائر تدرك تماما الآثار السلبية الناجمة عن تبييض الأموال وتمويل الإرهاب على الاقتصاديات الوطنية والدولية، من خلال إصرارها على مكافحة الظاهرة والتصدي لها، وذلك بوضع آليات تشريعية، منها القانون 05-01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. كما صادقت على عدة اتفاقيات دولية تتعلق بمكافحة هذه الجريمة، على أساس أن التنظيمات الإرهابية تستمد قوتها بالدرجة الأولى من مصادر تمويلها، فكلما تنوعت وتعددت زادت من خطورة الجرائم التي ترتكبها. وتنص المادة الجديدة 18 مكرر على أنه يشمل التجميد و/ أو الحجز أيضا على الأموال المتأتية من ممتلكات الإرهابيين، أو الخاضعة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لرقابتهم، أو لرقابة أشخاص يعملون لحسابهم أو يأتمرون بأوامرهم. وقد كانت الجزائر سبّاقة في سنّ التشريعات واتخاذ جميع التدابير والإجراءات، بغرض تجفيف منابع التمويل، كان آخرها مقترح تجريم دفع الفدية الذي حظي بدعم كبير من قبل المجتمع الدولي.